المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4735لسنة 50قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4735لسنة 50ق.عليا
المقام من
1- محمد عاطف شحاته
2- صفية عبد المجيد عبد الفتاح
ضد
1- محافظ المنيا "بصفته"
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الدائرة الثانية بأسيوط في الدعوى رقم 1218لسنة 9ق
بجلسة 24/ 12/ 2003
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 11/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ هارفي حنا خشبة
المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1218لسنة
9ق بجلسة 24/ 12/ 2003 والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل في
الموضوع بهيئة أخرى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
حيث قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة وبها أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة بالدفاع
صمم في ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة
21/ 4/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاما الدوى رقم 1218لسنة
9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 11/ 4/ 1998 وطلبا في ختامها الحكم بقبول
الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالتهما الوظيفية بالترقية للدرجة الأولى في تاريخ
ترقية زملائهما المعينين معهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما من العاملين بالإدارة التعليمية بملوي، إلا ن أولهما
انقطع عن العمل اعتباراً من 14/ 10/ 1979 وانقطعت المدعية الثانية اعتباراً من 16/
8/ 1980، فأحالتهما الجهة الإدارية للمحاكمة التأديبية عن واقعة الانقطاع المذكورة
وذلك بالدعوى التأديبية رقم 208لسنة 12ق بالنسبة للمدعي الأول، ورقم 849لسنة 12ق بالنسبة
للمدعية الثانية، وقضت فيهما المحكمة التأديبية بفصلهما من الخدمة، فبادرا بالطعن على
هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3119لسنة 40ق والتي قضت فيه بجلسة
1/ 11/ 1997 بإلغاء الحكم المطعون فيه وأعادت الدعوتين سالفتي الذكر إلى المحكمة التأديبية
بأسيوط للفصل فيهما مجدداً بهيئة أخرى، ولقد قضت هذه المحكمة بمجازاة المدعي الأول
بخصم شهر ونصف من أجره وبمجازاة الثانية بخصم شهرين من راتبها.
وأضافا المدعيان أنهما فوجئنا عند العودة إلى العمل بامتناع الجهة الإدارية عن تسوية
حالتهما الوظيفية أسوة بزملائهما ومن بينهم علي عبد العليم الذي رقي للدرجة الأولى
بالقرار رقم 8 في 5/ 4/ 1997، ونادية عبد الحليم التي رقيت لذات الدرجة بالقرار رقم
34 في 5/ 9/ 1995.
واختتم المدعيان (الطاعنان) عريضة الدعوى بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وقد أرفق المدعيان بعريضة الدعوى حافظة مستندات حوت صورة كل من القرارين رقمي 34لسنة
1995 و 30لسنة 1998 المطعون عليها.
وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع
الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات اشتملت على صورتي القرارين رقمي 8 في 5/ 4/ 1997،
و 30 في 24/ 8/ 1998، وصورتي تظلمي المدعيين في 24/ 10/ 1998، بياني حالة وظيفية للمدعي
الأول وصفية عبد المجيد عبد الفتاح الجبالي، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات
من بين ما جاء بهما بيانين بالحالة الوظيفية لمحمد عادل ونادية عبد الحليم، وصدر في
القراري رقمي 34 لسنة 1995 و 34لسنة 1998.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنه من عدم ترقي المدعيين إلى
الدرجتين الثانية والأولى الفنية اعتباراً من 29/ 6/ 1989، 24/ 8/ 1998 بالنسبة لمدعي
الأول واعتباراً من 21/ 4/ 1998، 23/ 8/ 1995 بالنسبة للمدعية الثانية وذلك على النحو
الوارد بالأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو المبين بمحاضر الجلسات،
حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرتي دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى
لعدم سابقة التظلم، واحتياطياً برفض الدعوى، مع إلزام المدعيين بالمصروفات في أي
من الحالتين. حافظة مستندات حوت كتاب مدير إدارة شئون العاملين المحرر في 26/ 8/
2000 وثابت به الحالة الوظيفية لكل من المدعيين، صورة حكم المحكمة الإدارية العليا
في الطعن رقم 3119لسنة 40ق. عليا بجلسة 11/ 1/ 1997.
وبجلسة 24/ 12/ 2003 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعيين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعيين (الطاعنين) انقطعا عن عملهما وقضت المحكمة التأديبية
بأسيوط بجلسة 9/ 2/ 1981 بفصل المدعي الأول من الخدمة، وقضت بجلسة 23/ 3/ 1986 بفصل
المدعية الثانية من الخدمة، فطعنا على هذين المحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا
بالطعن رقم 3119لسنة 40ق.عليا، وبجلسة 11/ 1/ 1997 قضى بإلغاء الحكمين المذكورين، فأعادتهما
لجهة الإدارية للعمل بالقرار رقم 66بتاريخ 2/ 2/ 1994، وبصدور حكم المحكمة الإدارية
العليا المشار إليه أصدرت الإدارة القرارين رقمي 8 و 9 في 22/ 4/ 1997 بسحب قرار إنها
خدمتهما، كما أصدرت القرار رقم 14 في 7/ 6/ 1997 بتسوية حالتهما الوظيفية. وترتيباً
على صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه ينفتح للمدعيين (الطاعنين) ميعاد
الطعن على قرارات التخطي في الترقية عليها، وكان يتعين عليهما وقد تحدد وضعهما الوظيفي
على وجه قاطع بالقرار رقم 14لسنة 1997 أن يسارعا على الطعن على قرارات التخطي في الترقية
إلا أنهما لم يتظلما منها إلا في 24/ 1/ 1998 وأقاما دعواهما في 11/ 4/ 1998، ومن ثم
يكون قد أقامها دون مراعاة مواعيد طلبات الإلغاء، وتكون بالتالي غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
استناداً على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد علم الطاعنين علماً يقينياً بقرارات ترقية
المسترشد بهما في الفئة الثانية والفئة الأولى في تاريخ سابق على تظلمهما منها في 24/
1/ 1998، وإذ أقاما دعواهما في 11/ 4/ 1998، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد
القانوني مقبولة شكلاً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.
واختتم الطاعنان تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيراً
للنية الحقيقية التي قصده المدعي في صحيفة دعواها، وأه إذا كان تصوير طلبات الخصوم
من توجيههم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكيف عن تصريف المحكمة إذ عليها أن تلتزم حكم
القانون على واقع المنازعة (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم
605لسنة 19ق.عليا بجلسة 27/ 12/ 1980).
ومن حيث أن الطاعنين يهدفان بدعواهما محل الطعن الماثل إلى طلب الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بالآتي: –
أولاً: بالنسبة للطاعن الأول، بإلغاء القرار الصادر في 29/ 6/ 1989 فيما تضمنه من تخطيه
في الترقية للدرجة الثانية، وإلغاء القرار رقم 8 بتاريخ 5/ 4/ 1997 فيما تضمنه من تخطيه
في الترقية إلى الدرجة الأولى، وما يترتب على ذلك من آثار.
وثانياً: بالنسبة للطاعنة الثانية، بإلغاء القرار الصادر في 21/ 4/ 1998 فيما تضمنه
من تخطيها في الترقية للدرجة الثانية، وبإلغاء القرار قم 34 الصادر في 5/ 9/ 1995 فيما
تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972، تنص
على أنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه.. ويعتبر مضي
ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء
الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث أن قراري تخطي الطاعنين في الترقية للدرجة الثانية صدرا في 29/ 6/ 1989 و 21/
4/ 1988 على التوالي، وكذا صدر القرارين رقمي 8لسنة 1997 في 5/ 4/ 1997 و 34لسنة 1995
في 5/ 9/ 1999 بتخطي الطاعنين في الترقية للدرجة الأولى على التوالي، وإذ قاما الطاعنين
دعواهما محل الطعن الماثل، فإنها تكون قد أقيمت دون أن يتظلما من القرارات المطعون
فيها، ومن ثم يتعين القضاء بعد قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم.
ولا ينال من النتيجة المتقدمة تقدم كل من الطاعنين بتظلم إلى الجهة الإدارية مؤرخ 24/
1/ 1998، لأنه مردود على ذلك بأن الثابت من الإطلاع على هذين المتظلمين المودعين بحافظة
مستندات الطاعنين بجلسة 19/ 11/ 1998 أمام محكمة أول درجة أن التظلم الخاص بالطاعن
الأول يتعلق بالقرار الصادر في 23/ 1/ 1985 بتخطيه في الترقية للدرجة الثانية وكذا
بالقرار الصادر بتخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى عام 1995، أما التظلم المقدم من
الطاعنة الثانية فيتعلق بالقرار الصادر سنة 1985 بتخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية
وأيضاً القرار الصادر عام 1994 بتخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى، ولما كانت القرارات
الواردة بالتظلمين المشار اليهما ليست محل الدعوى المطعون على حكمها، فعلى ذلك لا يعتد
بهذين التظلمين في مجال إعمال حكم المادة سالفة البيان، ويتعين الالتفات عنهما.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة المتقدمة، إلا أن المحكمة تعتد
بالأسباب التي أوردتها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة،ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت
الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق
4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
