المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6130 لسنة 48 ق 0 عليا – جلسة 10/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق10/ 3/ 2007.
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، ناجي سعد الزفتاوي، منير
عبد الفتاح غطاس ، فوزي علي حسين شلبي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6130 لسنة 48 ق 0 عليا
المقام من
شيخ الأزهر " بصفته" .
ضد
خالد ثابت بيومي مصطفي .
عن الحكم الصادر بجلسة 13/ 2/ 2002 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية
– في الدعوى رقم 3952 لسنة11 ق – المقامة من المطعون ضده " مدعي " ضد/ الطاعن " مدعي
عليه ".
الإجراءات
بتاريخ 3/ 4/ 2002 أودع الأستاذ / عبد الصمد داود المحامي بالنقض
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – بجلسة 13/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 3952 لسنة11
ق والذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما
يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة
الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض
الدعوى، و إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: – بقبول
الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
25/ 3/ 2006 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات فقررت بجلسة 27/ 1/
2007 و إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 3/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة
على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبولا
شكلا .
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق – في أن المطعون ضده " مدعي "
أقام بتاريخ 18/ 9/ 1996 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم:
– بقبولها شكلا وإلغاء القرار رقم 533/ 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمته بسبب الانقطاع
عن العمل، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات .
وأبدي المدعي أنه سافر للعمل بالسعودية، وأنه فوجئ بصدور القرار رقم 533 في 1/ 8/ 1988
بإنهاء خدمته، وانه لم يعلم بهذا القرار إلا بعد عودته من الخارج.
وأضاف انه تظلم إلي جهة الإدارة من هذا القرار، ونعي المدعي علي القرار المطعون عليه
أنه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه وذلك علي النحو الذي أورده تفصيلا
بصحيفة الدعوى وخلص منه إلي طلباته سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق وتدو ول نظرها
أمام محكمة القضاء الإداري علي النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر " المطعون فيه " وشيدت قضاءها علي سند من أن الثابت بالأوراق
أن القرار رقم 533/ 1988 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل
صدر بتاريخ 1/ 8/ 1988 وأن الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا واستوفت سائر
أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا.
وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة " 98" من القانون رقم 47/ 1978 بإصدار قانون
العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلي أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع
عن العمل بضرورة العودة إلي العمل أو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع
وتبرره علي نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة،
وأناتت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعي علي النحو الذي تطلبه حكم القانون
في المادة " 98" المشار إليها ووصول الإنذار إليه ولم تقابلة بعلمة قبل إصدار قرار
إنهاء خدمته محل التداعي.
وتحذيرة صراحة باتخاذ إجراءات إنهاء خدمته ولم يثبت اتصال إنذاره علي هذا الوجه بعلمه،
وأن الثابت أقرار الجهة الإدارية بعدم وصول الإنذارات للمدعي وارتدادها إليها وخلصت
المحكمة من ذلك إلي بطلان القرار المطعون عليه وقضت بإلغائه الحكم "المطعون فيه " فلم
ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل علي سند من لأن الحكم المطعون
فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقة لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون أذن وبغير
عذر للمدد المقررة قانونا علي النحو الذي نصت عليه المادة " 98" من القانون رقم 47/
1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها " أي جهة الإدارة " قد أصدرت
القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته بعد إنذاره طبقا للقانون، وفي ضوء توافر كافة الشروط
المقررة قانونا، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم
القانون وبمنأى عن الإلغاء وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلي طلب القضاء بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك علي
النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أنه لم يثبت من مطالعة الأوراق أخطار المطعون ضده ولا إعلانه بالقرار رقم 533/
1988 المطعون عليه، هذا وليس يكفي قانونا مجرد استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار
وتاريخ رفع الدعوى للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار.
( حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن
11225/ 46ق. عليا ) وإذ تظلم المطعون ضده بتاريخ 16/ 6/ 1996 من القرار المطعون عليه
ولم يثبت علمه قبل ذلك ورفع الدعوى في 18/ 9/ 1996 فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة " 98" من قانون العاملين
المدنيين بالدولة والتي جر ي بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع
عن العمل بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق علي نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجية
إنذار كتاب صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة إلي عملة أو تقديم الأسباب والأعذار
التي تبرر وتسوغ انقطاعه عن العمل قانونا وعلي نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من إن
الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانونا علي نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه
نيته إلي هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة
الإدارية علي إصدار قرار إنهاء الخدمة دون توجية الإنذار المشار إليه للعامل المنقطع
علي النحو سالف الذكر ودون ثبوت اتصال الإنذار بعلمة وفق ما تطلبه حكم القانون وقع
قرار إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون وحربا بالإلغاء مع ما يترتب علي ذلك من آثار
ولما كان ذلك كذلك، وإذ إن الثابت مما جاء بالأوراق عدم وصول أية إنذارات للمطعون ضده
وأقرت بذلك الجهة الإدارية وبأن الإنذارات ارتدت غليها " كتاب معهد نجع البارود الابتدائي
بمنطقة سوهاج الأزهرية رقم 437و1 + 17 بتاريخ 12/ 4/ 1988 – فمن ثم فإن القرار المطعون
عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل – والحال علي ما
تقدم – يكون مخالفا لحكم القانون وحقيقا بإلغائة مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإذ
خلص الحكم المطعون فيه إليه القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء سديدا ووفق صحيح القانون،
الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحربا لذلك برفضه
مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
وهو ما تقضي به المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا، وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 20 من صفر سنة 1428ه الموافق 10/ 3/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
