المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4674 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4674 لسنة 43 ق. عليا
المقامة من
وزير العدل " بصفته "
ضد
حشمت يوسف مسعود
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 29/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 1066
لسنة 5 ق.
المقامة من
المطعون ضده ( مدعي )
ضد
الطاعن ( مدعى عليه )
الإجراءات
بتاريخ 19/ 6/ 1997 أودع الأستاذ/ سعد مهنى على المستشار بهيئة
قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 29/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 1066 لسنة
5 ق. الذي حكمت فيه ( بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت
الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون في، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
للحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى،
مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت بجلسة 9/ 5/ 2005 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع ( هذه المحكمة ) وحددت
لنظره أمامها جلسة 2/ 7/ 2005 وبها نظرته هذه المحكمة وبالجلسات التالية على النحو
المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 22/ 10/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/
11/ 2005 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم
لجلسة 17/ 12/ 2005 وبجلسة 4/ 2/ 2006 ولجلسة 25/ 2/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد والمداولة..
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق – في أن المطعون ضده ( مدعي )
أقام بتاريخ 4/ 11/ 1993 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها ابتداء قلم
كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط، حيث قيدت بجدولها دعوى برقم 77 لسنة 21 ق وتدوولت أمامها
حيث قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط، فأحيلت
إليها وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه، وطلب المدعي ( المطعون ضده ) في ختام صحيفة
الدعوى ( أولاً: بصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي
للمدعي أجره الأخير الذي كان يتقاضاه أو جزء منه حتى الحكم في طلب الإلغاء نهائياً
مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف عن هذا الشق، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرارين
المطعون عليهما وتقارير كفاية المدعي عن السنوات 90، 91، 1992 بمرتبة ضعيف ورفعهم إلى
مرتبة متوسط على الأقل، مع إلغاء كافة ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية
بالمصاريف.
وأبدى المدعي في الصحيفة شرحاً لدعواه: أنه عين بإحدى وظائف دائرة نيابة جنوب أسيوط
الكلية وتدرج في السلم الوظيفي حتى بلغ الدرجة الرابعة موظف بقلم حفظ نيابة مركز البداري،
وبتاريخ 27/ 9/ 1993 أخطر بالقرار رقم 1690 لسنة 1993 بفصله من الخدمة ونما إلى علمه
أن هذا القرار صدر لحصوله على ثلاث تقارير متتالية سابقة عن الأعوام 90، 91، 1992 بمرتبة
ضعيف والتي لم يخطر بها حتى تاريخ تظلمه منها، وأضاف المدعي أنه رغم تظلمه من القرارات
المذكورة إلا أن الجهة الإدارية اتخذت موقفاً سلبيا إزاء تظلماته، ونعى المدعي على
القرارات المذكورة أنها قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون لأنه لم يتم إخطاره بمستوى
وتقرير كفايته الوظيفية وفق ما أوجبته أحكام القانون، ولأن قانون العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولحكمة توخاها المشرع ( أي أن يعهد للعامل
الذي قررت كفايته عن سنتين متتاليين بمرتبة ضعيف عمل آخر من ذات درجة وظيفته بما يتناسب
مع قدراته فإن ثبت أن تقريره التالي في العمل الجديد بمرتبه ضعيف أنهيت خدمته، ولم
تلتزم الجهة الإدارية بذلك الحكم القانوني وقامت بفصله دون عرض أمره على لجنة شئون
العاملين بعد حصوله على تقريرين بدرجة ضعيف في أمر نقله إلى عمل آخر بحسب قدراته مما
يجعل قرارها مشوباً بالبطلان لمخالفة أحكام القانون، وخلص المدعي من ذلك وعلى الوجه
الذي سطره في عريضة دعواه وأورده بها تفصيلاً إلى طلباته سالفة الذكر التي أختتم بها
عريضة الدعوى.
وجرى تحضير الدعوى لدى تداولها بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد
بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو المبين بالأوراق، حيث نظرت
بداءة الشق العاجل منها وقضت بجلسة 30/ 8/ 1995 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب صرف الراتب
وألزمت المدعي مصروفاته، ثم تدوول نظر الشق الموضوعي من الدعوى ( طلب الإلغاء ) أمام
هيئة مفوضي الدولة ثم أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو الوارد بالأوراق
والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت بجلستها بتاريخ 29/ 4/ 1997 ( الحكم المطعون فيه
) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي يهدف من دعواه – في نطاق الشق الموضوعي منها –
إلى طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1690 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1993 بفصله من
الخدمة لحصوله على ثلاث تقارير كفاية بمرتبة ضعيف عن الأعوام 89، 90، 1991 مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وأن الطعن على قرار الفصل هذا يتضمن بحكم اللزوم الطعن على هذه التقارير،
واستعرضت المحكمة نصوص المواد و و من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وأبانت
المحكمة أن المشرع أوجب إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادل
بأوجه النقص في هذا الأداء ليكونوا على بينة وليتمكنوا تدارك أمورهم والنهوض بمستوى
أدائهم وأن ذلك يعد بالتالي إجراءاًَ جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان التقرير وكذلك
عرض أمر العامل الذي يحصل على تقريرين ضعيف على لجنة شئون العاملين، وأنه متى ثبت أن
تقرير كفاية الأداء المطعون فيه عن إحدى السنوات باطل ومخالف للقانون فإنه إذا استندت
الجهة الإدارية إلى هذا التقرير وقررت فصل العامل فإن قرارها يكون باطلاً.
وأن الثابت بالأوراق أن القرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة بني على حصوله على تقارير
كفاية بمرتبة ضعيف خلال السنوات 89 و 90 و 1991 وخلت الأوراق مما يثبت سبق إخطار المدعي
بأوجه النقص في أدائه وخلت مما يثبت عرض أمره على لجنة شئون العاملين وفق ما تطلبته
أحكام القانون، الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه صدر مفتقراً إلى السبب المبرر
له قانوناً مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك، فلم ترتض
الجهة الإدارية المدعى عليها بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته
على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده
( المدعي ) حصل على تقريري كفاية عامي 89 و 1990 بمرتبة ضعيف ووقع عليهما بالعلم وعرض
أمره على المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات في 18/ 7/ 1992 فأشر عليها – عن مدى
قيامه بعمل آخر – كما أخطر المدعي ( المطعون ضده ) بتقدير كفايته عن عام 1991 بدرجة
ضعيف ووقع عليه بالعلم بتاريخ 31/ 3/ 1993 وتظلم منه بتاريخ 3/ 4/ 1993 وتم رفع أمره
ثانية من مدير شئون العاملين إلى المستشار مدير النيابات بعد أن أصبح تقرير عام 1991
ضعيف نهائياً بتاريخ 31/ 7/ 1993 متضمنا ما تضمنته مذكرة المستشار المحامي العام بأن
المذكور مسند إليه عمل المساعد في التظهير ولا يوجد عمل آخر يمكن إسناده إليه سوى ذلك
أو أقل أهمية مما هو مسند إليه ولديه قصور في الأداء وعدم التزام بمواعيد العمل، وخلصت
الجهة الإدارية من ذلك إلى أن القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعون ضده يكون قد جاء على
أساس سليم من القانون، وأن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وخلصت الجهة الإدارية
من ذلك وعلى الوجه الذي أوردته تفصيلاً بتقرير الطعن إلى طلباتها المذكورة التي إختتمت
بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المطعون ضده ( مدعي ) رفع دعواه الصادر فيها الحكم الطعين وهو يتغيا منها
استصدار حكم بإلغاء القرار رقم 1690 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1993 من المستشار
رئيس الاستئناف/ مدير النيابات بفصله من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلمة أنه يتعين أن يقوم القرار الإداري على سبب
مشروع يبرره وذلك بأن تكون النتيجة التي ينتهي إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً
من وقائع ثابتة تنتجها مادياً وتؤدي إليها قانونياً وإلا كان القرار فاقداً ركن السبب
المشروع الذي يبرره وباطلاً لذلك قانوناً وحقيقاً بالإلغاء، وأنه في معرض ركن السبب
في القرار الإداري وإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن الأسباب التي يرتكن إليها قرارها
فإن ذلك يخضع لرقابة القضاء في هذا الصدد إذا ما رفعت إليه المنازعة في القرار الإداري،
ولما كان ذلك وأن الثابت مما جاء بالأوراق وبديباجة القرار رقم 1690 لسنة 1993 الصادر
بفصل المطعون ضده من الخدمة أن هذا القرار صدر تنفيذاً لتأشيرة المستشار رئيس الاستئناف/
مدير النيابات بتاريخ 15/ 8/ 1993 ونصها ( يطبق القانون ) المسطرة على المذكرة المرفوعة
إليه والمسجل بها أن السيد/ حشمت يوسف مسعود الموظف بدائرة نيابة جنوب أسيوط قد منح
تقرير ضعيف عن الأعوام من 1989 حتى 1991 وأن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978
تقضى بأن يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون
العاملين فإذ تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة
وظيفته قررت نقله إليها أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أي وظيفة من ذات
درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة
أو منحه أجازة فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في
اليوم التالي لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة، وثابت من مطالعة
مذكرة إدارة النيابات المؤرخة 31/ 7/ 1993 التي استعرضت حالة المطعون ضده المذكورة
عرضها من قبل ذلك على المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات بمذكرة سابقة في 18/ 7/
1992 وتأشر عليها منه باستيفاء الأوراق للنيابة وإعادة العرض، وبإعادة العرض في 31/
7/ 1993 عليه بحالة المطعون ضده وتوجيه النظر إلى تطبيق حكم المادة من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة، وعليه أشر في 15/ 8/ 1993، كما سلف الذكر بأن يطبق القانون
ثم أتبع ذلك بإصدار القرار رقم 1690 لسنة 1993 في 22/ 8/ 1993 فقرر ( فصل السيد/ حشمت
يوسف مسعود " المطعون ضده " الموظف بدائرة نيابة جنوب أسيوط من الدرجة الرابعة بمجموعة
الوظائف المكتبية – مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة ورفع أسمه من سجل العاملين بالنيابة
العامة اعتباراً من تاريخ صدور القرار )، وسطر صراحة بديباجة ذات القرار أنه بعد الإطلاع
على (….. مذكرة إدارة النيابات المؤرخة 31/ 7/ 1993 المتضمنة تطبيق المادة من
القانون رقم 47 لسنة 1978.
على حالة السيد/ المطعون ضده لتقرير كفايته بدرجة ضعيف عن الأعوام من 89 حتى 1991 )
وبذلك أفصحت الجهة الإدارية في صلب قرار الفصل من الخدمة عن ركن السبب في هذا القرار
وأنه هو حصوله على تقارير كفاية أداء بمرتبة ضعيف عن الأعوام 89 و 90 و 1991 وأن سندها
القانوني في فصله ارتكانا لهذه الواقعة هو ما قرره حكم المادة من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن الرقابة القضائية على
القرار رقم 1690 لسنة 1993 الصادر بفصل المطعون ضده من الخدمة المشار إليه تشمل بحكم
القانون وتحتوى لزاماً الرقابة على تقارير كفايته عن الأعوام 89 و 90 و 1991 ومدى قيام
الجهة الإدارية بأعمال حكم المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة إعمالاً
سليماً استناداً وتطبيقاً وتنفيذاً باعتبار أن ذلك جميعاً لا ينفك عن قرار الفصل لأنه
هو ركن السبب فيه كما أفصحت عنه الجهة الإدارية مصدرة القرار صراحة في صلب قرارها على
النحو سالف الذكر، ولما كان ذلك وكذلك.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن ( يعرض أمر العامل الذي يقدم
عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من
فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية
اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة.
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة
التي ينقل إليها العامل.
فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي
لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة ).
ومن حيث إن الأوراق قد خلت تماماً مما يثبت عرض حالة المطعون ضده بعد تقدير كفايته
تباعاُ بمرتبة ضعيف خلال الأعوام 89 و 90 و 1991 على لجنة شئون العاملين المدنيين بالدولة
الذي تطلب ذلك لزاماً واستوجبه بصريح نص هذه المادة سالف الذكر قبل إصدار القرار بفصله
من الخدمة وفق ما نصت عليه، بل والثابت أن الجهة الإدارية لم تقم بعرض الأمر على لجنة
شئون العاملين في هذا الصدد مكتفية بعرض أمر المطعون ضده على المستشار/ مدير النيابات
دون لجنة شئون العاملين ومعطلة بذلك حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار
إليها عن التطبيق ومهدرة ما أوجبته هذه المادة وهو الأمر الثابت جلياً من الاستعراض
المتقدم ذكره للواقعات التي استبقت بها الجهة الإدارية إصدار القرار الذي أصدرته بفصل
المطعون ضده من الخدمة محل التداعي والمصاحبة والمتزامنة مع إصدارها لهذا القرار على
النحو سالف البيان، فمن ثم فإن القرار رقم 1690 لسنة 1993 المطعون عليه الصادر بفصل
المطعون ضده من الخدمة يكون قد صدر فاقداً ركن السبب السليم والمشروع في الواقع وفي
القانون الذي يبرره ومشوباً أيضاً بعيب المحل أو مخالفة القانون وحرياً لذلك بإلغائه،
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خلص إلى القضاء بذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون
قد صادف صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد جاء على غير سند صحيح يبرره
من أحكام القانون السديدة وحقيقاً لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات،
عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 4 من صفر سنة 1427 ه الموافق 4/
3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
