المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8653 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبدالفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار : عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8653 لسنة 49 ق عليا
المقام من
1 ) نشأت هلال يسى
2 ) هانا عفيفى أحمد
3 ) فكرية سعيد بشاى
ضد
1 ) محافظ أسيوط بصفته
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط _ الدرجة الثانية
فى الدعوى رقم 2306 لسنه 10 ق بجلسة 9/ 4/ 2003
الاجراءات
فى يوم الأحد الموافق 18/ 5/ 2003 أودع الاستاذ/ عبدالوكيل محمود
الحسينى المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين تقرير طعن فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 2306 لسنه 10
ق بجلسة 9/ 4/ 2003 والذى قضى بالآتى:
أولا/ بالنسبة لطلب المدعين الغاء القرار المطعون فيه رقم 68 لسنه 1985 عدم قبوله شكلا
لرفعه بعد الميعاد.
ثانيا: بالنسبة لطلب المدعين الغاء القرار المطعون فيه رقم 139 لسنه 1995 قبوله شكلا
ورفضه موضوعا والزام المدعين المصروفات فى الحالتين.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى موضوع الدعوى الأصلى بالغاء
قرارى مديرية التربية والتعليم بأسيوط رقمى 68/ 85 فيما تضمنه من تخطى المدعين فى الترقية
الى الدرجة الثانية إعتبارا من 25/ 2/ 1985, 139/ 95 فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقيبة
الى الدرجة الأولى إعتبارا من 12/ 12/ 1995 مع مايترتب على ذلك من آثار, والزام الجهة
الإدارية بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة, حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة
بالدفاع طلب فى ختامها رفض الطعن مع الزام الطاعنين المصروفات, وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت
المحكمة إحالة الطعن الى دائرة الموضوع بها لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006 وفيها نظر أمام
هذه المحكنمة وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر, وتقرر إصدار الحكم فى
الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
حيث أن الطعن أستوفي أسائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تبين من الأوراق فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى
رقم 2306 لسنه 10 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 31/ 7/ 1999 طالبين الحكم
بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 68 لسنه 1985 فيما تضمنه من تخطيهم فى
الترقية الى الدرجة الثانية إعتبارا مكن 25/ 2/ 1985 والقرار رقم 139 لسنه 1995 فيما
تضمنه من تخطيهم فى الترقية الى الدرجة الأولى إعتبارا من 12/ 12/ 1995 مع مايترتب
على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم حاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات نظام الخمس سنوات,
وأن الأول والثانية خريجا عام 1970 والثالثة عام 1972, وعينوا بوظيفة مدرس ابتدائى
بالدرجة الثالثة بمجموعه وظائف التعليم, وتم ترقيتهم الى الدرجة الثانية فى 19/ 6/
1990 والدرجة الأولى فى 18/ 1/ 1998 بالنسبة للمدعين الأول والثانية, وفى 1/ 9/ 1999
بالنسبة للمدعية الثالثة.
واستطرد المدعون أنهم علموا بطريق المصادفة فى 16/ 5/ 1999 أن زملائهم الأحدث منهم
فى سنة التخرج والتعيين واستلام العمل قد حصلوا على الدرجة الأولى عام 1995 وبالإستفسار
عن سبب ذلك تبين أن المرقين حصلوا علىالدرجة الثانية فى 25/ 2/ 1985 بينما حصل المدعين
عليها فى 19/ 6/ 1990 فتقدموا بتظلمات بتاريخ 26/ 5/ 1999 الى وكيل وزارة التربيةوالتعليم
بأسيوط من القرارين المطعون فيهما, وتم الرد على هذه التظلمات فى 22/ 6/ 1999 بالرفض,
مما دعاهم الى إقامة دعواهم طالبين الحكم بالطلبات آنفة البيان.
وقد ارفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة القرارين المطعون فيهما, وصور
تظلمات المدعين منهما.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات
من بين ماطويتا عليه بيان بالحالة الوظيفية للمدعين والمستشهد بهم, كما قدم مذكرة طلب
فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد, وإحتياطيا رفض الدعوى
مع الزام المدعين فى أية حالة بالمصاريف.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا
وفى الموضوع بالغاء القرارين المطعون فيهما رقمى 68 لسنه 1985, 139 لسنه 1995 فيما
تضمناه من تخطى المدعين الى الدرجة الثانية والأولى إعتبارا من 25/ 2/ 1985, 12/ 12/
1995 وذلك على النحوالمبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإداريةالمصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بمحكمة القضاء الإدارى المشار اليها آنفا علىالنحو الثابت بمحاضر
الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 9/ 4/ 2003 وفيها قضت أولا: بالنسبة لطلب المدعين
الغاء القرار المطعون فيه رقم 68 لسنه 1985 عدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد, وثانيا:
بالنسبة لطلب المدعين الغاء القرار المطعون فيه رقم 139 لسنه 1999 قبوله شكلا ورفضه
موضوعا والزام المدعين المصروفات فى الحالتين.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب الغاء القرار المطعون فيه رقم 68 لسنه 1985 فيما
تضمنه من تخطى الطاعنين ( المدعين ) فى الترقية الى الدرجة الثانية إعتبارا من 25/
2/ 1985, على أن هذا القرار صدر بتاريخ 25/ 2/ 1985 ولم ينشط المدعين الى طلب الغائه
الا بعد مرور أكثر من ثلاثة عشرعاما على صدوره, وبالتالى فإن استطالة الأمد على النحو
المذكور يقيم قرينة على علم المدعين بالقرار المطعون فيه علما يقينيا فى وقت معاصر
لصدوره, وتغدو الدعوى بالنسبة لهذا الطلب مقامة بعدالميعاد المقرر قانونا لطلبات الإلغاء
وهو مايتعين القضاء به.
كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب الغاء القرار رقم 139 لسنه 1995 فيما تضمنه من
تخطى المدعين فى الترقية الى الدرجة الأولى إعتبارا من 12/ 12/ 1995 على أنه بعداستعراض
المادتين 36, 37 من القانون رقم 347 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
والمعدل بالقانونرقم 115 لسنه 1983 يتضح كما هو ثابت بالأوراق أن المطعون على ترقيتهم
يشغلون الدرجة الثانيةإعتبارا من 25/ 2/ 1985 فى حين أن الطاعنين يشغلونها إعتبارا
من 19/ 6/ 1990, وبالتالى يكون المطعون على ترقيتهم أقدم من الطاعنين فى شغل هذه الدرجة,
ومن ثم يكون تخطى الطاعنين فى الترقية الى الدرجة الأولى بالقرار المطعون فيه قد صادف
صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق من الطلبات.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون والخطأ فى
تطبيقه وتأويله, تأسيسا على أن الطاعنين علموا بالقرارين المطعونفيهما بتاريخ 16/ 5/
1995 وتظلموا منهما فى 26/ 5/ 1999 وإذ أقاموا دعواهم محل الطعن الماثل فى 31/ 7/ 1999,
ومن ثم تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى, وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية, فإنها
تكون مقبولة شكلا. وبالإضافة الى ذلك فقد استندت الجهة الإدارية على سبب غير مشروع
فى تخطيهم فى الترقية يتمثل فى وضع معيار جديد اضافته الى معايير الترقية بأن اشترطت
أن يكون المرشح للترقية شاغلا للوظيفة وممارسا لها لمدة عامين متتاليين عند إجراء حركة
الترقيات, وإذ كان هذا السبب باطل فإن مابنى على الباطل فهو باطل.
وأختتم الطاعنون تقرير الطعن بطلب الحكم بالطلبات المذكورة آنفا. ومن حيث أنه عن شكل
الدعوى محل الحكم المطعون فيه, فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن استطالة الأمد على
صدور القرار لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار, ولكنها قدتصلح مع قرائن
وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع
المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة
عشر عاما من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما صدرا
فى 25/ 2/ 1985, 12/ 12/ 1995 على التوالى, وقد ردد الطاعنون بعريضة دعواهم انهم علموا
بطريق الصدفة بالقرارين فى 16/ 5/ 1999 وتظلموا منهما فى 26/ 5/ 1999 وأخطروا برفض
تظلماتهم فى 22/ 6/ 1999, ولم تنكر الجهة الإدارية عليهم ذلك, وإذ أقاموا دعواهم بتاريخ
31/ 7/ 1999, فإنها تكون مقامه فى المواعيد المقررة قانونا لطلبات الإلغاء, وإذ استوفت
الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى, فإنه يتعين القضاء بقبولها شكلا.
ومن حيث ان المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه
1978 تنص على أنه " مع مراعاة استيفاتء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها
تكون الترقية اليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعه النوعية التى
تنتمى اليها….. "
وتنصالمادة 37 من ذات القانون والمستبدله بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أنه " تكون
الترقية لوظائف الدرجتينم الممتازة والعالية بالإختيار, وذلك على أساس بيانات تقييم
الأداء وماورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز.
وتكونالترقية الى الوظائف الأخرى بالإختيار فى حدودالنسب الواردة فى الجدول رقم ( 1
) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنه ماليه على حده, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط فى الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقدير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة, وذلك
مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية "
ومفاد ماتقدم انه لا يجوز تخطى الأقدم الى الأحدث الا اذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
أما عند التساوى فى الكفاية فإنالأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث أنه بتطبيق القواعدالمتقدمة على واقعات الدعوى محل الطعن الماثل, فإنه لما
كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين حصلوا على دبلوم المعلمين والمعلمات نظام الخمس
سنوات وذلك عام 1970 بالنسبة للأول والثانية, وعام 1972 بالنسبة للثالثة, ولقد عين
الأول والثانية فى 1/ 9/ 1970 وعينت الثالثة فى 1/ 9/ 1972 بوظيفة مدرس ابتدائى بالدرجة
الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم, وتم ترقيتهم الى الدرجة الثانية بتاريخ
9/ 6/ 1990 وللدرجة الأولى فى 18/ 1/ 1998 بالنسبة للطاعنين الأول والثانية وفى 1/
1/ 1999 بالنسبة للطاعنه الثالثة أما المطعون على ترقيته للدرجتين الثانية والأولى
يحيى خليل فرج فقد حصل على ذات المؤهل الحاصل عليه الطاعنين وعين بذات الوظيفة والدرجة
والمجموعة النوعية التى عينوا عليها, الا أن تاريخ تعيينه بالجهة الإدارية كان فى 16/
10/ 1997 أى أن تاريخ تعيينه أحدث من أى من الطاعنين بالدرجة الثالثة, الا أنه رقى
بالقرار رقم 68 فى 25/ 2/ 1985 الى الدرجة الثانية ورقى الى الدرجة الأولى بالقرار
رقم 139 فى 12/ 12/ 1995, وإذ ردد الطاعنون أنه تتوافر فيهم كافة شروطالترقية للدرجتين
الأولى والثانية ولم يقم لديهم مانع من موانع الترقية عند ترقية زميلهم المستشهد به
لهاتين الدرجتين ولا يقلون عنه كفاءة, ولم تنكر الجهة الإدارية عليهم ذلك, وبالتالى
فإنهم أقدم من المطعون على ترقيته ويتساوون معه فى الكفاءة عند الترقية للدرجتين الثانية
والأولى بالقرارين المطعون فبهما, الأمر الذى يتعين معه القضاء بالغائهما فيما تضمناه
من تخطى الطاعنين فى الترقية للدرجة الثانية بالنسبة للقرار رقم 68 لسنه 1985 وللدرجة
الأولى بالنسبة للقرار رقم 139 لسنه 1995, مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها ارجاع
اقدمية الطاعنين فى الدرجة الثانية الى 25/ 2/ 1985 وفى الدرجة الأولى الى 12/ 12/
1995.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى غير هذه النتيجة فإنه يكون صدر بالمخالفة لأحكام
القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 )مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وبالغاء الحكم المطعون
فيه وبقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطى الطاعنين
فى الترقية الى الدرجة الثانية والأولى على النحو الوارد بالأسباب مع مايترتب على ذلك
من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق
24/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
