المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4676 لسنة 47 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4676 لسنة 47 ق0 عليا
المقام من
1. أحمد عبد العزيز الشافعي
ضد
1. رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2. وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة – بجلسة 18/ 12/ 2000 في
الدعوى رقم 2508 لسنة 51 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ نصيح محمد جابر
المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة – بجلسة 18/ 12/ 2000في
الدعوى رقم 2508 لسنة 51 ق والقاضي منطوقة أولا: بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة.
ثانيا: برفض طلب التعويض، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بطلباته الموضحة بصحيفة الدعوى بعد التعديل،
مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول طلب الطاعن إلغاء
القرار المطعون فيه لزوال المصلحة، وبقبول طلب التعويض شكلا وإلزام جهة الإدارة بأداء
التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة وإلزام الطاعن وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 23/ 1/ 2006 إحالة الطعن إلى
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 1/ 4/ 2006 التي نظرته بهذه الجلسة وتدوول بالجلسات على
النحو وللأسباب بمحضر الجلسة، وبجلسة 10/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/
12/ 1996 أقام الطاعن ( كمدعي) الدعوى رقم 2508 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 922 لسنة
1996 وقرارات وزير التجارة والتموين أرقام 275، 328، 392، 393 لسنة 1996 وإلغاء القرار
السلبي للمدعي عليه الثاني بالامتناع عن تعيينه في وظيفة رئيس قطاع التجارة الداخلية.
وذكر شرحا للدعوى أنه بتاريخ 12/ 7/ 1996 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1922 لسنة
1996 متضمنا تعيين كل من أحمد عبد التواب أحمد – رئيسا لقطاع التخطيط والتنمية والشئون
المالية والإدارية بوزارة التجارة الخارجية، ومحمد بهاء الدين عبد الله – رئيسا لقطاع
الرقابة والتوزيع بذات الوزارة، وبتاريخ 16/ 7/ 1996 أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية
القرار رقم 275 لسنة 1996 بتعيينهما في الوظائف المشار إليها ولم يعلم بهذين القرارين
إلا في 29/ 8/ 1996 فتظلم منهما بتاريخ 9/ 9/ 1996، 31/ 8/ 1996.
وأضاف أنه بتاريخ 27/ 8/ 1996 أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 328
لسنة 1996 بالحاقة بقطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية فتظلم من هذا
القرار بتاريخ 2/ 9/ 1996.
وبتاريخ 29/ 9/ 1996 أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 392 لسنة 1996
متضمنا ندب أحمد عبد الجليل الشربيني رئيس الإدارة المركزية للرقابة والخبراء والتسعير
لشغل وظيفة رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالإضافة إلى عمله، كما أصدر القرار رقم 393
لسنة 1996 في ذات التاريخ بتعيين/ علي محمد كامل الحوام 0 مستشارا من الفئة الممتازة
بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لمدة سنة تبدأ من 1/ 8/ 1996 وإعارته للعمل بالوزارة
للإشراف على قطاع التجارة الداخلية وتظلم من هذين القرارين.
ونعى على جميع هذه القرارات صدورها بالمخالفة للقانون وبقصد الأضرار به بالرغم من حصوله
على أحكام حائزة لحجية الأمر المقضي به بأحقيته في شغل أي م تلك الوظائف خاصة وقد توافرت
في شأنه شروط شغل أي منها بالإضافة إلى من صدرت لهم هذه القرارات لا يرقون إلى مستواه
من حيث الدراسة العلمية أو الخبرة العملية أو العمل بذات القطاعات مما يعطيه الأفضلية
والأحقية في شغلها.
وبجلسة 18/ 12/ 2000 قضت محكمة الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة – أولا: بعدم قبول
طلب الإلغاء لزوال المصلحة. ثانيا: برفض طلب التعويض، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن قامت بتحديد طلبات المدعي طبقا لما أعلن به جهة الإدارة
قانونا وعدم الاعتداد بأية طلبات لم تعلن وفقا للطريق الذي رسمه القانون، ولذلك فإن
طلبات المدعي هي: أولا: الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 1997 فيما
تضمه من عدم تعيينه رئيسا لقطاع التجارة الداخلية والتموين وقرار وزير التجارة والتموين
الصادر تنفيذا له. ثانيا: إلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنية تعويضا
عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
وأنه عن طلب إلغاء القرارين رقمي 1888 لسنة 1997، 328 لسنة 1997 فإن الثابت بالأوراق
أن المدعي أحيل إلي المعاش اعتبارا من 15/ 5/ 1998 ومن ثم فإنه ليس له ثمة مصلحة في
الاستمرار في مخاصمة القرار الصادر بعدم تعيينه بوظيفة رئيس قطاع التجارة الداخلية
لأنه لا يتصور عودته لشغل هذه الوظيفة بعد إحالته إلى المعاش مما يتعين معه القضاء
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب لزوال المصلحة.
وعن طلب التعويض فإن ما نعاه المدعي على القرار المطعون فيه أنه اعتمد على ما قررت
لجنة القيادات والتي ينسب إليها أنها مشكلة تشكيلا خاطئا لأنها تضمنت في تشكيلها عضوا
ليس من وزارة التموين وعضوا أخر ليس مشهودا له بالكفاءة، فإنه لما كانت أحكام القانون
رقم ( 5 ) لسنة 1991 لم تستلزم أن يكون عضو اللجنة من العاملين بذات الجهة بل بها أن
تستعين بالخبرات المتميزة لو من خارج الوحدة، كما أن ما نسبه المدعي إلى العضو الثاني
من أن الرقابة الإدارية اعترضت على شغله لوظيفة قيادية ليس له أساس في الأوراق ومجرد
نقله إلى وظيفة غير قيادية لا يعني عدم صلاحيته لعضوية لجنة القيادات ومن ثم فليس ثمة
خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة وبالتالي ينهار أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض
ويكون طلب التعويض غير قائم على أساس من القانون ويتعين رفضه.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاد على الحكم
المطعون فيه من مخالفة القانون وفي تأويله وفي تفسيره وللقصور المخل في التسبيب بما
يرتب بطلان الحكم وانعدامه وذلك لأن له مصلحة قائمة في طلباته حيث أن تقدير مدى توافر
المصلحة يكون عند رفع الدعوى، وأنه أحيل إلى المعاش في 15/ 5/ 1998 وبعد مدة تزيد على
سنة ونصف من إقامة الدعوى ومن ثم فإن له مصلحة حقيقية في الحكم له بطلباته المقامة
بها الدعوى.
وعن الموضوع فإن القرارات المطعون فيها صدرت غير مشروعة وبالمخالفة للقانون فيما تضمنته
من تخطيه في التعيين والترقية في الوظائف الواردة بها بما يحق له التعيين في هذه الوظائف،
وكذلك أحقيته في التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة صدور هذه القرارات، وأن ما ورد
بالحكم المطعون فيه من عدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية بما ينتفي معه موجب التعويض
مخالف لما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية من حيث تشكيل لجنة القيادات
من عدد فردي من قيادات الوحدة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتميز والخبرة، وأنه
لما كانت لجنة القيادات التي قامت بالاختيار لا تتوافر في شأنها هذه الضمانات حيث إن
أحد أعضائها ليس من قيادات الوحدة بل ن خارجها وليس مشهودا له بالكفاءة أو التميز أو
الخبرة، وأن العضو الثاني نقل من وظيفته القيادية كمدير تموين القاهرة إلى وظيفة غير
قيادية لعدم صلاحيته لشغل الوظيفة القيادية ولاعتراض الرقابة الإدارية عليه ومن ثم
فإنه لا يصلح لعضوية لجنة القيادات ومن ثم يثبت خطأ هذه اللجنة في الاختيار ويرتب ذلك
خطأ الجهة الإدارية في إصدار القرارات المطعون فيها ويتعين لذلك الحكم بأحقيته في التعويض.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرارين رقمي 1888 لسنة 1997 الصادر من رئيس مجلس الوزراء،
238 لسنة 1997 الصادر من وزير التموين والتجارة فيما تضمناه من تخطي الطاعن في التعيين
في وظيفة رئيس قطاع التجارة الداخلية من الدرجة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن شكل هذا الطلب، وعن مصلحة الطاعن في هذا الطلب فقد نصت المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أنه:
" لا تقبل الطلبات الآتية"
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
(ب)………………………………………………………………
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة يجب أن يتوافر ابتداء ويستمر
حتى صدور حكم نهائي في الدعوى وهذا الشرط يتحقق منه القاضي وله الوقوف على صفة الخصوم
وأسباب الدعوى ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة على ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها
حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى منها.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية بديوان عام وزارة التجارة
والتموين وأنه يطلب إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888لسنة 1997 والصادر تنفيذا
له قرار وزير التجارة والتموين رقم 238 لسنة 1997 فيما تضمناه من تخطيه في التعيين
في وظيفة رئيس قطاع التجارة الداخلية بالدرجة الممتازة بديوان عام وزارة التجارة والتموين
وتعيين على محمد كامل الحوام في هذه الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم فإن للطاعن مصلحة
شخصية في طلب إلغاء هذين القرارين بحسبان أن إلغاءهما فيما تضمناه من تخطيه في التعيين
في هذه الوظيفة سوف يترتب عليه شغله لها وتعديل مرتبه بما يترتب على ذلك تعديل معاشه
بعد إحالته إلى المعاش.
ومن حيث إن الثابت أن القرار رقم 1888 لسنة 1997 صدر بتاريخ 10/ 7/ 1997 وأن القرار
رقم 238 لسنة 1997 صدر بتاريخ 20/ 7/ 1997 وقد تظلم الطاعن منها بتاريخ 10/ 8/ 1997
ولم يرد إليه رد على هذا التظلم وقد قام الطاعن بتعديل طلباته في الدعوى بطلب إلغاء
هذين القرارين بموجب صحيفة معلنة بتاريخ 22/ 10/ 1997 وتم التأشير بها في الجدول العام
بهذا التاريخ ومن ثم تكون الدعوى بشأن هذا الطلب قد أقيمت بمراعاة الإجراءات والمواعيد
المقررة قانونا ويتعين لذلك الحكم بقبول هذا الطلب شكلا وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول هذا الطلب لزوال المصلحة يكون
قد جانبه الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم بقبول طلب الإلغاء شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض وإذ خلت أوراق الدعوى والطعن من المستندات الخاصة بشغل
وظيفة رئيس قطاع التجارة الداخلية ومن ثم فإن ما ورد بالحكم المطعون فيه من عدم وجود
خطأ في جانب الجهة الإدارية لا يكون قائما على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين
معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
بقبول الدعوى شكلا بشقيها وإعادتها مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل
فيها مجددا بهيئة أخرى وإبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل
في موضوعها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/
3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
