الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4094 لسنة 47قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4094 لسنة 47ق.عليا

المقام من

1- محافظ المنيا "بصفته"
2- وكيل وزارة التربية والتعليم "بصفته"

ضد

مختار حسين علي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1540 لسنة 11ق


الإجراءات

أنه في يوم السبت الموافق 27/ 1/ 2007 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بأسيوط في الدعوى رقم 1540لسنة 11ق بجلسة 29/ 11/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 26لسنة 1986 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى هذه المحكمة لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إدارياً إلى المطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 17/ 2/ 2007 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 4/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
من حيث أنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام بتاريخ 25/ 2/ 1998 أمام المحكمة الإدارية بأسيوط طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 26لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استحقاقه للترقيات والعلاوات التي تمت لنظرائه في تاريخ التعيين وصرف الفروق المالية المستحقة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي (أي المطعون ضده) بياناً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس علوم وتربية عام 1981 وعُين بوظيفة مدرس في 1/ 9/ 1981 بمديرية التربية والتعليم ولظروف قهرية تغيب عن عمله اعتباراً من 3/ 12/ 1985 وعاد لعمله في 5/ 7/ 1987 فقامت الجهة الإدارية بتسليمه العمل في 7/ 7/ 1987 وعند استلام مرتب شهر يناير 1998 علم بأن مرتب نظرائه في تاريخ التعيين يزيد عن راتبه وتقدم بطلب لتسوية راتبه وعلم شفاهة من شئون العاملين أنه كان قد صدر قرار رقم 26لسنة 1986 بإنهاء خدمته وأن تسليمه للعمل في 7/ 7/ 1987 كان إعادة لتعيينه في وظيفة مما أدى إلى إسقاط مدة انقطاعه من مدة خدمته وهو ما أدى إلى نقص راتبه وقد تظلم من القرار رقم 26لسنة 1986 الصادر بإنهاء خدمته إلا أن الجهة الإدارية رفضت تظلمه وقد أقام دعواه طالباً إلغاء هذا القرار وذكر أن دعواه مقبولة شكلاً لأنه لم يعمل بالقرار علم يقينياً إلا بعد أن تضرر من نقص راتبه بالمقارنة لرواتب أقرانه ولم تخطئ الجهة الإدارية بذلك عند تسليمه للعمل وأضاف ناعياً على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه لم يصدر مسبوقاً بإجراء الإنذار كما أنه صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم مما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام فضلاً عن عدم ؟ عقوبة إنهاء الخدمة مع المخالفة المنسوبة للمطعون ضده.
وقد تصدت المحكمة الإدارية لهذه الدعوى بجلسة 28/ 1/ 1999 وأصدرت حكماً قضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأعدت بإحالتها لحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط "دائرة أسيوط" الاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط وقيدت بجدولها برقم 1540لسنة 11ق وقد أصدرت بجلسة 29/ 11/ 2000 حكماً قضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 26لسنة 1986 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضائها على أن القرار الطعين صدر من وكيل وزارة التربية والتعليم دون أن يكون مفوضاً في ذلك من صاحب الاختصاص الأصلي في إصدار هذه القرارات وهو محافظ المنيا ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر من غير مختص مما يصمه بالانعدام ويتعين إلغائه.
ولم يرتض الطاعنان هذا القضاء فبادرا بالطعن عليه وشيدا طعنهما على سند من القول بأن الحكم الطعين صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بالخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على الجهة الإدارية قامت بإنذار الطاعن بسبب انقطاعه عن العمل إلا أنه لم يعبأ بذلك واستمرار في انقطاع فأصدرت قرار بإنهاء خدمته لما استبان لها من توافر نية هجر الوظيفة لديه وأما بالنسبة لما استند إليه الحكم الطعين من صدور قرار إنهاء الخدمة من غير مختص فذكر الطاعنان أنه صدر قرار من المحافظ لمن أصدر هذا القرار بالتعويض في إصدار قرارات إنهاء الخدمة إلا أنهما لم يشيرا إلى تاريخ ورقم هذا القرار.
ومن حيث أن مقطع الفصل في هذا الطعن يتوقف ابتداءً على تحديد تاريخ علم المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته وبالتالي ما إذا كانت دعواه أقيمت أمام محكمة أول درجة خلال المواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء من عدمه؟
من حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 ينص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به….".
فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن "مفاد هذا النص أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه كما ورد بنص المادة المشار إليها وغني عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن بالقضاء الإداري في مصر وفرنسا لم يلتزما حدود النص وأنشأ نظرية العلم اليقيني وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان وذلك بشرط أن يكون عملاً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً" (الطعن رقم 11225لسنة 46ق.ع جلسة 8/ 5/ 2003 دائرة توحيد المبادئ).
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأمر التنفيذي رقم 221الصادر في 19/ 7/ 1987 بإعادة تعيين المطعون ضده وآخرين أن إعادة التعيين قد تمت بناء على طلبات مقدمة ممن أعيد تعيينهم وهو الأمر الذي يقطع بعلم المطعون ضده بصدور قرار إنهاء خدمته في تاريخ سابق على صدور قرار إعادة التعيين المشار إليه في عام 1987 ولما كان المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته في 25/ 2/ 1998 أي بعد مضي قرابة اثنى عشر عاماً ومن ثم تكون دعواه أقيمت بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.
ولا ينال من ذلك ما قضى به الحكم الطعين من أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر منعدماً لصدوره من وكيل وزارة التربية والتعليم دون أن يكون مفوضاً في ذلك من المحافظ المختص صاحب الاختصاص في إصدار هذه القرارات وفقاً لقانون الإدارة المحلية وذلك لأن المستقر عليه قضاءً أن عيب عدم الاختصاص في هذه الحالة يعد عيب عدم اختصاص بسيط يؤدي إلى بطلان القرار دون انعدامه ويتحصن القرار بمضي ستين يوماً على صدوره.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد انتهج نهجاً مغايراً لهذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ؟؟ إلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق 4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات