الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6215 لسنه 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ عبد الله عامر ابراهيم – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. سامى حامد ابراهيم عبده – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ محمد لطفى عبدالباقى جوده – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ عبدالعزيز أحمد حسن محروس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد ماهر عافيه – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6215 لسنه 48 ق. عليا

المقام من

1 ) وكيل وزير التربية والتعليم بالغربية
2 ) مدير إدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية ( بصفتهما )

ضد

عبد الغنى محمود أحمد زود
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9/ 2/ 202
فى الطعن التأديبى رقم 1052 لسنه 28 ق


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 4/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من أجره مع مايترتب على ذلك من آثار ومجازاته بعقوبة الإنذار.
وطلب الطاعنان بصفتهما فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه.
وقد أعلن تقرير الطعن, وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 3/ 12/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص, وقد تحدد لنظره جلسة 27/ 2/ 2005 وبها نظر وبجلسة 22/ 5/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرةالموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 11/ 2005 وبها نظر وبجلسة 22/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصرالمنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبى رقم 1052 لسنه 28 ق والمطعون على حكمه طالبا الحكم بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/ 1/ 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره ومايترتب على ذلك من آثار لما نسب اليه من مخالفات وهو يشغل وظيفة مدير مدرسة ابراهيم مكاوى الإبتدائية ببشبيش التابعة لإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية تمثلت فى:
1 ) اصطنع فاتورة شراء مواد بناء بمبلغ 48 جنيه.
2 ) قدم فاتورة شراء عدد من الشتلات الزراعية بمبلغ 30 جنيه الى سكرتير المدرسة بإتخاذ صرف قيمة الشتلات دون أن يقدمها الى أمين التوريدات المدرسية لإتخاذ الإجراءات الواجبة حيالها.
وبجلسة 9/ 2/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر لما نسب للمطعون ضده من اخذه شيكارة أسمنت والواردة للمدرسة عن طريق التبرع واستخراج فاتورة تفيد شرائه للأسمنت بمبلغ 48 جنيه, كما قام بشراء شتلات زراعية بموجب فاتورة بمبلغ 30 جنيه دون أن يرفق بها إذن بإضافة تلك الأصناف بدفاتر العهدة الخاصة بالمدرسة, وقدانتهت النيابة الإدارية الى صحة الواقعة وقد إعترف المطعون ضده بالمخالفة الأولى فقد شهد بها عبدالعزيزمطاوع رئيس قسم التوجيه المالى والإدارى وأن المخالفة الأولى لم يترتب عليها أضرار ماليه حيث قام المطعون ضده برد المبلغ الخاص بالمخالفة, أما المخالفة الثانية فهى إدارية بسيطة مفادها عدم إتباع التعليمات الواجبة فى هذا الشأن, ومن ثم فإن مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من أجره فيه غلو شديد لا يتناسب وخطورة الذنب الإدارى.
وقد رأت المحكمة إلغاء قرار الجزاء والإكتفاء بمجازاة المطعون ضده بعقوبة الإنذار.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله استنادا الى أن مانسب للمطعون ضده يمثل خروجا على الواجب الوظيفى ولم يقم بالعمل المنوط به بدقه وأمانه لإصطناعه فاتورة شراء مواد بناء بمبلغ 48 جنيه وحصل على هذا المبلغ لنفسه ولا يعفيه من ذلك قيامه برد المبلغ اذ أن ذلك يمس بسمعته وأمانته ونزاهته فكان يتعين أخذه بالشدة ومن ثم يضحى قرار الجزاء قد صدر صحيحا مطابقا لحكم القانون.
ومن حيث ان مانسب للمطعون ضده وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه أنه سلك مسلكا معيبا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة بأن
أ ) اصطنع فاتورة شراء مواد بناء بمبلغ ( 48 جنيه ) وحصل على ذلك المبلغ على الرغم من مخالفة ماجاء بها للحقيقة.
ب ) قدم فاتورة شراء عدد من الشتلات الزراعية بمبلغ 30 جنيه الى سكرتيرة المدرسة دون أن يقدمها الى أمين التوريدات بالمدرسة لإتخاذ الإجراءات الواجبة حيالها.
فإنه فيما يتعلق بتقديم فاتورة شراء مواد بناء بمبلغ ( 48 جنيه ) حال كون هذه المواد قدمت للمدرسة على سبيل التبرع فإن ذلك ثابت فى حق المطعون ضده وقيامه بهذا العمل المتدنى يعد مسلكا معيبا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة مما ينقص من قدرة وأمانته حال كونه يعمل مديرا لمدرسة, مما يضحى القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره قد صدر صحيحا وحكم القانون بصرف النظر عن قيام المطعون ضده بسحب هذه الفاتورة ورد المبلغ المستولى عليه.
أما فيما يتعلق بالمخالفة الثانية فهى تعد من قبيل التنظيم الإدارى ممن يقع فيه أمثاله ولم يترتب على هذه المخالفة ثمة ضرر وإنما وقعت بسبب كثرة العمل وبحسن نية.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه الى ثبوت مخالفة المطعون ضده للواجب الوظيفى, الا أنه كان يتعين على المحكمة عند وزن هذه المخالفات أن تضع فى إعتبارها أن سلوك المطعون ضده فيما يتعلق بالمخالفة الأولى سلوك مشين لا يتأتى من أمثاله, وتبقى على قرار الجزاء بصرف النظر عن قيمة هذه الفاتورة من حيث أن مبلغها تافه لا يتناسب وهذه العقوبة.
وإذ قدرت لهذه المخالفة عقوبة الإنذار فإن تقديرها فى غير محله, مما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه وبتأييد قرار الجزاء المطعون فيه لقيامه على سببه الصحيح المبرر له حقا وعدلا.
وبرفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبى رقم 1052 لسنه 28 ق.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 22/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات