المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5740 لسنه 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5740 لسنه 47 ق. عليا
المقام من
سهير محمد رزق ندا
ضد
1 ) وزير التربية والتعليم بصفته
2 ) محافظ الدقهلية بصفته
3 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية بجلسة 29/ 1/ 2001
فى الدعوى رقم 11 لسنه 17 ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 21/ 3/ 2001 أودع الأستاذ/ لبيب أحمد عطاره
المحامى بصفته نائبا عن الاستاذ/ أنور عبدالفتاح المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالمنصورة بجلسة 29/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 11 لسنه 17 ق والقاضى فى منطوقه " بقبول
الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنه فى الترقية للدرجة الثانية بمجموعة
وظائف التنمية الإدارية إعتبارا من 15/ 9/ 1994 والزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنه بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 21/ 5/ 2006 إحالة الطعن الى
دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 11/ 11/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل
لجلسة 3/ 2/ 2007 للإطلاع وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصرهذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 3/ 10/ 1994
أقامت الطاعنة ( كمدعية ) الدعوى رقم 11 لسنه 17 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 599 لسنه 1994 الصادر
بتاريخ 29/ 9/ 1994 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية للدرجة الثانية بمجموعة وظائف
التنمية الإدارية إعتبارا من 15/ 9/ 1994 ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وذكرت شرحا للدعوى أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة عام 1980 وعينت بموجبه بمديرية التموين
والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية بتاريخ 30/ 6/ 1982 بوظيفة باحث شئون توزيع ثالث
بمجموعة وظائف الإقتصاد والتجارة وتم تسكينها على هذه الوظيفة, وبتاريخ 13/ 11/ 1988
تم انتدابها للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبتاريخ 11/ 9/ 1999 تم نقلها
الى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بوظيفة باحث شئون عاملين بمجموعة وظائف التنمية
الإدارية بذات درجتها المالية وأقدميتها واستمرت بها.
وأضافت أنه بتاريخ 15/ 9/ 1994 أصدرت الجهة الإدارية قرارا بترقية بعض العاملين للدرجة
الثانية ولم يتم ترقيتها دون سند من الواقع والقانون وبالمخالفة لأحكام قانون نظامالعاملين
المدنيين بالدولة وقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ولدى تداول الدعوى بجلسات المحكمة قدمت المدعية حافظة مستندات طويت على التظلم المقدم
منها فى القرار المطعون فيه رقم 599 بتاريخ 29/ 9/ 1994.
وبجلسة 29/ 1/ 2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية بقبول الدعوى
شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 11, 36 من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنه 1978, والمادة التاسعة من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة
رقم 134 لسنه 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة
والأحكام التى يقتضيها تنفيذه, على أن المشرع أوجب تقسيم وظائف الوحدات الخاضعة لأحكام
القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه الى مجموعات نوعية وأعتبر كل مجموعة نوعية وحدة
متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب, وأجاز المشرع فى المادة ( 54 ) من
هذا القانون نقل العامل من وحدة الى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه الا أن
النظام الموضوعى لترتيب الوظائف الذى أعتنقه المشرع يقتضى أن يتم النقل بين مجموعتين
متماثلتين بحيث لا يسوغ النقل الى مجموعة نوعية مغايرة لتلك التى ينتمى اليها العامل
بالوحدة المنقول منها لما فى ذلك من إهدار لنظام المجموعات النوعية وإذا نقل العامل
الى مجموعة نوعية أخرى مختلفة بالجهة المنقول اليها فإن هذا الإجراء بإعتباره إعادة
تعيين للعامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته مادام مستوفيا لشروط شغلها اذا
ماقبل ذلك, وقد اشترط المشرع للترقية ضرورة استيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى
اليها وتكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى
تنتمى اليها.
وأنه لما كان الثابت أن المدعية حاصلة على بكالوريوس التجارة عام 1980 وعينت بمديرية
التموين بالدقهلية بوظيفة باحث شئون توزير ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الإقتصاد
والتجارة بتاريخ 30/ 6/ 1982 ثم انتدبت للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بتاريخ
13/ 11/ 1988 ثم نقلت الى تلك المديرية بالقرار رقم 336 بتاريخ 11/ 7/ 1991 بوظيفة
باحث شئون عاملين بالمجموعة النووعية لوظائف التنمية الإدارية إعتبارا من 1/ 7/ 1991
بناء على طلبها, وأنه لما كانت المدعية قد عينت ابتداء بالمجموعة النوعية لوظائف الإقتصاد
والتجارة لذا فهى تنتمى اليها وقد تم تسكينها على وظيفة باحثشئون توزيع ثالث وفقا لجدول
الوظائف المعتمد بمديرية التموين والتجارة الداخلية ومن ثم لا يجوز نقلها الى المجموعة
النوعية لوظائف التنمية الإدارية ويعتبر نقلها الى هذه المجموعة بمثابة إعادة تعيين
وتتحدد أقدميتها فيها من تاريخ النقل اليها فى 1/ 7/ 1991, وأنه لما كان الثابت أن
المرقين للدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالقرار رقم 599 لسنه 1994
المطعون فيه ترتد أقدميتهم فى الدرجة الثالثةالى 1/ 12/ 1983 وبالتالى فإنهم أقدم من
المدعية الأمر الذى تكون معه الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك
الحكم برفضها.
وإذ لم ترتض الطاعنه هذا القضاء فقد أقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على
الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون وذلك لأنها قدمت ضمن مستنداتها فى الدعوى كتاب
مديرية التنظيم والإدارة الموجه الى مديرية التربية والتلعيم والمتضمن ان الطاعنه نقلت
وفقا للتأشيرة رقم31 من التأشيرات العامة للموازنة للسنة المالية 90/ 1991 أى أنها
منقولة بإعتبارها عمالة زائده وينطبق فى حقها حكم المادة ( 55 ) من القانون رقم 47
لسنه 1978 ومن ثم تستصحب معها أقدميتها فى الجهة المنقولة منها ولا تتحدد أقدميتها
من تاريخ النقل.
ومن حيث ان البين من استقراء أحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 فى شأن العاملين المدنيين
بالدولة أن هذا القانون حسبما جرى قضاء هذه المحكمة يقوم على أساس موضوعى فى الوظيفة
العامة وليس على أساس شخصى حيث يعتد بصفة أساسية بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين
أو الترقية أو النقل أو الندب والمحددة فى بطاقة الوصف لهذه الوظيفة والتى تدور حول
التأهيل العلمى المطلوب والخبرة النوعية اللازمة وجوبا لشغلها ومن مظاهر الأخذ بهذا
الأساس الموضوعى النص على أن يكون لكل من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون هيكل
تنظيمى وجدول للوظائف مرفق به وصف لكل وظيفة وتصنيفها فى إحدى المجموعات النوعية وإعتبار
كل مجموعة نوعية وفقا لحكم المادة ( 11 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشا راليه
وحدة متميزة فىمجال التعيين والترقية والنقل والندب, ولقد قام البنيان التشريعى للقانون
رقم 47 لسنه 1978 فى كل أحكامه على هذا الأساس حيث حظر النقل من مجموعة نوعية الى مجموعة
نوعية أخرى وإذ حدث ذلك يكون هذا النقل بمثابة التعيين فى هذه المجموعة المغايرة وتحسب
الأقدمية فى الوظيفة المنقول اليها وبعد استيفائه لإشتراطات شغلها من تاريخ هذا النقل.
واشترط المشرع للترقية بالأقدمية وفقا لنص المادة ( 36 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978
استيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها, وأن تكون الترقية من الوظيفة التى
تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها.
ومن حيث أنه تأسيسا على ماتقدم ولما كان الثابت بالأوراق والمستندات أن الطاعنه حاصلة
على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة عام 1980 وعينت بموجبه بتاريخ 30/ 6/ 1982 بمديرية
التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية بوظيفة باحث شئون توزيع ثالث بالمجموعة
النوعية لوظائف الإقتصاد والتجارة وتم تسكينها على هذه الوظيفة والمجموعة النوعية,
ثم انتدبت للعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بتاريخ 13/ 11/ 1988 ثم نقلت للعمل
بتلك المديرية بالقرار رقم 339 بتاريخ 11/ 7/ 1991 بوظيفة باحث شئون عاملين بالمجموعة
النوعية لوظائف التنمية الإدارية اعتبارا من 1/ 7/ 1991 وبناء على طلبها, ومن ثم يعتبر
نقل الطاعنه الى مجموعة وظائف التنمية الإدارية بتاريخ 1/ 7/ 1991 بمثابة تعيين لها
وتتحدد أقدميتها فيها من تاريخ النقل اليها فى 1/ 7/ 1991 ولا تستصحب أقدميتها فى الدرجة
الثالثة بمجموعة وظائف الإقتصاد والتجارة لأنها نقلت بناء على طلبها ولأن نقلها الى
مجموعة وظيفية أخرى يعد بمثابة تعيين لها فى هذه المجموعة وتتحدد أقدميتها فيها من
تاريخ النقل اليها.
ومن حيث انه لما كان الثابت أن جميع المرقين للدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية
الإدارية بالقرار رقم 599 لسنه 1994 المطعون فيه ترتد أقدميتهم فى الدرجة الثالثة لهذه
المجموعة الى 1/ 12/ 1983 فى حين أن الطاعنه ترتد اقدميتها فى الدرجة الثالثة بهذه
المجموعة الوظيفية الى تاريخ نقلها اليها فى 1/ 7/ 1991 ومن ثم فإن جميع المرقين أقدم
من الطاعنه ويحق لهم الترقية الى الدرجة الثانية, ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من تخطى الطاعنه فى الترقية للدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية قد قام
على أساس سليم وصحيح من أحكام القانون ويكون طلب الطاعنه الغاءه غير قائم على سند صحيح
من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أخذ بذات النظر المتقدم الى ذات النتيجة فإنه يكون قد
أصاب وجه الحق فى قضائه ويغدو الطعن الماثل عليه على غير أساس سليم من الواقع والقانون
جديرا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من صفر سنه 1428 هجرية الموافق
17/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
