الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4866 لسنة 48 ق عليا – جلسة 27/ 5/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة السبت الموافق 27/ 5/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم ليبب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4866 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

فهيم عبد الحميد عبد النبي

ضد

وزير العدل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 14/ 1/ 2002 في الدعوى 1290 لسنة 53 ق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ عوض يحيي فودة المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد/ فهمي عبد الحميد عبد النبي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 14/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 1290 لسنة 53 ق. المقامة منه ضد المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته الموضحة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت إلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء تقرير الكفاية المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 6/ 5/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 12/ 1998 أقام الطاعن ضد المطعون ضده الدعوى رقم 1290 لسنة 53ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب إلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1997 بمرتبه جيد جداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر شرحاً لدعواه أنه يعمل بمصلحة الخبراء وأنه يقوم بواجبة كاملاً وبلغ إنجازه من القضايا عام 1997 أكثر من 389 قضية بواقع 32 قضية شهرياً حين أن المعمول المطلوب 3 قضايا، ومع ذلك فقد فوجئ بتقرير كفايته بمرتبة جيد جداً، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت التقرير موضوع النزاع ومذكرة طلبت فيها رفض العدوى تأسيساً على سلامة القرار الطعين، بجلسة 14/ 1/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بوقف الدعوى وإقامة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 1952 والمادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن التقرير المطعون فيه استوفى كافة إجراءاته الشكلية وقد خلت الأوراق من أي دليل يشير إلى ثمة تعسف فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر مطابقاً للقانون بمنأى من الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن لجنة شئون الخبراء خفضت تقرير الطاعن من 75 درجة إلى 64 درجة بلا مبرر الأمر الذي أدى إلى اعتماد التقرير بمرتبة جيد جداً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تقرير الدرجة التي يستحقه العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص منه الرئيس المباشر والمدير المحل ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم في ذلك ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذي ليست للقضاء أن ينصب نفسه مكانها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى أيضاً على أن رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين وأن كانا لا يتقيدان في تقرير أي من عناصر تقرير الكفاية بذات التقدير الذي إرتأه الرئيس المباشر إلا أن التقدير في هذا الخصوص ليس طليقاً من كل قيد وإنما ينبغي أن يكون متسقا وظروف الحال متفقاً ومستوى أداء العامل في الفترة الموضوع عنها التقرير وما قام من جهود وما يبذله من نشاط لا تنافر أو تعارض مع ما تشهد به الأوراق من عناصر كفاية العامل وما صدر في شأنه من قرارات بمنحه مكافآت تشجيعية إذ تكليفه بأعمال لها أهمية وثقل، بمعنى أن يكون التقرير مستنداً إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر من لجنة شئون العاملين في هذا الصدد شأنه شأن أي قرار وأن يقوم على سببه المبرر له قانوناً وإلا كان فاقداً لركن السبب.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير الكفاية المطعون فيه عن عام 1997 إن الرئيس المباشر والرئيس الأعلى قدراً كفاية الطاعن عام 1997 بمرتبة ممتاز ومنحه 70 درجة من 75 درجة فأعطياه في كمية الإنتاج 20 درجة من 20 كما أعطياه 23 درجة من 25 في المستوى الفني ومنحاه تسعة درجات من عشرة في سلامة وإجراءات الخبرة و 18 درجة من عشرين في السلوك والصفات الشخصية إلا أن إدارة التفتيش الفني ومن بعدها لجنة شئون العاملين قدرتا كفايته عن عام 1997 بمرتبة جيد جداً وأشارت إلى أنه ملم بالنواحي الإجرائية إلمام متوسط،وقد خلت الأوراق وكافة التقارير السابقة على ما يفيد بأنه علم بالنواحي الإجرائية إلمام متوسط بل أن ذلك يخالف تماماً ما قدرة الرئيس المباشر والرئيس الأعلى والذين منحاة تسعة درجات من عشرة في سلامة إجراءات الخبرة و 24 درجة من 25 درجة في المستوى الفني ومن ثم فإن الأسباب التي أسندت إليها إدارة التفتيش الفني غير مبررة واقعاً وقانوناً الأمر الذي يجعل تقديراتهما مشوبة بعين إساءة استعمال السلطة ويضحي التقدير مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالف للقانون متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بتقدير كفاية الطاعن عن عام 1997 بمرتبة جيد جداً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات