المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2834 لسنة 48 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2834 لسنة 48 ق
المقامة من
1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بصفته
ضد
سحر نصر على المغربي
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 19/ 1/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم في الدعوى رقم 1091 لسنة 1ق بجلسة 22/ 11/ 2001
والقاضي " بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 206 لسنة 99 فيما تضمنه من إنهاء
خدمة المدعية للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون للأسباب المبنية بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضدها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ثم نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون التي قررت إحالته إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم
فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت بتاريخ 28/ 11/
1999 الدعوى رقم 1091 لسنة 1ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة القضاء الإداري طالبة
في ختامها الحكم " بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم
206 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها عينت مدرسة بالتربية والتعليم عام 1986 وحصلت على تقاعد شخصي
للعمل بالمملكة العربية السعودية وانقطعت عنه فأحيلت إلي المحاكمة التأديبية عن الانقطاع
المدة من 4/ 10/ 1987 حتى 22/ 4/ 1993 وتم مجازاتها بالخصم شهرين من راتبها ثم صدر
القرار رقم 206 بتاريخ 4/ 11/ 1999 بإنهاء خدمتها فتظلمت منه بتاريخ 7/ 11/ 1999 ولما
رفض تظلمها أقامت دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني
في الموضوع، وبعد إيداع التقرير المطلوب تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات إلي أن حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم مراعاة إنذار المدعية قبل
إنهاء خدمتها.
ولما لم يلق ذلك قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل على سند من أن الحكم
المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن واقع الحال كشف عن عزوف المطعون ضدها
عن العمل وبالتالي يضحى الإنذار لا طائل من ورائه ولا مبرر له خصوصاً وأن جهة الإدارة
كانت قد أنذرت المذكورة قبل إحالتها إلي المحاكمة التأديبية وعليه فلا يشترط الإنذار
مرة أخرى ويكون قرار إنهاء الخدمة صحيحاً.
ومن حيث إنه يبين من استعراض نص المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أنه يشترط لأعمال حكمه واعتبار العامل مستقيلاً حكماً بسبب
الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة على الفروق عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة
بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل، وذلك
حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء
الذي تنوي الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمسائلة التأديبية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها كانت قد انقطعت عن عملها
بغير إذن اعتباراً من 3/ 10/ 1987 وأن جهة الإدارة قامت بإنذارها بتاريخي 7، 21/ 11/
1987 ثم قررت إحالتها إلي المحاكمة التأديبية عن الانقطاع المدة من 3/ 10/ 1987 حتى
22/ 4/ 1993 وصدر الحكم بمجازاتها تأديبياً بخصم شهرين من راتبها.
وإزاء استمرار المذكوره في الانقطاع عن العمل فقد قامت جهة الإدارة بإصدار القرار رقم
206 بتاريخ 4/ 3/ 1999 بإنهاء خدمتها.
وحيث إنه لم يسبق إنهاء الخدمة إنذار المطعون ضدها على النحو المتطلب قانوناً فمن ثم
يكون القرار المشار إليه قد صدر معيباً بعيب شكلي يبطله لافتقاده شرط الإنذار الذي
يعد إجراءاً جوهرياً لازماً لصحته مما يستوجب الحكم بإلغائه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون، ويكون
الطعن لعيه في غير محله متعيناً رفضه، ولا يغير من ذلك من قيام جهة الإدارة بإنذار
المطعون ضده قبل إحالتها إلي المحكمة التأديبية حيث لا يغني ذلك عن ضرورة إنذارها مرة
أخرى باتجاه نية جهة الإدارة إلي إنهاء خدمتها للاستمرار في الانقطاع بعد صدور حكم
المحكمة التأديبية لمجازاتها عن مدة الانقطاع الأولى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت جهة
الإدارة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/
4/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
