الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3064لسنة 45قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3064لسنة 45ق.عليا

المقام من

1- محافظ أسيوط "بصفته"
2- وزير التربية والتعليم "بصفته"

ضد

فيصل محمد عبد الرحمن أحمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 783لسنة 8ق بجلسة 6/ 1/ 1999


الإجراءات

أنه في يوم الاثنين الموافق 1/ 3/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 783لسنة 8ق بجلسة 6/ 1/ 1999 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وإحالته إلى هذه المحكمة لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
احتياطياً: رفض الدعوى موضوعاً وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلى طلب الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
احتياطياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تدوول الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 3/ 2007 وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 783لسنة 8ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 2/ 2/ 1997 وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 7لسنة 1987 الصادر بإنهاء خدمته اعتباراً من 22/ 10/ 1979 مع صرف راتبه بصفة مؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً دعواه أنه عُين في 26/ 9/ 1964 بوظيفة مدرس علوم بإدارة البداري التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط بناء على مؤهله الحاصل عليه "بكالوريوس علوم وتربية" واستمر في أداء عمله دون تقصير حتى حصل على أجازة بدون مرتب لمرافقته زوجته وعند عودته لاستلام عمله فوجئ بصدور قرار إنهاء خدمته دون علمه أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده كما أن هذا القرار صدر من رئيس مدينة ومركز البداري بالمخالفة للقانون مما حدا به إلى التظلم ثم أقام دعواه ناعياً على القرار مخالفته للقانون لصدوره من غير مختص ولعدم إنذاره قبل إصدار هذا القرار وكذا لتوافر ركني الجدية والاستعجال في الأوراق واختتم دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وبجلسة 3/ 6/ 1998 تصدت المحكمة للشق العاجل من الدوى وقضت بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في موضوع الدعوى ارتأت في ختامه طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وبجلسة 6/ 1/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وقد شيدت قضاؤها بعد أن استعرضت المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 وما قضت به هذه المحكمة (في الطعنين رقمي 227لسنة 29ق جلسة 19/ 4/ 1986، 1257لسنة 6ق جلسة 20/ 7/ 1993) على أن المطعون ضده انقطع عن عمله بعد انتهاء أجازته في 22/ 10/ 1979 ولم تقم الجهة الإدارية بإنذاره على عنوانه المعلوم لديها ولم تقدم ما يفيد اتخاذها لهذا الإجراء قبل إنهاء خدمته بتاريخ 16/ 12/ 1993 ومن ثم تكون قد أغفلت إجراءً جوهرياً تطلبه القانون مما يصم قرارها بمخالفة القانون ولم يرتض الطاعنان هذا القضاء وبادروا بالطعن عليه وشيدا طعنهما على سند من القول بأن الحكم الطعين صدر مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذكر الطاعنان نعياً على ما تضمنه الحكم الطعين من قبول الدعوى شكلاً وأن القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 25/ 2/ 1987 وتم نشره بالنشرة التي تصدرها الجهة الإدارية بتاريخ 1/ 3/ 1987 فضلاً عن أن المطعون ضده لم ينهض لطلب إلغائه إلا في 2/ 2/ 1997 وهو ما يقترض معه علم المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته ومن ثم يكون القضاء على كل ذلك بقبول دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمته شكلاً مخالفاً للقانون ومشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وأما عن موضوع الدعوى قد ذكر الطاعنان أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضرورة إنذار العامل بحسبان أنه إجراء جوهري استهدف الوقوف على قصد العامل ونيته وحتى لا يفاجأ بإنهاء خدمته في وقت لا يرغب فيه في ترك الخدمة واستطرد الطاعنان قائلين بأن لا جدوى ولا مبرر من الإنذار إذا قطعت ظروف الانقطاع وطول مدته على رغبة العامل في تركه وظيفته فلو أن للعامل رغبة في عدم تركه وظيفته لبادر بالاتصال بها وبإرسال الأعذار التي تبرر الانقطاع فقد أشار الطاعنان تأكيداً لنظرهما إلى عدد من الأحكام السابق صدورها من هذه المحكمة في طعون مختلفة بهذا المعنى.
ومن حيث أنه بالنسبة لما نعاه الطاعنان من صدور الحكم الطعين بمخالفته القانون وبالخطأ في تطبيقه وذلك بقضائه بقبول طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده شكلاً.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي سنتين من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العلم اليقيني بالقرار الإداري يقوم مقام النشر والإعلان.
ومن حيث أن المطعون ضده ذكره بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة أنه علم بالقرار الصادر في 27/ 2/ 1987 بإنهاء خدمته في 12/ 1/ 1997 وهذا ما لم تجحده الجهة الإدارية لاسيما وأنها لم تقم بإنذاره قبل إصداره على عنوانه المعلوم لديها وإذ تظلم منه في 21/ 1/ 1997 ثم أقام دعواه طاباً إلغاء هذا القرار في 2/ 2/ 1997 فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً ولا ينال من ذلك القول بأنه كان قد مضى على صدور القرار محل الدعوى ما يقرب من عشرين عاماً ومن ثم يكون الحق في طلب إلغائه قد سقط مضي مدة التقادم الطويل.
حيث أن القرار قد صدر في 27/ 2/ 1987 أقام المدعي دعواه في 2/ 2/ 1997 بعد عشر سنوات وليس بعد عشرين عاماً كما ذكرت جهة الإدارة.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: –
ذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبولة…..
إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة..
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة في ضوء النص المتقدم على أنه "يجب لاعتبار العامل مقدماً لاستقالته مراعاة إجراء شكلي مداه إلزام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن لعمل وهذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الجهة ا لإدارية مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء حتى لا يفاجئ بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب فيه في الاستقالة وأنه كان لديه من الأعذار ما يبرر الانقطاع".
ومن حيث أنه وبإعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة يبين أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس المعلمين 1964 وعُين بوظيفة مدرسة اعتباراً من 26/ 9/ 1964 وقد انقطع عن عمله اعتباراً من 22/ 10/ 1979 عقب إنهاء أجازة مرافقة زوجته فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 7 في 25/ 2/ 1987 بإنهاء خدمته للانقطاع وذكر أنه علم بالقرار في 12/ 1/ 1997 وتظلم منه في 21/ 1/ 1997 ثم أقام دعواه أمام محكمة أول درجة التي أجابته لطلباته وقد أحيل إلى المعاش في 14/ 3/ 2001 ببلوغ سن التقاعد.
ومن حيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد إنذار المطعون ضده قبل إنهاء خدمته فإن القرار الصادر بإنهاء خدمته يكون قد أهدر ضمانة جوهرية أسدلها المشرع على علاقة الموظف العام جهة عمله بغض النظر عن طول فترة انقطاعه عن العمل الأمر الذي يلحق بهذا البطلان بهذا القرار ويضحى من الجدير إلغائه.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف متفقاً وصحيح القانون.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين بصفتهما المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق 4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات