المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7207 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 7207 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1- محافظ المنيا – بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا – بصفته
ضد
رأفت عبد العزيز عبد الموجود
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية- بجلسة 28/ 2/ 2001
فى الدعوى 714 لسنة 9ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 28/ 4/ 2001 أودعت المستشارة/ شادية فخري
مفتاح. المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة
الثانية بجلسة 28/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 714 لسنة 9ق والقاضي منطوقه " بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت
جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً
اصلياً: عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
احتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 13/ 11/ 2006 إحالة الطعن إلي
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 17/ 2/ 2007 وفي هذه الجلسة نظرت هذه المحكمة وقررت حجز
الطعن لإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً…..
من حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الوراق – في أنه بتاريخ 9/ 2/
1998 أقام المطعون ضده (المدعي) الدعوى رقم 714 لسنة 9ق ضد الطاعنين (المدعي عليهم)
أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء قرار مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا الصادر بالأمر
التنفيذي رقم 22 لسنة 1987 بتاريخ 4/ 4/ 1987 فيما يتضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً
من 21/ 11/ 1986 وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أن كان يعمل بوظيفة مدرس لغة عربية بإدارة ديروط التعليمية ولظروف
خاصة انقطع عن العمل من 21/ 11/ 1986، وبتاريخ 3/ 1/ 1998 أعاد وطلب من جهة الإدارة
تسليمه العمل إلا انه فوجئ بصدور القرار رقم 22 لسنة 1987 بإنهاء خدمته اعتباراً من
تاريخ انقطاعه عن العمل في 21/ 11/ 1986 فتظلم من هذا القرار بتاريخ 24/ 1/ 1998 دون
جدوى.
ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته للقانون وذلك لأن الإنذارات التي وجهت إليه لم
تصل إليه كما أنها لم تتضمن انه سوف يتم إنهاء خدمته بل تضمنت طلب الإفادة عن سبب الانقطاع
بالإضافة إلي صدور القرار من مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا وهو غير مختص بإصداره
وأن محافظ المنيا هو السلطة المختصة بإصدار قرارات إنهاء الخدمة.
وبتاريخ 24/ 2/ 1998 قرر رئيس محكمة القضاء الإداري بأسيوط إحالة الدعوى إلي دائرة
المحكمة الإدارية بأسيوط بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة
القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، وتنفيذاً لهذا الحكم أحيلت
الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بأسيوط وقيدت بها تحت رقم 714 لسنة 9 ق، وبجلسة 28/
2/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع
ما يترتب علي ذلك من آثار ألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن القرار المطعون فيه صدر من مدير مديرية التربية والتعليم
بالمنيا دون ثمة تفويض من محافظ المنيا باعتباره السلطة المختصة ومن ثم يكون هذا القرار
قدر صد ممن لا يملك أصدراه ومعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلي درجة
الانعدام ولا يتقيد الطعن عليه بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ويتعين لذلك الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن الطاعنان لم يرتضيا هذا القضاء فقد أقاما عليه طعنهما الماثل علي سند مما
نعياه علي الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية
العليا ذلك أنه فضلاً عن أن الدعوى فان عيب عدم الاختصاص وصدور القرار من مدير المديرية
وليس من المحافظ لا يترتب عليه انعدام القرار بل بطلانه لأنه عدم اختصاص بسيط وليس
جسيم ومن ثم فان هذا العيب لا ينحدر بالقرار بل بطلانه ويتعين أقامة الطعن عليه بمراعاة
الإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً، وإذ رفعت الدعوى بعد الميعاد المقرر قانوناً
فانه يتعين الحكم اصلياً بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفضها
لقيام القرار علي سبب وموافقته صحيح أحكام القانون.
ومن حيث أنه عن الطلب الأصلي للطاعنين بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد فقد
نصت المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي أن " ميعاد رفع الدعوى
أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون
فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن
به.
وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.
ويوجب أن يثبت في التظلم قبل مضي ستين يوم من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض
وجب ان يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً علي تقديم التظلم دون أن يجب عنه السلطات
المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء
الستين يوماً المذكورة."
ومن حيث أنه تأسيساً علي ما تقدم وإذ لم يثبت من الأوراق أخطار المطعون ضده أو إعلانه
بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقيناً في تاريخ سابق علي تاريخ 3/ 1/ 1998 وهو
التاريخ الذي قرر المطعون ضده أنه علم فيه بهذا القرار عندما عاد من الانقطاع وطلب
من الإدارة تسليمه العمل، ثم تظلم من هذا القرار بتاريخ 24/ 1/ 1998 ثم أقام دعواه
بتاريخ 9/ 2/ 1998 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ويتعين
لذلك القضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار المطعون فيه في
4/ 4/ 1987 وتاريخ أقامة الدعوى في 9/ 2/ 1998 لان استطالة الأمد وحده لا يكفي للقول
بتوافر العلم اليقيني بالقرار وفقاً لما انتهي إليه حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر
بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن 1125 لسنة 46قضائية عليا ولأنه لا توجد ثمة قرائن أخرى تفيد
علم المطعون ضده بهذا القرار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات وجهة النظر السابقة وانتهي إلي قبول الدعوى
شكلاً فأنه يكون قد أصاب الحق في قضائه وصادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن الماثل
عليه في هذا القضاء علي غير سند من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أنه عن الطلب الاحتياطي للطاعنين برفض الدعوى موضوعاً، فقد نصت المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أن "" يعتبر
العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: –
إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول………….. فإذا لم يقدم العامل
أسبابا بتبرير الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاع
عن العمل
إذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة……..
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية………. "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه يشترط لأعمال حكم المادة سالفة الذكر
باعتبار العامل مستقيلاً حكماً بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة علي العزوف عن
الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام
في حالة الانقطاع غير متصل وذلك حتي تستبين الإدارة من مدي إصراره علي ترك الوظيفة
وحتي يكون العامل علي بينه بالإجراء الذي تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء
الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذي يقتضي حكماً أن يكون الإنذار المكتوب صريحاً
في الدلالة وواضحاً لا غموض ولا لبس فيه بما سوف تتخذه جهة الإدارة حياله من إجراءات
حتي يتبين مركزه القانوني منها ويمكنه من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء ضده والذي يتضمنه
الإنذار المرسل إليه في هذا الشأن فإذا اتجهت نية جهة الإدارة إلي إنهاء خدمة العامل
بتعين أن يتضمن الإنذار أنه سوف يتم إنهاء خدمته للانقطاع في عبارات واضحة لا غموض
فيها وألا فقد الإنذار أثره في هذا الشأن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري أيضاً علي أن صدور قرار إنهاء الخدمة من مدير المديرية
وليس من المحافظ باعتباره السلطة المختصة ودون وجود تفويض من المحافظ لمدير المديرية
يجعل هذا القرار مخالفاً للقانون وباطلاً وليس منعدماً باعتبار أن هذا القرار يكون
معيباً بعيب عدم الاختصاص البسيط وليس عيب عدم الاختصاص الجسيم.
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً
من 16/ 11/ 1986 فقامت جهة الإدارة بإرسال إليه بتاريخ 24/ 11/ 1986، 1/ 12/ 1986 متضمناً
أنه انقطع عن العمل اعتباراً من 22/ 11/ 1986 عقب الإجازة المرضية الممنوحة له من 16/
11 حتي 20/ 11/ 1986، فالرجاء إفادتنا عن سبب الانقطاع عن العمل.
ومن حيث إن هذه الإنذارات لم تتضمن صراحة أنه سوف يتم إنهاء خدمة المطعون ضده بسبب
انقطاعه عن العمل ومن ثم يكون هذه الإنذارات قد وردت علي خلاف حكم القانون ولا اثر
لها قانوناً.
ومن حيث انه بالإضافة إلي ما تقدم فان الثابت أن القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المطعون
ضده صدور من مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا وليس من محافظ المنيا باعتباره السلطة
المختصة ودون وجود تفويض له بإصدار قرارات إنهاء الخدمة ومن ثم يكون هذا القرار مخالفاً
للقانون وباطلاً.
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم يكون القرار المطعون فيه رقم 22 لسنة 1987 بإنهاء خدمة
المطعون ضده اعتباراً من 16/ 11/ 1986 قد صدر مخالفاً لأحكام القانون ويتعين لذلك القضاء
بإلغائه وما يترتب علي ذلك من أثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي ذات النتيجة محمولاً علي سبب أن القرار
المطعون فيه صدر معدوماً ومن ثم يتعين حمل هذه النتيجة علي الأسباب الواردة بهذا الحكم
الماثل، وترتيباً علي ذلك يكون الطعن الماثل علي هذا الحكم علي غير أساس سليم من القانون
جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 19/ ربيع الأول لسنة 1428 ه الموافق
7/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
