الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4725 لسنة 47 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيلنائب رئيس مجلس الدولة/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4725 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

شوقي إبراهيم محمد

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء "بصفته".
2- وزير المالية "بصفته".
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الترقيات – في الدعوى رقم 1783 لسنة 53 ق بجلسة 5/ 8/ 2000 ".


الإجراءات

في يوم الأربعاء 14/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري –
دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 1783 لسنة 53 ق بجلسة 5/ 8/ 2000 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته في الدعوى.
وتم إعلان الطعن قانونًا للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا بفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 15/ 5/ 2002 إحالته إلى الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص حيث نظر الطعن وتدوول.
وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 8/ 10/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول.
وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 11/ 3/ 2006 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه في أن المدعي – الطاعن – كان قد أقام الدعوى رقم 1783 لسنة 53 لسنة ق بإيداع عريضتها محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بتاريخ 17/ 11/ 1998 لطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع وبصفة أصلية:
(أ) إلغاء القرار رقم 645 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى.
(ب) إلغاء القرار رقم 1089 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبصفة احتياطية إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 504 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري تقريرًا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى ومدير عام على التوالي بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 5/ 8/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرارين المطعون فيها تم نشرهما بالنشرة المصلحية التي أصدرتها الجهة الإدارية المدعى عليها عن شهر أكتوبر سنة 1984 بالنسبة للقرار رقم 645 لسنة 1984 – وعن شهر أكتوبر سنة 1991 بالنسبة للقرار رقم 504 لسنة 1992، ومن ثم كان يتعين على المدعي – الطاعن – أن يتظلم منها ثم يقيم دعواه خلالها المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة من قانون مجلس الدولة.
لكن المدعي لم يتظلم منها إلا في 3، 5/ 1998 ثم أقام دعواه في 17/ 11/ 1998 أي بعد المواعيد المقررة قانونًا.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسًا على أنه افترض علم المدعي بالقرارين المطعون فيهما عند نشرهما وهو افتراض يقوم على الظن لا اليقين.
وحتى لو كان القرارين قد تم نشرهما فإن النشر قيم في ديوان عام الوزارة بينما المدعي كان يعمل بشعبة تمويل القطاع العام بالإدارة المركزية ومكانها في جاردن سيتي، وليس بمقر الديوان العام، مما يفيد عدم علم الطاعن بالقرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إن الطاعن – المدعي – يطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.. والقضاء مجددًا بقبول دعواه شكلاً، وفي الموضوع وبصفة أصلية:
(أ) إلغاء القرار رقم 645 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى.
(ب) بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة درجة مدير عام، وبصفة احتياطية بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 504 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيه الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الموضوع وعن شكل الدعوى فإن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه:
"ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتعين على ذوي الشأن إقامة دعوى الإلغاء خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري أو العلم به – وأن هذا الميعاد ينقطع بالتظلم في القرار الإداري المزمع طلب إلغائه، وفي هذه الحالة يتعين على ذوي الشأن إقامة الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ رفض التظلم أو مرور ستين يومًا على تقديمه دون إجابة له أيهما أقرب..
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه بالرغم من النص على أن يكون النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أنه لا يزال في الثابت أن هذا المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ لازال الإعلان بالقرار هو الأصل وأما النشر فهو الاستثناء، بحيث لا يكفي النشر حيث يكون الإعلان ممكنًا – وأوجب أن يكون الإعلان هو الوسيلة الواجبة بالنسبة للقرارات الفردية بعكس القرارات التنظيمية العامة.
كذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين أن يثبت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه علمًا يقينيًا
لا ظنيًا ولا افتراضيًا وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع له أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2176 والطعن رقم 683 لسنة 30ق.عليا جلسة 26/ 1/ 1986).
من حيث إن هذه المحكمة قد ذهبت أيضًا إلى أنه يجب حساب مواعيد الطعن من تاريخ العلم اليقيني لا الظني
أو الافتراضي وأن توزيع القرار على جميع القطاعات لا يفيد العلم اليقيني.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1994 لسنة 32 قضائية عليا جلسة 17/ 4/ 1988).
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ قد خلص إلى أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار لكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم.
(الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 8/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 645 لسنة 1984 قد صدر بتاريخ 27/ 8/ 1984 وأن القرار رقم 1089 لسنة 1991 قد صدر بتاريخ 24/ 7/ 1991 ويقرر المدعي – الطاعن – أنه لم يعلم بهذين القرارين علمًا يقينيًا قانونيًا إلا عند تظلمه منهما في 3/ 9/ 1998 فإنه يعول على هذا التاريخ في حساب المواعيد.
ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي – الطاعن – قد أقام دعواه طعنًا على هذين القرارين بتاريخ 17/ 11/ 1998 فإنه يكون قد أقامهما في المواعيد القانونية.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذه النتيجة وانتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه:
"مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية في الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها………………".
وتنص المادة من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن:
"تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقيم الأداء…… ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية……………".
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ العادل القائل بأنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفء، أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والإهدار.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3189 لسنة 34 ق.عليا بجلسة 19/ 6/ 1991).
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت في حكمها الصادر في دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم
573 ق.عليا بجلسة 6/ 6/ 1996 إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومما قرره الطاعن ولم تنفه الجهة الإدارية المطعون ضدها أن الطاعن والمطعون على ترقيته إسماعيل محمد عبد الرسول يتحدان في تاريخ شغل الدرجة الثانية (التي تقابل الفئة الرابعة) إذ ترجع أقدميتهما في هذه الدرجة إلى 31/ 12/ 1977 وبالرجوع إلى أقدمية كل منهما في الدرجة السابقة فإن الثابت أن أقدمية الطاعن في الدرجة السادسة ترجع إلى 1/ 11/ 1971، ومن ثم يكون الطاعن هو صاحب الترتيب الأسبق في الدرجة الثانية وهو الأقدم من المطعون على ترقيته خاصة وأنهما يتحدان أيضًا في تاريخ شغل الدرجة الخامسة، وبالتالي فإن الطاعن يفضل المطعون على ترقيته عند الترقية إلى الدرجة الأعلى طالما توافر في شأنه شروط شعل الوظيفة واستوفى شرط الكفاية الغير منكور من الجهة الإدارية.
وإذ كانت الجهة الإدارية في ضوء ما تقدم وأصدرت قراريها المطعون فيهما رقمي 645 لسنة 1984، 1089 لسنة 1991 بترقية المطعون على ترقيته المستشهد به وهو الأحدث من الطاعن – إلى الوظيفتين المشار إليهما إحداها إلى الدرجة الأولى والثانية إلى درجة مدير عام، فمن ثم يكون هذين القرارين قد صدرا بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائهما فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى ومدير عام على التوالي بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة مرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 645 لسنة 1984، 1089 لسنة 1991 – فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى ومدير عام على التوالي بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم السبت الموافق 11 من صفر سنة 1427ه، والموافق 11/ 3/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات