المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5293 لسنه 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ منير عبدالفتاح غطاس – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عبدالوهاب سيد عبدالوهاب – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5293 لسنه 51 ق. عليا
المقام من
عبد الغفار محمد يونس
ضد
1 ) محافظ قنا بصفته
2 ) وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بقنا بصفته
إجراءات الطعن
فى يوم الاحد الموافق 30/ 1/ 2005 أودع الأستاذ/ عبدالفتاح عبدالسلام
المحامى نائبا عن الأستاذ/ إدوارد مسعود لوكا المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة
الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بجلسة 19/ 12/ 2004 فى
الدعوى رقم 366 لسنه 10 ق والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 187 لسنه 2001 فيما تضمنه من نقله من الوحدة البيطرية
بقرية الشيخ على شرق الى الوحدة البيطرية بقرية فاو قبلى مع مايترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن الى الجهة الإدارية وفقا للثابت بالأوراق.
وأودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت في ختامه الغاء الحكم المطعون
فيه والغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته الى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
التى قررت بجلسة 6/ 1/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
الامشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى ان الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 366 لستع
10 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا بطلب الحكم بوقف تنفيذه والغاء
القرار رقم 187 لسنه 2001 فيما تضمنه من نقله من الوحدة البيطرية بقرية الشيخ على شرق
الى الوحدة البيطرية بقرية الفاو قبلى.
ونعى المدعى على القرار صدوره من غير مختص من مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا دون
العرض على لجنة شئون العاملين وأثار الى أنه ظلم من القرار المطعون فيه ولما لم تستجب
جهة الإدارة الى تظلمه أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الشق العاجل من الدعوىوبجلسة 13/ 2/ 2002 قررت إحالة
الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وبعد ايداع التقارير المطلوب نظرت المحكمة بجلسة19/ 12/ 2004 برفضها وبالزام المدعى
المصروفات على أساس أن قرار النقل المطعون فيه لا يعدوا فى حقيقته أن يكون نقلا داخل
الوحدة مما لا يؤثر على ترتيب الأقدميات أو استحقاق الترقيات أو تغيير فى نسب الوظائف
بها ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند من
أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن عدم عرض قرار النقل
على لجنة شئون العاملين يسقط مرحلة هامه من مراحل تكوين قرار النقل المكانى المطعون
فيه ومن ثم يكون القرار معدوما ومتعين الإلغاء, بالإضافة الى ماأصاب الحكم المطعون
فيه من فساد فى الإستدلال حيث ذهب الى أن النقل تم داخل الوحدة ولم يترتب عليه أية
أضرار مادية أو أدبية وذلك على خلاف الواقع اذ تم نقل الطاعن الى مكان يبعد عن مقر
اقامته ومكان عمله الأول بمسافة 40 كيلو مترا وذلك يرتب بلا شك أعباء مالية تتمثل فى
نفقات الإنتقال اليومية الى مكان العمل الجديد بالإضافة الى الأضرار الادبية المتمثلة
فى ترك اسرته والسفر يوميا رغم مرض الطاعن الثابت بالمستندات المقدمة فى الدعوى.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى على أن إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة
داخل الوحدة إنما هو أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقا لمتطلبات
العمل وصالحه ودواعيه وليس للعامل الحق فى التمسك بالبقاء فى وظيفة معينة أو مكان بعينه
بل الأمر مرده الى ماترتأيه جهة الإدارة محققا لحسن سير المرفق والصالح العام, ولما
تأنسه فى العامل من قدرة وكفاءة فى الإضطلاع بأعمال وظيفه ماأكثر من غيره من العاملين
ولا معقب من القضاء على قرار جهة الإدارة, مادام أن القرار قد صدر مبرءا من عيب إساءة
استعمال السلطة أو الإنحراف بها.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق والمستندات المرفقة بملف الدعوى ان القرار المطعون فيه
تضمن تغيير فى مواقع بعض أطباء الوحدات البيطرية بمحافظة قنا وأنه شمل تكليف الطاعن
برئاسة الوحدة البيطرية بقرية الفاو قبلى التابعة للإدارة البيطرية بدشنا بدلا من رئاسة
الوحدة البيطرية بقرية الشيخ على التابعة لذات الإدارة البيطرية.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد صدر من مدير عام الطب البيطرى بقنا وبالتنسيق مع
محافظ قنا ولم يتضمن القرار تنزيلا لوظيفة الطاعن, كما خلت الأوراق مما يشوب هذا القرار
بأى سمه من سمات سوء استعمال السلطة أ و الإنحراف بها, ومن ثم فإنه يكون قد صدر من
مختص وجاء صحيحا متفقا وحكم القانون.
ولا ينال من ذلك ماأشار اليه الطاعن من عدم عرض القرار على لجنة شئون العاملين ذلك
أن الأمر فى الحالة المعروضة لم يتضمن نقلا بالمعنى القانونى وإنما إعادة توزيع لبعض
أطباء الوحدات البيطرية بقنا بين المواقع المختلفة داخل ذات الإدارات البيطرية التابعين
لها, وبهذا الوصف فإنه لا يلزم عرض مثل هذه الإجراءات التنظيمية على لجنة شئون العاملين.
ولا وجه أيضا لما إدعاه الطاعن من أنه قد أصيب بأضرار مادية وأدبية نتيجة لنقله بالقرار
المطعون فيه الى مكان يبعد عن مكان عمله الأول بأربعين كيلو مترا ذلك أنه فضلا عن أن
هذا الإدعاء ليس مبررا لإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يخالف ماذكرة الطاعن صراحة فى
تظلمه المقدم منه الى محافظ قنا بتاريخ 19/ 9/ 2001 والذى أشار فيه الى أنه انتقل الى
مكان يبعد عن مكان عمله الأول بحوالى خمسة عشر كيلومترا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم
القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله متعينا رفضه والزام الطاعن بالمصروفات عملا بنص
المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 6 صفر 1428هجرية الموافق 24/ 2/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
