المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2532لسنة 48قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2532لسنة 48ق.عليا
المقام من
عبد الحكيم صالح شلبي
ضد
1- وزير التعليم العالي "بصفته"
2- مدير المعهد الفني التجاري ببنها "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) بجلسة 13/ 11/ 2001
في الدعوى رقم 2100لسنة 1ق
المقامة من
الطاعن (مدعي)
ضد
المطعون ضدهما (مدعى عليهما)
الإجراءات
بتاريخ 12/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح محمد الغراب المحامي
بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً في هذا الطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) بجلسة 13/ 11/ 2001 في الدعوى
رقم 2100لسنة 1ق الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات)،
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً
عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به مع إلزامهما بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي
للطاعن تعويضاً مناسباً عن الأضرار الأدبية التي أصابته بسبب قررا إنهاء خدمته وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق فقررت إحالته إلى هذه
المحكمة والتي ورد إليها الطعن ونظرته بجلسة 3/ 3/ 2007 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة
21/ 4/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ
30/ 12/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بإلزام المدعي
عليهما بأن يؤديا له تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابته بما يساوي قيمة مرتبه
وبدلاته وما كان يحصل عليه قرنائه من الوظيفة اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمته 8/ 9/
1981 حتى بلوغه سن المعاش، وكذا مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار أدبية
ونفسية، مع إلزام المدعي عليهما بالمصروفات.
وأبدى المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل أميناً للمعهد الفني التجاري ببنها، وأنه كان
قد صدر قرار إنهاء خدمته اعتباراً من 8/ 9/ 1981 على سند من انقطاعه عن العمل وأنه
استصدر حكماً من محكمة القضاء الإداري بطنطا بالدعوى رقم 5155لسنة 1ق بجلسة 30/ 9/
1997 قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار
مدة خدمته متصلة حتى تاريخ بلوغه سن الستين وتسوية معاشه على هذا الأساس وإلزام جهة
الإدارة المصروفات، وأردف المدعي أنه قد أصابه من جراء إنهاء خدمته أضراراً مادية وأدبية
وذلك على النحو الذي سطره تفصيلاً بعريضة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة
القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلساتها بتاريخ 13/
11/ 2001 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أنه ولئن توافر ركن
الخطأ من قبل جهة الإدارة بإصدارها قرارها رقم 437لسنة 1986 بإنهاء خدمة المدعي لانقطاعه
عن العمل الذي قضى بإلغائه بالحكم الصادر بجلسة 30/ 9/ 1997 بالدعوى رقم 5155لسنة 1ق
إلا أن ركن الضرر قد انتفى في هذا الصدد لثبوت قيامه الجهة الإدارية بإصدار القرار
رقم 406 بتاريخ 17/ 3/ 1998 بإعادة تدريج مرتب المدعي ومنحه العلاوات الدورية والزيادات
المقررة قانوناً وصرفت له الظروف المالية دون إعمال للتقادم الخمس وصرفت له مرتبه كاملاً
اعتباراً من 8/ 9/ 1981 حتى تاريخ إحالته للمعاش في 5/ 6/ 1989 وتم تسوية معاشه على
هذا الأساس، وانتفى بذلك ركن الضرر وتأسيساً على ذلك خلصت المحكمة إلى القضاء برفض
الدعوى، فلم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سندهما مما نعاه على
الحكم المطعون فيه بأنه قد صدر مجحفاً بحقوقه لأنه ظل مدة ثماني سنوات مفصولاً من العمل
وعانى الشعور بالظلم والسئم والاكتئاب، وخلص الطاعن من ذلك وعلى النحو الذي أورده تفصيلاً
بتقرير الطعن إلى طلباته سالفة الذكر التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل والذي قصر طلباته
في ختامه على مطالبته بتعويضه عن الأضرار الأدبية والنفسية.
ومن حيث أن مسئولية الجهة الإدارية الموجبة لالتزامها بالتعويض عن قراراتها لا تتحقق
وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أصول قانونية مسلمة إلا بتوافر أركان ثلاثة هي الخطأ
والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولما كان ذلك، وأن الثابت مما جاء بالأوراق
أن القرار رقم 437لسنة 1986 الذي كان قد صدر بإنهاء خدمة الطاعن بسبب الانقطاع عن العمل
المطالب بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي يدعى الطاعن أنه لحق به بسببه ولئن كان الطاعن
قد استصدر حكماً بجلسة 30/ 9/ 1997 من محكمة القضاء الإداري بطنطا بالدعوى 5155لسنة
1ق بإلغائه، إلا أنه لما كان ثابتاً بالأوراق وبأسباب هذا الحكم القاضي بالإلغاء أن
القرار المطالب بالتعويض عنه كان قد صدر بسبب انقطاع الطاعن عن عمله وأنه أي الطاعن
سبق إحالته للمحاكمة التأديبية عن ذات واقعة انقطاعه عن العمل وقضت المحكمة التأديبية
بمجازاته بخصم شهر من راتبه وأن ثبوت ذلك هو المردود الأساسي الذي بني عليه الحكم الذي
استصدره بإلغاء قرار إنهاء خدمته المطالب بالتعويض عنه على اعتبار أن الجهة الإدارية
وقد سلكت الطريق التأديبي حياله لانقطاعه عن العمل فإن ذلك لا يخو لها إعمال قرينة
الاستقالة الضمنية (أسباب الحكم الصادر بجلسة 30/ 9/ 1997 بالدعوى 5155لسنة 1ق قضاء
إداري طنطا الصادر بإلغاء قرار إنها خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل)، ولما كان الثابت
في حق الطاعن من واقعة انقطاعه عن العمل على التفصيل المتقدم ذكره وإن كان لا ينفي
بثبوت خطأ الجهة الإدارية الذي حصلته أسباب حكم الإلغاء المشار إليه إلا أن سلوك الطاعن
المتمثل في انقطاعه عن العمل المؤثم بالحكم التأديبي بمجازاته عنه بخصم شهر من راتبه
من شأنه وبغض النظر عن الحكم التأديبي المنوه عنه نم شأنه أن يقطع ونيفي قانوناً علاقة
أو رابطة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والأضرار المدعي بها المشار اليهما، وبانتفاء
رابطة السببية بين الخطأ والضرر في هذا الصدد تنتفي مسئولية الجهة الإدارية الموجبة
لالتزامها بالتعويض في هذا الشأن، الأمر الذي تكون معه مطالبة الطاعن بالتعويض المشار
إليها عن غير سند من أحكام القانون السديدة وتبعاً لذلك تكون دعواه حقيقة بالرفض وهو
ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الشأن وفق ما تقدم وفي ضوء المادة من القانون
المدني التي جرى حكمها بأن (يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما
إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه).
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صادف في قضائه النتيجة التي خلص إليها قضاء هذه المحكمة
على النحو سالف الذكر فإن هذا الطعن يكون على غير سند من أحكام القانون السديدة وحرياً
لذلك برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات،
وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق
4 ربيع ثاني 1428 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
