الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4128 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4128 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

1- السيد/ محافظ أسيوط
2- السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

ضد

نصحي مهني غبري
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 1991 لسنة 9 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 13/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ أسيوط ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 19/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 1991 لسنة 9 المقامة ضدها من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 72 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية للدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
احتياطياً: رفض الدعوى. وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24/ 10/ 2005 إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية- موضوع- فنظرته الأخيرة على النحو المبين بمحاضرها وبجلساتها 13/ 5/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 8/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1991 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 72 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة الهندسية للتعليم.
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لموضوع دعواه أنه بتاريخ 22/ 4/ 1998 علم بصدور القرار رقم 92 لسنة 1994 بترقية بعض زملاء له إلى وظيفة من الدرجة الأولى وأن هذا القرار اغفل ترقيته رغم أنه أقدم من هؤلاء المرقين. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 19/ 1/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/ 10/ 1994 وأن الأوراق خلت مما يفيد علم المدعي به في تاريخ سابق على 22/ 4/ 1998 تاريخ تظلمه منه وإذ أقام دعواه بتاريخ 19/ 8/ 1998 فان المدعي يكون قد راعى الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وتكون دعواه مقبولة شكلاً. ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 36 و 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ثم استخلصت من المستندات أقدمية المدعي وبأنه أقدم من المطعون على ترقيته وذكرت أنه ما دام المدعي أقدم من المطعون على ترقيته وأن شروط الترقية متوافرة في شأنه فإن القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية يكون قد صدر مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن القرار المطعون فيه نشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية إلا أن المدعي لم يقم دعواه إلا في 19/ 8/ 1998 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد. كما أن المطعون على ترقيته حصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في حين أن المطعون ضده حصل على تقرير كتابة بدرجة جيد جداً.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر الذي قصده المشرع في قانون مجلس الدولة هو الذي يكشف عن فحوى القرار بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه .
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على 22/ 4/ 1998 تاريخ تظلمه منه وإذ بادر إلى إقامة دعواه بتاريخ 19/ 8/ 1998 فإنه لامناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم 1 المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة حالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على رتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقييد بالأقدمية في ذات الكفاية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ أما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم.
ويشترط في الترقية بالاختيار شرطين: شرط صلاحية وهو حصول العامل على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز، وشرط تفضيل وهو تفضيل العامل الحاصل على ثلاثة تقارير كفاية بمرتبة ممتاز على الحاصل على تقريرين فقط بذات المرتبة وعند التساوي في مرتبة الكفاية يرقي الأقدم من ذات المرتبة.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن أخر المرقين بالقرار المطعون فيه هو السيد/ محمد محمود مهني إبراهيم وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي الصناعي دفعة 1973 وعين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط في 18/ 2/ 1974 وحصل على الدرجة الثانية في 20/ 9/ 1987 وحصل على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة على الترقية وإذا كان الطاعن حاصل على بكالوريوس الهندسة دور يونيو 1971 وعين في 30/ 12/ 1971 وحصل على الدرجة الثانية في 27/ 4/ 1985 إلا أن كفايته قدرت عام 1993 بمرتبه جيد جداً ومن ثم فإن أخر المرقين يفضل على المطعون ضده لحصوله على ثلاثة تقارير كفاية بمرتبة ممتاز.
وإذ صدر القرار المطعون فيه مراعياً شروط التفضيل فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا الشرط فإنه يكون قد صدر معيباً متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28من جماد أول 1427 ه و الموافق 24/ 6/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات