الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4783 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية- موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4783 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

ثناء خليل قطب حسن

ضد

1- محافظ الشرقية
2- وكيل أول وزارة التعليم بالشرقية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية شرقية بجلسة 27/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 1716 لسنة 2ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 11/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ فوزي الكيلاني المحامي نائباً عن الأستاذ/ صلاح فرج محمد بصفته وكيلاً عن السيدة/ ثناء خليل قطب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4783 لسنة 48ق. عليا ضد السيدين/ 1- محافظ الشرقية، 2- ووكيل أول وزارة التعليم بالشرقية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية شرقية بجلسة 27/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 1716 لسنة 2ق والقاضي أولاً: برفض الدفع المبدي من الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاصها. ثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم، وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بهيئة مغايرة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1716 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 21/ 4/ 1997 طالبة الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى الفئة الأولى اعتباراً من 1/ 8/ 1995 أسوة بنظرائها وتطبيقاً للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1993 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها عينت في وظيفة مدرس علوم بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بالقرار رقم 39 لسنة 1974 اعتباراً من 1/ 9/ 1973، وعينت معها بذات القرار زميلتها السيدة/ راوية صابر عبد العال حسن، وانقطعت عن عملها اعتباراً من 20/ 8/ 1978، وأحيلت إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة التي قضت في 1/ 7/ 1979 بمجازاتها بالفصل من الخدمة، فطعنت في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بجلسة 23/ 12/ 1995 بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، حيث قضت المحكمة الأخيرة بجلسة 22/ 1/ 1997 بمجازاتها بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنتين، وتنفيذاً لذلك صدر قرار إدارة شرق الزقازيق التعليمية رقم 78 بتاريخ 22/ 3/ 1997 بتسوية حالتها، ومنها العلاوات الدورية عن مدة الانقطاع، ومع ذلك أبقت عليها في الدرجة الثالثة رغم انه كان يتعين على الجهة الإدارية حساب مدة انقطاعها عن العمل ضمن المدة المتبقية اللازمة للترقية و وترقيتها بالتالي إلى الفئة الأولى اعتباراً من 1/ 8/ 1995 أسوة بزميلتها المذكورة التي رقيت إلى الفئة الثانية اعتباراً من 26/ 6/ 1995 والفئة الأولى اعتباراً من 1/ 8/ 1995، وهى ترقيات مستحقة لها قبل صدور حكم المحكمة التأديبية أنف الذكر، وخلصت المدعية إلى طلباتها المتقدمة.
وبجلسة 27/ 1/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية شرقية برفض الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وباختصاصها، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم، وألزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لبعض نصوص القانون رقم 47 لسنة 1972 -: على أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 31/ 8/ 1995 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى أسوة بزميلتها السيدة/ راوية صابر عبد العال حسن، و لم يثبت من الأوراق أن المدعية قد تظلمت من هذا القرار إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها قبل ولوج القضاء، الأمر الذي يكون معه الطعن على هذا القرار غير مسبوق بالتظلم الوجوبي منه، ومن ثم يكون الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم قد صادف محله، متعيناً الأخذ به، والحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم، وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك الصورة الكربونية المقدمة لمحافظ الشرقية ومكتوب بأسفلها رقم 119 بتاريخ 28/ 1/ 1997 والتي تزعم المدعية في مذكرة دفاعها غير المؤرخة أنها تظلم من القرار المطعون فيه، ففضلاً عن أن الجهة الإدارية قد جحدت تماماً تظلم المدعية من ذلك القرار، فإن القاعدة الأصولية في الإثبات تقرر أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لصالح نفسه، فإنه بالإطلاع على هذه الصورة الكربونية يتضح أنها مجرد رقم وتاريخ، وغير موقعة من المستلم، أو بيان صفته، الأمر الذي لا يطمئن معه وجدان المحكمة لصحتها، وبالتالي فهي تلتفت عنها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، إذ أنه بصدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعنة بتأجيل ترقيتها عند استحقاقها لمدة سنتين يتعين حساب مدة انقطاعها ضمن المدة المبينة اللازمة للترقية، وتسوية حالتها من جميع الوجوه على اعتبار أن مدة خدمتها متصلة، وتدرج حالتها الوظيفية أدبيا ومالياً، وهو ما لا يلزمه تقديم تظلم من الطاعنة بحسبان أن الدعوى من دعاوى التسويات.
ومن حيث إن تكييف الدعوى، وطلبات المدعي فيما يخضع لرقابة القضاء الذي ينبغي ألا يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة في صحيفة الدعوى، وإنما يتعين عليه استجلاء هذه الطلبات وتقصي مراميها، بما يراه أوفى بمقصود المدعي.
ومن حيث إن المدعية قد طلبت بموجب عريضة دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه ترقيتها إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 8/ 1995 أسوة بزميلتها السيدة/ راوية صابر عبد العال حسن أو كانت المدعية تشغل في ذلك الوقت الدرجة الثالثة، ومن ثم فإن حقيقة طلباتها في هذه الدعوى هو إلغاء القرار الصادر بترقية زميلتها المذكورة إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 26/ 2/ 1997، وإلغاء القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 31/ 8/ 1995 بترقيتها إلى الدرجة الأولى اعتباراً 1/ 8/ 1995 فيما تضمناه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى هاتين الدرجتين، بمراعاة أن تسوية حالتها باعتبار مدة خدمتها متصلة بعد إلغاء قرار فصلها وحساب مدة انقطاعها ضمن مدة خدمتها لا يترتب عليه بحكم اللزوم ترقيها إلى الدرجتين الثانية والأولى أسوة بزميلتها راوية صابر عبد العال وإنما يفتح لها ميعاداً للطعن في القراريين المذكورين.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ………………………..
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو الترقية، أو بمنح العلاوات……….. وتنص المادة الثانية عشر منه على أنه " لا تقبل الطلبات الآتية: أ-……………. ب- الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً، ورابعاً، و تاسعاً من المادة وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، أو الهيئات الرئاسية، وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم………………………".
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تظلم الطاعنة من القرارين المطعون فيهما الصادر لسنة 1985، ولسنة 1995 أنفي الذكر فيما تضمناه من تخطيها في الترقية إلى الدرجتين الثانية، والأولى، إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها وذلك قبل إقامة دعواها طعناً على هذين القرارين، ومن ثم تكون دعواها – والحال هذا – غير مقبولة شكلاً لعدم سابقة التظلم، وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضي بهذا النظر فيكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً، و رفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28من جماد أول 1427 ه و الموافق 24/ 6/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات