المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 744 لسنة 49 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم –
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 744 لسنة 49 ق
المقامة من
حافظ الدقهلية بصفته
ضد
كريمة محمد إبراهيم طايل
عن الحكم الصادر بجلسة 26/ 8/ 2002 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية)
في الدعوى 5576 لسنة 22ق
المقامة من
المطعون ضدها (مدعية)
ضد
الطاعن (مدعى عليهما).
الإجراءات
بتاريخ 22/ 10/ 2002 أودع الأستاذ/ سلامة أبو العلا المستشار/ م
بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 26/ 8/ 2002 في الدعوى
رقم 5576 لسنة22ق والذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية اعتباراً من 2/ 9/ 1998 مع ما يترتب على ذلك
من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات).
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص
الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً.
أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وثانياً: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالين.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاًن
ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذ لذلك ونظرته بجلسة
10/ 3/ 2007
وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 4/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً
شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضدها (مدعية) أقامت
بتاريخ 11/ 7/ 2000 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام عريضتها الحكم بقبولها
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 112لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها بسبب
اعتباراً من 2/ 9/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأبدت المدعية شرحاً لدعواها أنها التحقت بالعمل بوظيفة مدرسة بمديرية التعليم بالدقهلية،
وحصلت على أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالسعودية وذلك من 2/ 9/ 1996 ولدى
عودتها فوجئت بصدور القرار رقم 112 لسنة 1999 بإنهاء خدمتها.
ونعت المدعية على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون وجاء مجحفاً
بحقوقها وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلاً بصحيفة الدعوى وخلصت منه إلي طلباتها سالفة
الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى عينة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن
القرار رقم 112 لسنة 1999 المطعون فيه الصارد بإنهاء خدمة المدعية للانقطاع عن العمل
اعتباراً من 2/ 9/ 1998 قد صدر بتاريخ 14/ 3/ 1999 ولا يبين من لاأوراق علم المدعية
به في تاريخ سابق على تظلمها منه المرسل إلي جهة الإدارة بتاريخ 1/ 7/ 2000، وإذ أنها
أقامت دعواها في 11/ 7/ 2000 فإنها تكون مقامة أثناء الميعاد القانوني ومستوفاة أوضاعاه
الشكلية ومقبولة شكلاً.
وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون
العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلي أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع
عن العمل بضرورة العودة إلي العمل أو تقديم الاعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع
وتبرره على نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة،
وأبانت المحكمة أنه قد ثبت من الأوراق إنذار المدعية على النحو الذي تطلبه حكم القانون
في المادة 98 المشار إليها قبل إصدار قرار إنهاء خدمتها محل التداعي حيث لم يثبت وصول
الإنذارات إليها المقدمة من الجهة الإدارية بالدعوى، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه
قصد صدر مخالفا للقانون وحريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت المحكمة إلي
قضاءها بذلك، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند
مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون
ضدها ثابت من الأوراق علمها المطعون ضدها بتاريخ 207/ 1999 بالقرار رقم 112 لسنة 1999
المطعون عليه وهو تاريخ تظلمها منه إلي الجهة الإدارية والتي ردت بتاريخ 1/ 8/ 1999
على تظلمها ولم تقم المدعية الدعوى إلا بتاريخ 11/ 7/ 2000 بع انقضاء الميعاد المقرر
قانونا، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وأردفت الجهة الطاعنة
في تقرير الطعن عن الموضوع أن المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد
المقررة قانوناً على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار
المطعون عليه بإنهاء خدمتها بعد إنذارها طبقاً للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة
قانونا، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون
وبمنأى عن الإلغاء، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلي طلباتها المذكورة الواردة بختام
تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد دفعت بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر
قانونا وذلك في التداعي ضمن مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 8/ 5/
2001 تحضير بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ثم رددت الجهة الإدارية ذات الدفع من
تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بالأوراق أن المطعون ضدها قد تظلمت بتاريخ 20/ 7/ 1999 إلي
الجهة الإدارية (وكيل وزارة التربية والتعليم) طالبة في تظلمها سحب قرار إنهاء خدمتها
رقم 112 بتاريخ 14/ 3/ 1999 المتضمن رفع اسمها من الخدمة من 2/ 9/ 1998 عقب انقطاعها
عن العمل على النحو الوارد تفصيلاً بتظلمها الذي قيد لدى الجهة الإدارية برقم وارد
5309 في 21/ 7/ 1999 (خاتم وارد) ورقم 571 لسنة 1999، كما وردت الإشارة إلي هذا التظلم
في كتاب الإدارة القانونية بمديرية التعليم بالدقهلية المؤرخ 25/ 7/ 1999 الموجه من
مدير الإدارة القانونية إلي مدير عام الشئون المالية والإدارية (حافظة مستندات هيئة
قضايا الدولة المودعة بجلسة 8/ 5/ 2006 بالطعن الماثل، وحافظة مستنداتها السابق تقديمها
بجلسة 8/ 5/ 2006 بالطعن الماثل، وحافظة مستنداتها السابق تقديمها بجلسة 8/ 5/ 2001
تحضير بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ولما كان ذلك يقطع بثبوت علم المطعون ضدها
في شهر 7 يوليو 1999 تاريخ تظلمها علما يقينيا شاملاً بالقرار رقم 112 لسنة 1999 المطعون
عليه ورغم ذلك لم تقدم دعواها إلا بتاريخ 11/ 7/ 2000 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً
المنصوص عليه بالمادة من قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن دفع الجهة الإدارية المشار
إليه يكون في محله وحقيقيا بالأخذ به، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع ولم
يتناول الرد عليه صراحة ضمن أسبابه بل ولم يعرض له فإن الحكم الطعين يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحريا لذلك بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد المقرر قانوناً مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً
بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه،
وبعدم قبول الدعوى شكلاً، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 28/
4/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
