المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4934 لسنة 46 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4934 لسنة 46 ق0 عليا
المقام من
1. محافظ القاهرة " بصفته "
ضد
1. سامية زكي محمد أحمد
عن الحكم الصادر بجلسة 7/ 2/ 2000 من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة التاسعة في الدعوى
رقم 161 لسنة 51 ق
المقامة من
المطعون ضدها ( مدعية )
ضد
الطاعن ( مدعي عليه ).
الإجراءات
بتاريخ 5/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ مهدي مراد المستشار بهيئة قضايا
الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة التاسعة ) بجلسة 7/ 2/ 2000 في الدعوى
رقم 161 لسنة 51 ق والذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية اعتبارا من 1/ 1/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من
آثار وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بقبول الطعن
شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا:
بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
4/ 3/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 10/ 2/
2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/ 3/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبولا
شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أ، المطعون ضدها ( مدعية )
أقامت بتاريخ 9/ 10/ 1996 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام عريضتها الحكم
لها بحساب المدة من 1/ 1/ 1985 حتى تاريخ تسليمها العمل في 3/ 1/ 1990 أجازة بدون مرتب
لرعاية الطفل وتسوية حالتها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه المصروفات.
وأبدت المدعية في الصحيفة شرحا لدعواها أنها حصلت على أجازة لرعاية طفلها تم تجديدها
سنة بسنة غير أنها وبعد توجهها لاستلام عملها وبعد إعادتها للعمل في 3/ 1/ 1990 ثم
استمرارها بالعمل فوجئت في أول سبتمبر 1996 بأن الجهة الإدارية قامت بإصدار قرار بإنهاء
خدمتها وإسقاط المدة من 1/ 1/ 1985 حتى 3/ 1/ 1990 من مدة خدمتها، دون أساس قانوني
لحقها في أجازة رعاية الطفل لمدة ست سنوات طبقا للقانون.
وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلصت منه إلى طلباتها سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن حقيقة ما تهدف إليه
المدعية وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها هو القضاء لها بإلغاء القرار رقم 161لسنة
1990 برفع اسمها من الخدمة للانقطاع عن العمل اعتبارا من 1/ 1/ 1985 مع ما يترتب على
ذلك من آثار منها حساب مدة انقطاعها ضمن مدة خدمتها وأن الثابت أنها لم تعلم بالقرار
المطعون عليه إلا بتاريخ 1/ 9/ 1996 وأقامت دعواها في 9/ 10/ 1996 خلال الميعاد ومستوفاة
أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا.
وفي الموضوع استعرض المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون
العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع
عن العمل بضرورة العودة إلى العمل أو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع
وتبرره على نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة،
وأبانت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعية على النحو الذي تطلبه حكم القانون
في المادة المشار إليها قبل إصدار قرار إنهاء خدمتها محل التداعي وخلت الأوراق
من مثل هذا الإنذار ولم تقدمه الجهة الإدارية الدعوى، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه
قد صدر مخالفا للقانون وحريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وخلصت المحكمة إلى قضاءها بذلك، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها
الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله لأن المطعون ضدها لم تقم دعواها إلا بتاريخ 9/ 10/ 1996 وأن استطالة الأمد
بين صدور القرار وتاريخ رفعها الدعوى لسنوات عديدة تقوم به قرينة على افتراض العلم
بالقرار ورفع الدعوى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن عليه مما يجعله حصينا من
الإلغاء وتكون الدعوى لذلك غير مقبولة شكلا، وأضافت الجهة الإدارية أن الانقطاع عن
العمل لمدة طويلة لا وجه ولا جدوى معه قانونا من الإنذار ويغدو التمسك في هذا الصدد
بضرورة الإنذار إغراقا في الشكليات لا مبرر له.
الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأى عن
الإلغاء.
وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلباتها التي اختتمت بها تقرير الطعن سالفة الذكر
وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار المطعون ضدها ولأن إعلانها بالقرار رقم
161 لسنة 1990 الصادر بإنهاء خدمتها ورفع اسمها من الخدمة اعتبارا من 1/ 1/ 1985 للانقطاع
عن العمل، هذا وليس يكفي قانونا مجرد استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار وتاريخ رفع
الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار.
(حكم المحكمة الإدارية العليا – توحيد المبادئ – بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن 11225/
46 ق0 عليا)
ولما كان ذلك ولم يثبت علم المطعون ضدها قبل 1/ 9/ 1996 بالقرار المطعون عليه وأنها
رفعت الدعوى في 9/ 10/ 1996 فإنها تكون مقامة في الميعاد القانوني ومقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن الأصول القانونية المعلم بها طبقا لحكم المادة من قانون العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل
الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا
بثبوت عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في
الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون تحقق
ذلك طبقا لحكم المادة المشار إليها واستنادا لهذه المادة في غير موضعها بسبب انقطاع
العامل عن العمل وقع قرار إنهاء الخدمة في هذا الصدد مخالفا للقانون وحقيقا بالإلغاء،
ولما كان ذلك وأن الثابت أن الجهة الإدارية قد طبقت حكم المادة المذكورة على المطعون
ضدها بعد إعادتها للعمل والخدمة وليس أثناء فترة انقطاعها عن العمل وأصدرت القرار رقم
161 لسنة 1990 لاحقا على ذلك بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل وبعد وأثناء أقامتها
بالعمل.
ولما كان داعي الجهة الإدارية وإصدارها للقرار المطعون عليه لاحقا في 19/ 8/ 1990 من
أجل تدارك انقطاعها عن العمل ومن أجل إسقاط مدة الانقطاع بعد إقامتها للعمل واستمرارها
فيه واستنادا الإدارة في ذلك لحكم المادة من قانون العاملين بالدولة رغم انعدام
نية الاستقالة في ضوء إعادتها للعمل حال تمسكها بالعودة من شأنه أن الحال أفضى إلى
تطبيق المادة المذكورة في غير موقعها وبالمخالفة للقانون وما رسمه المشرع في المادة
المذكورة، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا لحكم القانون وحقيقا بإلغائه
مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن هذا الطعن
يكون عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/
3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
