المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4226 لسنة 48 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرةالثانية
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4226 لسنة 48 ق.ع
المقامة من
عبد الحميد توفيق نصار
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الزراعة
3- الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
في الحكم الصادر من محكمة ا لقضاء الإداري بجلسة 21/ 1/ 2002 في الدعوى 4977/ 48ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 2/ 2002 أودع الأستاذ سعد عبد الواحد
نائباً عن الأستاذ عثمان حفني عثمان المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد الحميد توفيق
نصار قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بجلسة 21/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 4977 لسنة 48 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهم
والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في تعويض مقدراه خمسون ألف جنيه عما لحقه من أضرار
مادية وأدبية نتيجة حرمانه من الترقية لوظيفة رئيس إدارة مركزية لشئون التعاون والتنمية
الريفية على النحو الموضح بصحيفة تعديل طلباته أمام محكمة أول درجة مع إلزام الجهة
الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطالب بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 6/ 2003 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 2/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فية
وبجلسة 26/ 2/ 2005 قررت إعادة الطعن للمرافعة لمناقشة الطاعن وليحدد الفترة التي يطلب
عنها التعويض وعناصر التعويض، وبجلسة 30/ 4/ 2005 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه أوضح فيها
أن التعويض الذي يطالب به هو عما لحقه من أضرار نتيجة صدور القرار رقم 227 بندب الدكتور
إسماعيل عطية بشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الطعن
لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 4/ 1994
أقام ا لطاعن ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 4977 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري
بطلب إلغاء القرار رقم 227 لسنة 1994 فيما تضمنه من ندب الدكتور إسماعيل عطية لوظيفة
رئيس إدارة مركزية مع أحقيته في التعيين في هذه الوظيفة اعتباراً من 28/ 2/ 1994 تاريخ
إحالة المهندس محسن محمود مصطفى إلى المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاَ
لدعواه أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أعلنت في 24/ 11/ 1992عن حاجتها لشغل وظيفة
رئيس إدارة مركزية بالدرجة العليا وقد تقدم مع زملاء له لشغل هذه الوظيفة فعين زميله
المهندس محسن محمود في هذه الوظيفة وكان مرشحاً لشغلها بصفة أصلية، وأضاف المدعى أنه
كان يرغب في الطعن على القرار إلا نه علم أن زميله الذي عين في هذه الوظيفة سيحال إلى
المعاش في 28/ 2/ 1994 قبل مضي سنة على اعتماد قائمة الترشيح وبالتالي فإنه سيكون الشاغل
للوظيفة مادام قد رشح لشغلها بصفة احتياطية.
وذكر المدعي أنه فوجئ بصدور القرار رقم 227 لسنة 19994 بندب إسماعيل محمد عطية لشغل
هذه الوظيفة اعتباراً من 11/ 3/ 1994 وأنه لما تظلم من هذا القرار علم برفض تظلمه استناداً
إلى سقوط حقه في التعيين. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما
تقدم من طلبات.
وبالجلسات عدل المدعي طلباته إلى طلب تعويض مقداره خمسين ألف جنيه عما لحقه من أضرار
نتيجة صدور هذا القرار المطعون فيه.
وبجلسة 21/ 1/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أنه مادامت الجهة
الإدارية رغبت في شغل الوظيفة محل التداعي بطريق الندب وأصدرت قراراها المطعون فيه
بندب غير المدعي لشغلها فإن هذا القرار يكون قد صدر إعمالاً لسلطته التقديرية وأن لا
محل لإعمال حكم المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 وعليه يكون
هذا القرار صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية ويكون طلب التعويض
حقيقاً بالرفض.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن قرار الندب صدر قبل مضي سنة
من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة لاسيما وأن حقه في شغل هذه الوظيفة
مستمد من القانون مباشرة ولا يجوز لجهة الإدارة تعطيل هذا الحق باستعمال حقها في إجراء
الندب.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية
تستلزم توافر أركان ثلاث: – الخطأ بأن يكون القرار المطعون فيه قد أصابه وجه أو أكثر
من عدم المشروعية وأنه يترتب على هذا الخطأ ضرر يلحق بالمدعي وأن تقوم علاقة سببية
بين هذا الخطأ وذلك الضرر، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان انهارت المسئولية.
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فإن المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991
في شأن الوظائف المدنية القيادية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991
تنص على أن: يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي
للمتقدمين وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح
من السلطة المختصة بحسب الأقدمية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أعلنت في 24/ 11 و
25/ 11/ 1994 عن شغل وظيفة رئيس إدارة مركزية لشئون التعاون والتنمية وقد تقدم لشغل
هذه الوظيفة ثلاثة من العاملين من بينهم الطاعن، وقامت الأمانة الفنية بدراسة هذه الطلبات
وقامت بعرضها على لجنة القيادات بجلستها المعقودة بتاريخ 5/ 1/ 1993 فوافقت على ترشيح
السيد المهندس محسن محمود مصطفى لشغل هذه الوظيفة بصفة أساسية والطاعن لشغل هذه الوظيفة
بصفة أساسية والطاعن لشغل الوظيفة بصفة احتياطية، وبتاريخ 4/ 2/ 1993 قامت السلطة المختصة
باعتماد محضر لجنة القيادات واستناداً إلى ذلك أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار
رقم 1062 لسنة 1993 بتعيين السيد المهندس محسن محمود مصطفى رئيساً للإدارة المركزية
اعتباراً من 30/ 6/ 1993. وإذ أحيل الآخر إلى المعاش في 28/ 2/ 1994 وبعد مضي سنة من
تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة – وسقوط حق المدعي – استعملت الجهة الإدارية
حقها المخول لها بمقتضى المادة 56 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 فأصدرت القرار رقم 227 لسنة 1994 بندب الدكتور إسماعيل محمد لشغل
هذه الوظيفة اعتباراً من 1/ 3/ 1994.
ومن حيث أن الندب هو بطبيعته إجراء مؤقت قد خص فيه جهة الإدارة وفقاً لسلطاتها التقديرية
تصدره لتلبية حاجة العمل وأنه طالما أن المدعي لم يثبت أن هذا الندب فيه أساء لاستعمال
السلطة أو الانحراف بها فإن القرار الطعين يكون قد صدر سليماً. مما ينتفي معه ركن الخطأ
في جانب الجهة الإدارية.
وأنه متى خلصت المحكمة – على النحو السالف بيانه أن قرار الندب صدر بعد مضي سنة على
تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بعد سقوط حق الطاعن في التعين في هذه
الوظيفة فإنه لا يمكن أن ينسب ثمة خطأ لجهة الإدارة وبالتالي تكون قد انهارت دعوى المسئولية
وتكون دعوى التعويض منهارة الأركان جديرة بالرفض.
ومن حيث أن الحكم الطعين اعتنق هذا المذهب فإنه يكون صدر مطابقاً للقانون وبمنأى نم
الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم 11من جمادى الاولى 1426هجرية الموافق السبت 18/
6/ 2005 الميلادية، و بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
