المحكمة الادارية العليا – الطعن ين – جلسة 10/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007
م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين الطعن الأول رقم: – 6566/ 51ق
مقام من
رئيس مجلس الوزراء. محافظ الجيزة
ضد
محمد سيد حسن محمود .
والطعن الثاني رقم: – 6697/ 51ق.
مقام من
محمد سيد حسن.
ضد
رئيس مجلس الوزراء. محافظ الجيزة.
في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى – الدائرة التاسعة – في الدعوى رقم 6406/
56 ق. بجلسة 27/ 12/ 2004
الإجراءات
الطعن الأول: – أنه في يوم الاثنين الموافق 21/ 2/ 2005 أودعت هيئة
قضايا الدولة بصفتها – نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير الطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة التاسعة – في الدعوى رقم 6406/ 56 ق بجلسة
27/ 12/ 2004 والقاضي " بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي
بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2098/ 52 ق تنفيذا كاملا وما يترتب
علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب، وإلزام الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا
مقداره عشرة آلاف جنيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن الحكم: – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة
وإحالته إلي هذه المحكمة لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن الطعن إلي المطعون ضده قانونا.
الطعن الثاني: –
الإجراءات
أنه في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 2/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد علي
لآلا المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة بصفته – وكيل عن الطاعن – قلم كتاب
هذه المحكمة، تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة التاسعة
– في الدعوى رقم 6406/ 56 ق بجلسة 27/ 12/ 2004 فيما قضي به من إلزام الإدارة بأن تؤدي
للمدعي تعويضا مقداره عشرة آلاف جنيه .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم: – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون لتقضي بقبوله وإحالته إلي هذه المحكمة للقضاء بقبولة شكلا وفي الموضوع بتعديل
الحكم المطعون عليه فيما قضي به في الطعن الأول ليكون بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي
للطاعن أجره وملحقاته من 17/ 10/ 1997 وتعديل التعويض المقضي به في الطلب الثاني ليكون
جابرا للأضرار جميعها وبأنواعها وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلي المطعون ضده قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين المشار إليهما وانتهت
في ختامه إلي طلب الحكم: – " بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد تداول الطعنان جلسات دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضرهما، ألي أن قررت
إحالتهما إلي دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 27/ 1/ 2007 وفيها قررت المحكمة ضم الطعن
رقم 6697/ 51ق إلي الطعن رقم 6566/ 51 ليصدر فيهما حكم واحد وفيها قررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فيكونا مقبولين شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فيخلص في إن المطعون ضده في الطعن رقم 6566/ 51ق. ع أقام الدعوى
رقم 6406/ 56ق أمام محكمة القضاء الإداري – بتاريخ 31/ 1/ 2002 وطلب فيها الحكم : –
بتطبيق الحكم الصادر له بجلسة 3/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 2098/ 52 ق والمؤيد بالحكم
الصادر بتاريخ 19/ 12/ 2000 في الطعن رقم 3118/ 45ق. ع تطبيقا صحيحا بصرف أجره وملحقاتها
جميعها من تاريخ الحيلولة بينه وبين العمل بالقرار رقم 3005/ 1997 الصادر بتاريخ 17/
10/ 1997 وحتى صرف أجره اعتبارا من 24/ 4/ 2000 مع تدرج أقدميته وأجره من تاريخ صدور
القرار بتخطية في التعيين في وظيفة مدير عام إدارة الاستثمار بمحافظة الجيزة.
وقال شرحا لهذة الدعوى أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 2098/ 52 ق طالبا إلغاء القرار رقم
3005/ 1997 فيما تضمنة من تخطية في التعيين علي وظيفة مدير عام الاستثمار بمحافظة الجيزة
وما يرتبه من آثار وإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا متضامنين مبلغ مائتي ألف جنية علي
سبيل التعويض وبجلسة 3/ 1/ 1999 قضت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات- بقبول
الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3005/ 1997 فيما تضمنه من تخطي
المدعي في التعيين في وظيفة مدير عام شئون الاستثمار بمحافظة الجيزة مع ما يترتب علي
ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وقد قامت الجهة
الإدارية بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد الطعن برقم 3118/
45ق. ع وقد أعلن الطاعن الجهة الإدارية بالصيغة التنفيذية للحكم، إلا أنها تراخت في
التنفيذ حتى أصدر وزير الدولة للتنمية المحلية القرار رقم 20/ 2000 بتاريخ 18/ 1/ 2000
متضمنا تنفيذ الحكم المشار إليه وصدر قرار محافظ الجيزة رقم 1883 بتاريخ 18/ 4/ 2000
بتعيينة مدير عام شئون الاستثمار بمحافظة الجيزة اعتبارا من 3/ 1/ 1999 " تاريخ صدور
الحكم في الدعوى رقم 2098/ 52، وبتاريخ 22/ 4/ 2000 أخطر مدير عام شئون العاملين بمحافظة
الجيزة المطعون ضده " في الطعن الأول " بصدور قرار وزير التنمية المحلية وقرار محافظ
الجيزة وطلب حضوره لاستلام العمل وقد تسلم العمل بتاريخ 24/ 4/ 2000 وصدر أقرار باستلام
العمل وذكر فيه عبارة " ما يترتب علي ذلك من آثار طبقا للبند الأول من القرار الصادر
بتنفيذ الحكم " وبتاريخ 19/ 12/ 2000 تصدت المحكمة الإدارية العليا للطعن علي الحكم
المشار إليه وقضت بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
واستطرد المدعي " المطعون ضده في الطعن الأول " قائلا بأن أحكام القضاء ناشئة وليست
منشئة وطعين إن يرتد تاريخ تعيينه إلي تاريخ صدور القرار بتخطية في التعيين وليس إلي
تاريخ صدور الحكم وإذ لم يتم تنفيذ الحكم علي الوجه الصحيح وحرم المدعي من أجرة منذ
تاريخ تخطية في التعيين في 17/ 10/ 1997 حتى تاريخ استلامه العمل في 24/ 4/ 2000 دون
سند من القانون إذ إن عدم مزاولته لعمله كان بفعل القرار المعيب الذي قضي بعدم مشروعيته
وتراخي الجهة الإدارية في تنفيذ الحكم علي النحو السالف ذكره، الأمر الذي يستحق معه
التعويض طبقا لما قضت به هذه المحكمة وأشار إلي الطعن رقم 3467/ 36ق جلسة 16/ 5/ 1992
وأضاف أن الجهة الإدارية تراخت في تنفيذ الحكم منذ صدوره في 3/ 1/ 1999 حتى إبريل سنه
2000 فضلا عن كونها لم تقم بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا بإرجاع تاريخ تعيينه إلي تاريخ
صدور القرار الذي صدر بتخطية في 17/ 10/ 1997 فإن هذا التطبيق يخالف القانون والأثر
الكاشف لأحكام القضاء، وذكر المطعون ضده أنه لجأ إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات،
وقضت برفض طلبة في 20/ 12/ 2001 مما أضطر لإقامة الدعوى المشار إليها.
وجري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيها
انتهت في ختامه إلي طلب الحكم: – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة
السلبي بالامتناع عن تنفيذ كامل ما قضي به قلم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم
2098/ 52ق من إلغاء القرار رقم 3005/ 1997 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة
مدير عام شئون الاستثمار بمحافظة الجيزة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها أقدميته
في تلك الوظيفة إلي تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائة رقم 3005/ 1997 في 17/ 10/ 1997
ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامه وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة.
وقد تدو ولت الدعوى جلسات محكمة القضاء الإداري وبجلسة 3/ 2/ 2003 أضاف المدعي طلبا
بالتعويض عما إصابة من أضرار وقدر هذا التعويض بمبلغ مائة ألف جنية وتأجلت نظر الدعوى
لجلسة 14/ 4/ 2003 لإعلان الطلب وذكر في عريضة إعلان طلبه بالتعويض أنه يطلب التعويض
عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي ألمت به نتيجة عدم تنفيذ الحكم الصادر في
الدعوى رقم 2098/ 52ق تنفيذا صحيحا ليكون تعيينه اعتبارا من تاريخ صدور القرار بتخطيه
وأدي تنفيذة علي النحو المتقدم إلي حرمانه من حقة في عمله ومن أجره وملحقاته ومركز
الوظيفي بل وطموحاته إلي الوظائف الأعلى منذ صدور القرار بتخطية في 17/ 10/ 1997 وحتى
24/ 4/ 2000 تاريخ تنفيذ الحكم بإلغاء قرار تخطية في وظيفة مدير عام شئون الاستثمار
بمحافظة الجيزة وقد بادرت محكمة القضاء الإداري بإعادة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة
لإعداد تقرير تكميلي بالرأي القانوني في طلب التعويض، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة
تقريرها وانتهت في ختامه إلي طلب الحكم: – بقبول الطلب المضاف شكلا وفي الموضوع بأحقية
المدعي في صرف التعويض الذي تقدره المحكمة الموقرة جبرا له من الأضرار التي أصابته
من جراء تراخي الإدارة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحة في الدعوى رقم 2098/ 52 ولتنفيذة
تنفيذا معيبا مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
وبجلسة 27/ 12/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن وقد شيدت قضائها بعد أن استعرضت
المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25/ 1968 والمادة 52 من قانون مجلس الدولة كما استعرضت
قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 305/ 32ق جلسة 22/ 1/ 1994 والذي انتهي إلي إن مقتضي
حكم الإلغاء إعدام القرار الملغي ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوص وبالمدى الذي حدده
الحكم ويتعين تنفيذ الحكم كامل غير منقوص علي أساس الذي أقام عليه قضاءه، ثم عكفت الحكم
محل الطعن علي استعراض الواقعة وذكر الحكم أن الجهة الإدارية قامت بتعيين المدعي فيلا
الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 3/ 1/ 1999 وطلب المدعي إرجاع أقدميته إلي
17/ 10/ 1997 " تاريخ صدور القرار المطعون فيه " فامتنعت جهة الإدارة وذكرت المحكمة
في ضوء ما تقدم إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 20987/ 52 قضي بإلغاء القرار
المطعون فيه وان مقتضي ذلك ولازمة إلغاء القرار من تاريخ صدوره وتعيين المدعي في هذه
الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 17/ 10/ 1997 إذ إن الإدارة عند إصدارها قرارا
بتنفيذ الحكم فهذا القرار لا يعدو إن يكون تأكيدا للأثر القانوني الذي تحقق سلفا بمقتضي
حكم الإلغاء ولا يضيف جديدا في هذا المجال فهو محض تأكيد لما تضمنه الحكم علي اعتبار
إن المحكوم له يستمد منه مباشرة أي من ذات الحكم الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه لا من
القرار الصادر تنفيذا له ولا تملك الجهة الإدارية سلطة تقديرية في صدوره إنما تلتزم
فيه بمنطوق الحكم فتقوم بنقل مضمون الحكم بالإلغاء من نطاق القضاء إلي المجال الإدارية
ولما كانت جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا وأرجعت أقدميته إلي تاريخ
صدور الحكم في 3/ 1/ 1999 وليس إلي تاريخ صدور القرار في 17/ 10/ 1997 فإن ذلك يشكل
قرارا سلبيا مخالفا للقانون.
وأما عن طلب التعويض فذكرت المحكمة إن الخطأ ثابت في جانب الإدارة بعدم تنفيذها الحكم
الصادر في الدعوى رقم 2098/ 52 تنفيذا منقوصا وتراخيها في تنفيذ الحكم لمدة تزيد علي
العام علي النحو المشار إليه وفيما يتعلق بالضرر فقد أصاب المدعي أضرارا مادية تمثلت
في حرمانه من تدرج راتبه بالزيادة فيما لو كان شاغلا للوظيفة اعتبارا من 17/ 10/ 1997
وقد أثر ذلك سلبا علي تحديد أجر التسوية المتخذ أساسا لحساب مستحقاته التأمينية عند
إحالته للمعاش وكذلك فيما تكبده من نفقات للوصول لحقة فضلا عن الامتيازات التي كانت
ستعود عليه عند شغله للوظيفة بالإضافة إلي الأضرار النفسية والأدبية والنجس من شأنه
وأهانته بين زملائة وذوية ومن ثم اكتملت عناصر المسئولية الموجبة لتعويضة وقضت بالتعويض
المشار إليه.
ولم يرتض الطاعنان في الطعن رقم 6566/ 51 ق هذا القضاء فأقام طعنهما علي الشق المتعلق
بالتعويض في الحكم الطعين وشيدا طعنهما علي أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون
ومشوبا بعيب الخطأ في تطبيقة وتأويلة وذلك تأسيسا علي إن تأخر تنفيذ الحكم مردة إلي
وجود استحالة في تنفيذة بسبب شغل الوظيفة المذكورة، ومن ثم فكان لازما علي الجهة الإدارية
إن تقوم بتدبير وظيفة مناظرة للوظيفة المتنازع عليها لكي يتسلم المطعون ضده عمله وهو
ما استغرق بعض الوقت لتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك، الأمر الذي ينفي الخطأ في جانب
الإدارة فضلا عن ذلك فإن الحكم الطعين قد تضمن فعالاة في تقدير التعويض لأن التعويض
المقضي به لا يتناسب مع الضرر وهو ما يشكل أثراء للمطعون ضده علي حساب الجهة الإدارية
فضلا عن إن الحكم الطعين لم يبين الأساس السائع لهذا التعويض.
كما بادر الطاعن في الطعن رقم 6697/ 51 للطعن علي الشق المتعلق بالتعويض أيضا وقد شيد
طعنه علي أن الحكم الطعين صدر مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويلة والفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب.
وذكر الطاعن شرحا لذلك إن جهة الإدارة تعنتت مع الطاعن حيث كان ترتيبة الأول بين المتسابقين
علي الوظيفة إلا إن قامت بتعيين من كان ترتيبهم الثالثة ورغم إلغاء قرارهما بتخطي الطاعن
في التعيين إلا أنها تراخت في تنفيذ الحكم بالإلغاء لمحاباة من تم تعيينها كما أنها
قامت بالطعن علي الحكم الصادر بإلغاء هذا القرار تأسيسا علي أنها تتمتع بسلطة تقديرية
في التعيين علي الوظيفة القيادية من القائمة التي مضي عليها أكثر من سنه بدعوى إن من
تم تعيينها كانت ضمن قائمة سابقة ولم تعيينها الجهة الإدارية وفاتها إن السلطة التقديرية
تتقيد بالصالح العام، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد حالت بين الطاعن وبين مباشرة مهام
وظيفته.
وأضاف الطاعن أنه ولئن كان الأصل العام أن الأجر مقابل العمل إلا انه استثناء من ذلك
وحماية للعامل من تعسف صاحب العمل نصت التشريعات العمالية علي أن حضور العامل لجهة
عملة وإبداء استعداده للعمل وعدم مباشرته له لأسباب ترجع لرب العمل يعتبر وكأنه أدي
عمله بالفعل واستحق أجره كاملا فقاعدة أن الأجر مقابل العمل مجالها في عدم قيام العامل
اختيارا وليس بسبب حرمانه قسرا من عمله، ومن ثم يتعين القضاء له بأجره عن المدة التي
حرمته فيها الإدارة عن عمله قياسا علي قانون العمل، وأضاف الطاعن إن التعويض لم يجبر
الأضرار التي ترتبت من جراء عدم تنفيذ الإدارة للحكم الصادر للطاعن وهو ما رتب له ضررا
ماديا تمثل في حرمانه من أجرة طيلة المدة من 17/ 10/ 1997حتى 24/ 4/ 2000 أي منذ صدور
القرار بتخطية في التعيين حتى تاريخ تسلمه العمل تنفيذا للحكم المشار إليه وهذه المدة
بلغت ثلاثين شهرا وكان أجرة الشهري وملحقاته " 678 جنيها شهريا " متوسط الأجر الأساسي
62ر316 جنيها شهريا والمتغير 18ر362 جنيها شهريا حسبما جاء بالمستندات " بما يكون قيمة
هذا القرار واحد وعشرون ألفا من الجنيهات خاصة وان الحكم المطعون فيه قضي بإرجاع أقدميته
وتدرج أجرة إلي تاريخ استلامه للعمل ومن ثم فإنه لن يستفيد بالفروق المالية إلا من
تاريخ تسلمه للعمل في 24/ 4/ 2000 حتى 13/ 3/ 2003 كما تكبد الطاعن ما يزيد عن عشرة
آلاف جنية من رسوم ونثريات وأتعاب المحاماة علي مستوي القيد أمام هذه المحكمة وتكبد
ما لا يقل عن ستة آلاف جنية للعلاج من ارتفاع ضغط الدم وسكر من جراء من لحقة من قهر
ومرارة فضلا عن الضرر الأدبي والنفسي مما إصابة بخز ع وألم نفسي وحط من قدرة رغم انه
حاصل علي العديد من الدرجات العلمية وشعورة بالإخفاق، وهو الأمر الذي يتطلب تعويضة
عن هذه الأضرار النفسية والأدبية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألاف جنية.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة " إن مناط مسئولية الإدارية عن القرارات
الصادرة منها وجود خطأ في جانبها وان يترتب علية ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ
والضرر والخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها إذا تحققت أوجبت مسئولية مرتكبيها عن تعويض
الضرر الناشئ عنها وينقسم الضرر إلي نوعين ضرر مادي وضرر أدبي.
الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور بشرط إن يكون هذا الإخلال محققا.
الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو
كرامته أو شرفه.
ومن حيث انه بإعمال هذه المبادئ في شأن الواقعة المعروضة يبين إن المطعون ضده في الطعن
رقم 6566/ 51 والطاعن في الطعن رقم 6697/ 51 أقام الدعوى رقم 2098/ 52 إمام محكمة القضاء
الإداري طالبا إلغاء القرار رقم 3005/ 1997 فيما تضمنه من تخطية في التعيين في وظيفة
مدير عام الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة الجيزة وقد أجالته المحكمة لطلبه بجلسة
3/ 1/ 1999 وقامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 1883/ 2000 بتعيين المذكور في هذه
الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه في 3/ 1/ 1999
بإجابته لطلبة في التعيين في الوظيفة المذكورة وليس من تاريخ صدور القرار رقم 3005/
1997 في 17/ 10/ 1997.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة " إن الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة علي
الكافة وتلك النتيجة لا عنها إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ولكون الدعوى مخاصمة
لقرار إداري في ذاته فإذا ما حكم بالإلغاء فإن الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال
إلي ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرار وإطلاقا دون إن يكون لجهة الإدارة إن تمتنع
عن تنفيذه أو تتقاعس منه علي أي وجه نزولا علي حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكبارا
لسيادة القانون ونزولا عند مقتضياته " ومن ثم فإنه إعمالا لما تقدم فإن عدم تنفيذ الجهة
الإدارية للحكم المطعون فيه تنفيذا كاملا يشكل خطأ في جانبها.
وأما عن الأضرار التي ترتبت من جراء عدم تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا حسبما سبق بيانه
فإنها كانت مادية وأدبية وإما عن الأضرار المادية فتمثلت في حرمان المذكور من تدرج
راتبه اعتبارا من تاريخ صدور قرار تخطية في التعيين تدرجا يضم الزيادة في راتبه وهو
ما يؤثر علي الحقوق التأمينية، كما إن عدم تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا يرتد إلي تاريخ
تخطي المذكور في شغل الوظيفة اعتبارا من 17/ 10/ 1997 مما أضطرة إلي الالتجاء إلي القضاء
وهو ما أدي إلي تكبده مصروفات التقاضي والرسوم وأتعاب المحاماة.
عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقته من جراء عدم تنفيذ الحكم علي نحو كامل تمثلت
فيما أصابه من ألم نفسي وجزع لعدم حصوله علي حقوقه كاملة وتحمله مشقة وألام السعي لمحاولة
إظهار الحقيقة واستخلاص ما تبقي له من حقوق علي الرغم من القضاء بإلغاء قرار تخطية
في التعيين إلغاء يتصرف إلي تاريخ صدوره حسبما أجرت استقرت أحكام القضاء.
ومن حيث أن هذه الأضرار ترتقي بشكل مباشر علي خطأ الجهة الإدارية المشار إليه، الأمر
الذي يستوجب القضاء له بالتعويض.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد انتهج هذا المنهج وقضي بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه عما
لحقة من خسارة وما فاته من كسب نتيجة مسلك الجهة الإدارية فإن هذا الحكم يكون قد صادف
صحيح القانون وبمنآي عن الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا، وألزمت
كل من الطاعنين مصروفات طعنه.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من صفر 1428 ه، الموافقة 10/ 3/ 2007
م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
