الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 8648/ 47ق – جلسة 10/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم: – 8648/ 47ق

مقام من

أميل نصيف غطاس

ضد

1- محافظ قنا " بصفته".
2- وكيل الوزارة مدير عام مديرية الزراعة بقنا " بصفته " .


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ منصف نجيب سليمان المحامي – بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا – في الدعوى رقم 1391/ 56 ق بجلسة 9/ 5/ 2001 والذي قضي: – برفض الدعوى ا وألزم المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطية في التعيين بوظيفة رئيس قسم مكافحة الآفات الزراعية بنجع حمادي، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم: – " بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع بطلب الحكم برفض الطعن موضوعا، وبجلسة 27/ 3/ 2006 تقرر إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة، التي قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة – تتحصل في إن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1391/ 6ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 8/ 7/ 1998 طالبا في ختامها الحكم : – بقبولها شكلا وبإلغاء القرار رقم 509/ 1998 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة رئيس قسم مكافحة الآفات بالإدارة الزراعية بنجع حمادي.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل مهندس بقسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بنجع حمادي وأنه حصل علي الدرجة الأولي التخصصية وعندما خلا منصب رئيس قسم مكافحة الآفات الزراعية بإحالة رئيسة إلي المعاش تقدم بطلب ترشيح لشغل هذه الوظيفة لكن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بتعيين المهندس/ كمال جمال الدين رئيسا لهذا القسم رغم انه أحدث منه واقل خبرة، فتظلم من القرار دون جدوى ثم إقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 9/ 5/ 2001 حكمت برفض الدعوى موضوعا علي تأسيسا علي إن شروط شغل الوظيفة متوافرة في حالة المطعون علي تعيينه دون المدعي وبالتالي يكون قرار جهة الإدارة المطعون فيه قائم علي سنده المبرر له قانونا.
ويقوم مبني الطعن الماثل علي أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك إن الطاعن أقدم من المطعون علي تعيينه وحاصل علي تقارير كفاية بمرتبة ممتاز وبالتالي فما كان يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث، بالإضافة إلي خبرة الطاعن في مجال الوظيفة التي تم التعيين عليها وأنه إذا كانت بطاقة وصف الوظيفة تشترط فيمن يعين عليها أن يكون من شاغلي فئة معينة فليس معني ذلك أن من رقي إلي درجة أعلي بترقية حتمية لا يكون صالحا لشغل هذه الوظيفة.
وخلص الطاعن إلي طلب الحكم له بطلباته المشار إليها .
ومن حيث أن القرار المطعون فيه – في الحالة الماثلة – يعتبر في حقيقته من قبيل قرارات الندب، ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إن للإدارة وهي بصدد إدارتها للمرفق العام الحق في اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف العامة بطريق الندب حفاظا علي استمرار إعمال المرفق العام دون إن تتقيد في هذا الشأن بقواعد الأقدمية ودون معقب عليها من القضاء طالما كان قرارها في هذا الشأن غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أو وظيفة رئيس قسم مكافحة الآفات التي كلف السيد/ كمال محمد جمال الدين بالقيام بها بموجب القرار المطعون فيه تعد من وظائف الدرجة الثانية بمجموعة وظائف الزراعة التخصصية ويشترط في شاغلها الحصول علي مؤهل عال زراعي مناسب وان يكون من شاغلي الدرجة الثانية، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتكليف المذكور بالقيام بهذه الوظيفة بالنظر لتوافر اشتراطات شغلها في حالته وبتزكية من رؤسائة المختصين باعتباره صاحب خبرة في مجال مكافحة الآفات الزراعية ولم تسند إليه أية مخالفات طوال مدة خدمته وإذ خلا قرار جهة الإدارة بتكليفة بهذا العمل من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، فمن ثم يكون متفقا وحكم القانون ويكون طلب الحكم بإلغائه علي غير أساس سليم متعينا ر فضة.
وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي القضاء بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا ويكون الطعن في غير محلة جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته كنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من صفر 1428 ه، الموافقة 10/ 3/ 2007 م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات