المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7899 لسنه 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 7899 لسنه 50 ق. عليا
المقام من
وزير التربية والتعليم بصفته
ضد
شوقى ابراهيم على على
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة التاسعة ) بجلسة 16/ 2/ 2004 فى
الدعوى رقم 8437 لسنه 57 ق
الإجراءات
إنه فى يوم الاربعاء الموافق 7/ 4/ 2004 أودع المستشار خالد كامل
المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة التاسعة " بجلسة 16/
2/ 2004 فى الدعوى رقم 8437 لسنه 57 ق والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه رقم 171 لسنه 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى وألزمت الجهة
الإدارية مصروفات الطلب العاجل "
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ و الزام المطعون ضده بالمصروفات
عن هذا الطلب.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 22/ 5/ 2006 إحالة الطعن الى
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة
3/ 2/ 2007 للإطلاع وفى هذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحثل حبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 5/ 1/ 2003
أقام المطعون ضده ( كمدعى ) الدعوى رقم 8437 لسنه 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 171 لسنه 2000 فيما
تضمنه من إهاء خدمه للإنقطاع عن العمل مع مايترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا للدعوى أنه يعمل بالإدارة العامة للتجهيزات والمعدات الفنية بديوان عام وزارة
التربية والتعليم وسبق له الحصول على أجازة بدون مرتب تجدد سنويا بموجب طلب للتجديد
يقدمه لجهة الإدارة, وبتاريخ 15/ 1/ 2000 ارسل خطابا بعلم الوصول برقم 1612 الى جهة
عمله بطلب تجديد الأجازة الخاصة بدون مرتب لمدة عامين تاليين للأجازة السابقة ولم تخطره
جهة الإدارة برفض التجديد وتقدم بتاريخ 24/ 8/ 2000 وبعد تقدمه بطلب تجديد الأجازة
بمنوذج طلب استخراج بطاقة عائلية تأشر عليه من جهة الإدارة بصحة البيانات الواردة به,
وبتاريخ 28/ 12/ 2002 توجه الى جهة عمله بطلب تجديد أجازته الخاة بدون مرتب عن عام
2003 الا أن جهة الإدارة امتنعت عن استلام طلب التجديد بمقولة أنه قد صدر الأمر التنفيذى
رقم 171 لسنه 2000 بتاريخ 15/ 1/ 2000 بإنهاء خدمته إعتبارا من 1/ 1/ 2000 لإنقطاعه
عن العمل.
ونعى على قرار إنهاء خدمته سالف الذكر مخالفته للقانون لعدم إنذاره قبل صدوره وأنه
لم يتقدم بإستقالته من العمل على النحو المبين بالمادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه
1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبجلسة 16/ 2/ 2004 قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة التاسعة بقبول الدعوى شكلا وبوقف
تنفي1 القرار المطعون فيه رقم 171 لسنه 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى وألزمت
الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها
وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنه 1972 والمادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنه 1978 على أن المدعى انقطع عن العمل إعتبارا من 1/ 1/ 2000 وقد قامت الجهة
الإدارية بإنذاره على عنوانه الموجود بملف خدمته بالإنذارات المؤرخة 11/ 1, 1/ 2/ 2000
إلا أن هذه الإنذارات تضمنت عبارة " إتنها ستضطر لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده اذا
لم يعد ويستلم عمله " وهذه العبارات بحب الظاهر من الأوراق لا يمكن أن تنصرف الى الإفصاح
عن الإتجاه الى إنهاء خدمته اذ أن الإجراءات القانونية عباره غير محددة وقد تنصرف الى
إتخاذ إجراء قانونى آخر غير إنهاء خدمته كالنظر فى أمره تأدبيا وبهذه المثابة فإن قرار
إنهاء خدمة المدعى بحسب الظاهر من الأوراق وقد صدر دون أن يكون مسبوقا بإنذار المدعى
على النحو المقرر قانونا يكون قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون الأمر الذى يكون معه
ركن الجدية متوافرا.
وعن ركن الإستعجال فإنه مما لاشك فيه أن حرمان المدعى من مباشرة عمله يترتب عليه حرمانه
من مورد رزقه هو وأسرته ووضعه موضع شكوك وريبه ممن حوله بإعتباره قد انهيت خدمته وأصبح
بلا عمل وهى كلها أمور يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بالغاء القرار المطعون فيه
ممايتوافر معه ركن الإستعجال, وأنه فى توافر ركنا الجدية والإستعجال اللازمين لوقف
التنفيذ فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 171 لسنه 2000 فيما تضمنه
من إنهاء خدمة المدعى مع مايترتب على ذلك من آثار.
ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضى بقبول الدعوى شكلا
وذلك لأن الثابت أن المطعون ضده حصل على أجازة بدون مرتب لمدة سبع سنوات تنتهى فى 1/
1/ 2002 وتقدم بطلب لتجديد الأجازة للعام الثامن إلا أن الجهة الإدارية رفضت, ومن ثم
كان يتعين على المطعون ضده معرفة وضعه الوظيفى بعد إنتهاء أجازته وإذ أقام دعواه بتاريخ
5/ 1/ 2003 فإنها تكون مقامة بعد المعاد المقرر قانونا.
وعن طلب وقف التنفيذ فإن المطعون ضده انقطع عن عمله بدون عذر ولم يتقدم بثمة عذر الى
جهةالإدارةى وظل عازفا عن الوظيفة وهاجرا لها لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يكون قرار إنهاء
خدمته قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون, وأن القول بإن عبارات الإنذار غيبر واضحة
الدلالة فإنه قول يجافى الحقيقة المستقاه من هجره للوظيفة وعزوفه المستمر وعدم إهتمامه
برفض طلب تجديد الأجازة.
ومن حيث انه عن الوجه الأول للطعن وهو طلب عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد,
فلما كانت الأوراق قد خلت تماما مما يفيد علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيهقبل إقامة
الدعوى فى 5/ 1/ 2003 ومن ثم تكون الدعوى قد إقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا فى المادة
( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972.
ومن حيث انه عن الوجه الثانى للطعن فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
طبقا لحكم المادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 توافر
ركنين أولهما هو ركن الجدية بأن يكون الطعن قائما بحسبالظاهر من الأوراق على أسباب
جدية يرجح معها الحكم بالغاء القرار عند الفصل فى الموضوع, وثانيهما هو ركن الإستعجال
بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انع عن ركن الجدية, فقد نصت المادة ( 98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات
الآتية:
1 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية مايثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…. فإذا لم يقدم العامل أسبابا
تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل.
2 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة…
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام فىالحالة
الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية…… "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه " يشترط لأعمال حكم المادة ( 98 ) سالفة
الذكر بإعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الإنقطاع الذى أعتبره النص قرينة على العزوف
عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل وعشرة
أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة
وحتى يكون العامل على بينه بالإجراء الذى تنوى الإدارة إتخاذه فى مواجهته اما بإنهاء
الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذى يقتضى حتما أن يكون الإنذار المكتوب صريحا
فى الدلالة وواضحا لا غموض ولا لبس فيه بما سوف تتخذه جهة الإدارة حياله من إجراءات
حتى يتبين مركزه القانونى منها ويمكنه من ابداء عذره قبل إتخاذ الإجراء ضده والذى يتضمنه
الإنذار المرسل اليه فى هذا الشأن فإذا إتجهت نية جهة الإدارة الى إنهاء خدمة العامل
تعين أن يتضمن الإنذار أنه سوف يتم إنهاء خدمته للإنقطاع فى عبارات واضحة لا غموض فيها
والا فقد الإنذار أثره فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه بتطبيق ماتقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان البادى من ظاهر الأوراق
وبالقدر اللازمللفصل فى الشق العاجل من الطعن دون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المطعون
ضده كان يعمل بوظيفة وكيل قسم بإدارة التجهيزات والمعدات الفنية بديوان عام وزارة التربية
والتعليم بالدرجة الثانية وإنه انقطع عن العمل إعتبارا من 1/ 1/ 2000 فقامت جهة الإدارة
بإرسال إنذاريناليه بتاريخى 11/ 1, 1/ 2/ 2000 تضمنا طلب حضوره للإدارة وفى حالة عدم
حضوره ستضطر الإدارة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ومن حيث ان هذه الإنذارات لم تتضمن ماهية الإجراءات القانونية التى سوفيتم إتخاذها
ضد المطعون ضده أو أنه سوف يتم إنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل ومن ثم تكون هذه الإنذارات
قد وردت على خلاف حكم القانون ولا أثر لها, وترتيبا على ذلك يكون القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من إنهاء خدمة المطعون ضده بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفا لأحكام
القانون, الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية.
ومن حيث إنه عن ركن الإستعجال فإنه لما كان يترتب على تنفيذ هذا القرار حرمان المطعون
ضده من مباشرة عمله وحرمانه من مرتبه الأمرالذى هو مورد رزقه هو وأسرته وهى كلها أمور
يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه بانهاء خدمة المطعون ضده.
ومن حيث انه وقد توافر بحسب الظاهر من الأوراق ركنا الجدية والإستعجال اللازمين لوقف
التنفيذ وعلى النحو المتقدم فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 171
لسنه 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المطعون ضده إعتبارا من 1/ 1/ 2000 ومايترتب على
ذلك من آثار.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم وإنتهى الى ذات النتيجة فإنه
يكون قد صادف صحيح أحكام القانون ويكون الطعن الماثل عليه على غير سند من الواقع والقانون
جديرا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق
17/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
