الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4156 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "


بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د/ حسن محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4156 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

1- محافظ الغربية.
2- مدير مديرية التموين بالغربية.

ضد

عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الفتاح الجندي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة طنطا) في الدعوى رقم 513 لسنة 2 القضائية بجلسة 23/ 1/ 2000


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 14 من مارس سنة 2000 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سلامة المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4156 لسنة 46 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة طنطا في الدعوى رقم 513 لسنة 2 القضائية بجلسة 23/ 1/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 7/ 2004 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحضر الجلسة وتقرر إصدار الحكم بجلسة 24/ 12/ 2005 وفيها أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يؤخذ من الأوراق ومن سائر الأوراق والمستندات المقدمة في أن المطعون ضده المدعي أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري أودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 14/ 11/ 1994 طالبا إلغاء تقدير كفايته عن عام 1993 بتقدير جيداً جداً ورفعه إلى امتياز وما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنه من العاملين بمديرية التموين بالغربية حيث شغل وظيفة مفتش في إدارة تموين زفتى في 1/ 10/ 1980 وكانت تقارير كفايته منذ تعيينه بمرتبة ممتاز حتى وقع عليه في عام 1992 جزاء خصم يوم من راتبه وقدرت كفايته في هذا العام بمرتبه جيدا جدا وفي عام 1993قرر الرئيس المباشر كفايته بمرتبة ممتاز إلا أن الرئيس الأعلى خفض مرتبة الكفاية إلى مرتبة جيدا جداً ونعى المدعي على هذا القرار الأخير مخالفته للقانون لعدم قيامه على سبب صحيح يبرره وبجلسة 23 من يناير سنة 2000 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن خفض مرتبة كفاية المدعي في عام 1992 وإن كان له ما يبرره بسبب توقيع جزاء الخصم عليه إلا أن خفض مرتبة كفايته في عام 1993 لا يسنده أي مبرر وقد خلا ملف خدمته من مبرر لخفض تقرير كفايته من ممتاز إلى جيد جداً مما يجعل القرار الصادر في هذا الشأن غير قائم على السبب المبرر له قانوناً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن الماثل الذي بنى على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة في التقرير هو أمر يترخص فيه المختصون بوضع التقرير ولا سبيل إلى النيل من سلطتهم التقديرية في هذا الشأن إلا إذا شاب قرارهم انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها وهو ما لم يقم عليه دليل في الأوراق.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والقانون رقم 34 لسنة 1992 تنص على أن: " تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء……. "
ومن حيث إنه يبين من هذا النص أن المشرع أوجب على السلطة المختصة بمفهومها المحدد في هذا القانون مكنه وضع نظام يكفل قياس الأداء يختلف من جهة إلى أخرى تبعا لاختلاف طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها، ووضع ضوابط واجبة التطبيق وهي أن يكون قياس كفاية الأداء مرة واحدة في السنة السابقة على وضع التقرير النهائي، وعلي أن يستقي القياس من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب المتاح وأية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً، ولا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة ومتعلقة بعمله خلال السنة التي يقدم التقرير عنها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان المطعون ضده تقدر كفايته عن عمله بمرتبة امتياز خفضت إلى جيد جداً في عام 1992 لتوقيع جزاء الخصم يوم من راتبه في هذا العام ثم قدر رئيسة المباشر مرتبة كفايته في عام 1993 بتقدير ممتاز ولكن رئيسه الأعلى خفض مرتبة كفايته إلى جيد جداً واعتمدته لجنة شئون العاملين ولم تفصح الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية بعد ذلك عن سبب يبرر هذا الخفض لا سيما أن ماضيه ينبئ عن حسن قيامه بعمله وأن ارتكابه هفوة في عام 1992 خفضت تقديره في عام 1992 إلى جيد جدا ولا تكشف الأوراق عن سبب لاستمرار هذا الخفض في عام 1993 الأمر الذي يكون معه القرار الصادر في هذا الشأن غير مستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه وتؤدي إليه وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون خليقا بالتأييد ويضحى الطعن الماثل خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1426 ه الموافق 31/ 12/ 2005م

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات