الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6689 لسنه 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ عبدالله عامر ابراهيم – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ محمد الأدهم محمد حبيب – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ اسامه يوسف شلبى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ عبد العزيز أحمد حسن محروس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد ماهر عافيه – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6689 لسنه 45 ق. عليا

المقام من

أحمد عادل محمد سيد أحمد

ضد

1 ) وزير الأشغال العامة والموارد المائية
2 ) رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء
3 ) مدير عام الإدارة العامه للميكانيكا والكهرباء بشمال وغرب الدلتا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بجلسة 9/ 2/ 202
فى الدعوى رقم 1748 لسنه 53 ق جلسة 11/ 5/ 1999


الإجراءات

بتاريخ 10/ 7/ 1999 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشا راليه والقاضى منطوقه بأحقية المدعى فى صرف الفروق المستحقة عن بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وعن المقابل النقدى للوجبة الغذائية عن المدة من 1/ 7/ 1993 حتى 6/ 1/ 1998 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أختتم الطاعن تقرير الطعن للأسباب الواردة به بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إستحقاق الطاعن فى صرف الفروق المالية المستحقة له عن بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وعن المقابل النقدى للوجبة الغذائية عن المدة من 1/ 7/ 1997 حتى 6/ 1/ 1998 وجعله إعتبارا من 1/ 7/ 1986 حتى 6/ 1/ 1998 مع الزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا بالرأى القانونى انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأساسى وكذلك مقابلا نقديا عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا إعتبارا من 27/ 7/ 1992 والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 22/ 1/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع التى نظرت الطعن حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 14/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 25/ 1/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة الى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص فى أنه بتاريخ 27/ 7/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 1748 لسنه 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية طالبا الحكم بأحققيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % طبقا لقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنه 1983 وصرف الفروق المالية إعتبارا من 1/ 7/ 1986
وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه يعمل مشرف بمحطة طلمبات أبو حمص التابعة لإدارة الميكانيكا والكهرباء لشمال غرب الدلتا ويحق له صرف البدل المشار اليه والفروق المالية وفقا لأحكام القرار رقم 180 لسنه 1983.
وبجلسة 11/ 5/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية قضائها المشا راليه استنادا الى أن المدعى من المخاطبين بأحكام قرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنه 1983 ومن ثم فإنه يستحق صرف هذا البدل إعتبارا من 1/ 6/ 1993 حيث أن إعمال آثار هذا القرار اعتبارا من 1/ 7/ 1986 غير جائز لعدم توافر الإعتماد المالى اللازم وهو ماحدث إعتبارا من 1/ 6/ 1993 ومن ثم فإنه لا وجه للمطالبة بهذا البدل عن فترة سابقة على التاريخ المشا راليه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تأويله وتفسيره.
ومن حيث ان نطاق الطعن الماثل إنما ينحصر فى تحديد الأثر الرجعى لأعمال الحكم الصادر بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا لقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنه 1983.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء "
وتنصالمادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى موافق العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينه فيما يلى منسوبة الى الأجر الأصلى للعامل:
60 % للعاملين من شاغلى الوظائف………….
50 % للعاملين من شالغى مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقيه وأعمال الترمينات… والحملة الميكانيكية…..
25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى…….
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشا راليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية على الوجه الآتى:
خمسة عشر جنيها…… عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الجدائق والتشجير وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1976 على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية بالنسب المبينة قرين كل منهم محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل.
50 % ………… 40 %……………. 30 %………………..
20 % لشاغلى الوظائف الآتية: ……….مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبه غذائية على النحو الآتي:
1 ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظبيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50 % خمسة عشر جنيها.
ب ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 40 % أو 30 % عشرة جنيهات شهريا.
ومن حيث أنه فى ضوء النصوص سابق الإشارة اليها وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة هو العمل فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى فى إحدى الوظائف الوارد ذكرها بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه حيث أسند اليه المشرع وحده تحديد هذه الوظائف والبدل الممستحق لشاغلها, الأمر الذى يجعل قرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنه 1983 بمنح هذا البدل غير مشروع لصدوره من غير مختص.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على مناط صرف هذا البدل بالنسبة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء هو العمل بإحدى محطات الطلمبات التى تقوم برفع مياه الصرف الصحى بالإضافة الى عملها فى مزمع المياه وذلك بغض النظر عن ورود هذه الوظيفة بقرار وزير الأشغال والموارد المائية المشا راليه حيث أنه قد صدر من غير مختص.
ومن حيث ان المحطات التى تقوم برفع مياه الصرف الصحى قد وردت فى قرارات وزير الأشغال والموارد المائية على سبيل الحصر.
ولما كان الطاعن يعمل مشرفا بمحطة أبو حمص وهى ليست من ضمن المحطات التىتقوم برفع مياه الصرف الصحى ومن ثم فإنه لا يتوافر فى شأنه مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة
ومن حيث ان نطاق الطعن الماثل ينحصر فى تقرير هذا البدل بأثر رجعى اعتبارا من 1/ 7/ 1986 ومن حيث انه وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من عدم اضرار الطاعن بطعنه فإنه يتعين رفض الطعن الماثل بتقرير صرف هذا البدل إعتبارا من 1/ 7/ 1986.
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 22/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات