الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4598 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور: – احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: – بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار: – حسام محمد اكرام – مفوض الدولة
والسيد: – سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4598 لسنة 48 ق عليا

المقام من

1- محافظ المنوفية بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته

ضد

فوزيه حسن عبد المجيد شلتوت
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنوفية في الدعوى رقم 1049/ 1ق بجلسة 15/ 1/ 2002.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 9/ 3/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونا عن الطاعن بصفتهما سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 15/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 1049/ 1 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك فى أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعنين للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا: برفض طلب وقف التنفيذ.
وفى الحالتين إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى إن قررت بجلسة 17/ 3/ 2004 أحالته إلى الدائرة الثانية لفحص الطعون بالمحكمة للاختصاص حيث نظر الطعن وتدوول ثم قررت بجلسة 14/ 3/ 2005 أحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 22/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 3/ 12/ 2005 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على النيابة عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1049/ 1 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنوفية بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 3/ 9/ 2000 لطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقالت المطعون ضدها شرحا لدعواها أنها من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية بوظيفة أخصائية اجتماعية بمدرسة النور الابتدائية بشبين الكوم وتشغل الدرجة الثانية منذ 9/ 1/ 1977 ولظروف خارجة عن أرادتها انقطعت عن العمل من 7/ 4/ 1996 ولم يصدر قرار بإنهاء خدمتها مما حدا بها للتوجه إلى عملها يوم 12/ 7/ 2000 لكنها فوجئت بصدور القرار رقم 36 بتاريخ 12/ 7/ 1997 بإنهاء خدمتها اعتبارا من 16/ 3/ 1977 فتظلمت بتاريخ 12/ 7/ 2000 ثم أقامت دعواها تأسيسا على انه لم تتم إنذارها قبل إنهاء خدمتها كما وان القرار الطعين صدر عقب صدور حكم المحكمة التأديبية فى القضية رقم 415/ 1996 والدعوى رقم 669/ 24 ق بجلسة 15/ 3/ 1997 وهى لم تعلم بهذه القضية.
وتدوول الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم وبجلسة 15/ 1/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وأسست المحكمة قضاءها على توافر ركني الجدية والاستعجال فالمدعية انقطعت عن العمل اعتبارا من 7/ 4/ 1996 والبادي من القرار المطعون فيه انه صدر لانقطاعها عن العمل اعتبارا من 16/ 3/ 1997 عقب صدور حكم المحكمة التأديبية فى القضية 415/ 1996 ودعوى رقم 669/ 4ق بجلسة 15/ 3/ 1997 وان المكاتبات اللاحقة الصادر فى الجهة الإدارية للمدعية بالانقطاع من 16/ 3/ 1997 لم بدون فيها سوى ان المدعية منقطعة عن العمل وان عليها التوجه للعمل لبيان سبب الانقطاع ولم تقم الجهة الإدارية ببيان ما تريده حيالها بسبب انقطاعها عن العمل وهو إجراء جوهري يمثل ضمانه للعامل. كما وان الجهة الإدارية لم تقم بإثبات قيامها بتسليم تلك الإنذارات للمدعية وهو ما يؤدى في النهاية وبحسب الظاهر من الأوراق إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على انه اصليا: فان الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد إذ أن القرار الطعين رقم 36/ 1997 صدر بتاريخ 22/ 7/ 1997 ولم تقم المطعون ضدها دعواها إلا بتاريخ 3/ 9/ 2000 وهى فترة كافيه وحدها لتعد قرينه على علمها إنهاء خدمتها. واحتياطيا: رفض الدعوى موضوعيا إذ أن الانقطاع الطويل مع خلو الأوراق من اى اتصال بين العامل وجهة عمله يكشف عن نية فى هجر الوظيفة وتركه هذا هو الهدف والقصد من الإنذار ولا جدوى فى الإنذار في هذه الحالة حيث انقطعت المطعون ضدها اعتبارا من 16/ 3/ 1997 قامت جهة الإدارة بإنذارها بثلاث إنذارات ولم تحضر لاستلام عملها مما يؤكد نيتها فى هجر الوظيفة والعزوف عنها. فيكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون.
من حيث إن الطاعنين يهدفان من طعنهما الماثل القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا. اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا: رفض طلب وقف التنفيذ. وفى اى الحالتين إلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث انه عن الدفع المبدي اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 36/ 1997 صدر بتاريخ 12/ 7/ 1997 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المطعون ضدها علما يقينيا بصدور هذا القرار أو الإنذارات الثلاث ثم وإذ تظلمت بتاريخ 12/ 7/ 2000 ثم أقامت دعواها بتاريخ 7/ 9/ 2000 فأنها تكون قد أقامتها فى الميعاد.
وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلا مما يتعين معه رفض الدفع المبدي في الطاعنين بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث انه عن الموضوع فان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ووفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدرجة فانه يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين اولهما: ركن الجدية بأن يقوم الطعن فى القرار المطعون فيه بحسب الظاهر فى الأوراق على أسباب جديه يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لدى نظر الموضوع. ثانيهما: ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار.
ومن حيث ان المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص على ان " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الاتية:
1- اذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت انه انقطاعه كان بعذر مقبول وفى الحالة يجوز للسلطة المختصة ان تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع 00000
فإذا لم تقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع او قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 00000
2- 00000000000000
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية 00000000 ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم إن المشرع اعتبر العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو قدم أسبابا للانقطاع ورفضها الإدارة فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل ولا يجوز اعتباره مستقيلا وذلك استنادا إلى أن الاستقالة الضمنية تقوم على إرادة العامل والتي تتمثل في اتخاذه مؤقتا ينبنى عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال اى شك في دلالته على حقيقته المقصود ويتمثل فى الإصرار على الانقطاع عن العمل وعزوفه عنه.
ويتعين لأعمال حكم المادة سالف الإشارة وترتيب أثرها مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابه بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية هذا الأجراء الجوهري ليس مقصودا لذاته بل الغرض منه ان تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وحتى يكون العامل على بينه بالأجراء الذي تنوى جهة الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء خدمته أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذي يقتضى حتما أن يكون الإنذار المكتوب صريحا فى الدلالة على اختيار الإدارة اى من الاجرائين وان يصل إلى العامل إما لشخصية مباشره وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراق الإدارة بطرق الاتصال المعروفة في إرسال الخطابات.
( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1522/ 37 ق ع جلسة 29/ 10/ 1996 ).
ومن حيث انه بإنزال ما تقدم على ركن الجدية فالبادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ إن المطعون ضدها كانت قد انقطعت عن العمل اعتبارا من 7/ 4/ 1996 والبادي من القرار المطعون فيه إن القرار صدر لانقطاع المطعون ضدها عن العمل اعتبارا من 16/ 3/ 1997 عقب صدور حكم المحكمة التأديبية في القضية رقم 415/ 1996 والدعوى رقم 669/ 4ق بجلسة 15/ 3/ 1997.
ومن حيث أن المكاتبات اللاحقة الصادرة في الجهة الإدارية للمطعون ضدها بالانقطاع من 16/ 3/ 1997 وهى المكاتبات المؤرخة في 1/ 6/ 1997، 3/ 6/ 1997، 3/ 6/ 1997 لم يدون فيها سوى أن المطعون ضدها منقطعة عن العمل وان عليها التوجه للعمل لبيان سبب الانقطاع.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تقم بإثبات قيامها بتسليم تلك الإنذارات للمطعون ضدها والتي خلت في بيان ما تريده الجهة الإدارية حيالها بسبب انقطاعها عن العمل وانها سوف تنهى خدمتها بسبب هذا الانقطاع طبقا لنص المادة 98 سالفة الإشارة وهو أجراء جوهري يمثل ضمانه للعامل فمن ثم فان هذه الإنذارات على النحو سالف البيان تهدر تلك الضمانة الجوهرية مما يؤدى وبحسب الظاهر من الأوراق إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم وإذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية اللازم قيامه لأمكانيه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك بالإضافة لتوافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار من حرمان المطعون ضدها من حقها الدستوري في العمل وحرمان أسرتها من مورد رزقها. مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النظر فانه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل جديرا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 15 من ذو القعدة سنة الموافق 17/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذى حضر المرافعة وشارك فى المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا من السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات