المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3964 لسنة 42 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار. د/ فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ إسامة فخرى الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3964 لسنة 42 ق.عليا
المقام من
سامية حسن فايد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر نشوي وحنان ومحمد كمال فتحي علي فطيم
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " بصفته"
2- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطاع العاملين بالقطاع الحكومي " بصفته"
3- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطاع العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
" بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 19/
3/ 1996 في الدعوى رقم 58 لسنة 44ق.
الإجراءات
بتاريخ 16/ 5/ 1996 أودع الأستاذ/ عصام علي الرجال المحامي نيابة
عن الأستاذ/ أحمد طه مدين المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير الطعن الماثل طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة
الثانية) بجلسة 19/ 3/ 1996 في الدعوى رقم 58 لسنة 44ق المقامة من/ الطاعنة (مدعية)
عن نفسها وبصفتها المذكورة والذي حكمت فيه بعدم جواز نظر الدعوى.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء باعتبار إصابة مورثها المرحوم/ كمال فتحي فطيم إصابة عمل
ناتجة عن الإجهاد والإرهاق في العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم
بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا (فحص) على النحو الوارد بالأوراق والمبين
بمحاضر جلساتها حيث قررت إحالته إلي الدائرة الثامنة عليا (موضوع) والتي نظرته على
النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت إحالته إلي هذه الدائرة (الثانية عليا – موضوع)
والتي ورد إليها هذا الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 11/ 6/ 2005 وبجلسة 1/ 10/ 2005
حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم والتي صدر بها الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعنة (مدعية) أقامت بتاريخ
17/ 10/ 1989 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام صحيفتها الحكم باعتبار
إصابة مورثها المرحوم/ كمال فتحي على فطيم إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد والإرهاق في
العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأبدت المدعية في الصحيفة شرحاً لدعواها أن مورثها قد أصيب بتاريخ 9/ 1/ 1982 بذبحة
صدرية بسبب الإرهاق والإجهاد في العمل حيث كان مكلفاً بعمل إضافي إلي جانب عمله الأصلي،
وأن جهة عمله وهي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عرضت ملف الحالة على الهيئة
العامة للتأمين والمعاشات فارتأت اللجنة المختصة بها – دون وجه حق – عدم اعتبار الحالة
إصابة عمل، وتم التظلم من ذلك إلي لجنة التظلمات المختصة فلم تبحث التظلم، وأضافت المدعية
أن إصابة مورثها تعتبر إصابة عمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 ووفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1977 وأن مورثها تقدم
بطلب إلي لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والتي لم تحرك ساكناً
حتى تاريخ وفاته، واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قدمت
فيها تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها،
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى على النحو الوارد بالأوراق والمبين
بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 19/ 3/ 1996 حكمها الطعين سالف الذكر
(بعدم جواز نظر الدعوى)، وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق سبق صدور حكم
متعلقاً بذات الموضوع وذات الخصوم في الدعوى رقم 964 لسنة 38 ق بجلسة 28/ 3/ 1989 من
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) قضى بعدم قبول الدعوى لعدم إقامة
المدعي الدليل على سبق تقدمه بطلب إلي لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمينات
والمعاشات عملاً بنص المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن هذا الحكم السابق
حاز حجية لا يجوز نقضها ويظل حجة فيها قضي به وأن ما قررته المدعية من أن مورثها كان
قد تقدم إلي لجنة فحص المنازعات بتاريخ 19/ 2/ 1983 لا يعدو أن يكون مجرد واقعة من
وقائع الدعوى الأولي حسمت بالحكم الصادر فيها بعدم القبول ولا يجوز نظر الدعوى الجديدة
على نحو يهدد الحجية الثابتة لهذا الحكم الأمر الذي يستوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها، ولما لم ترتض المدعية (الطاعنة) بهذا القضاء أقامت عليه طعنها الماثل
على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره
وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلاً
بتقرير الطعن والذي رددت فيه ما سبق أن سطرته بصحيفة دعواها الصادر فيها الحكم الطعين،
وخلصت الطاعنة من ذلك إلي طلباتها سالفة الذكر التي أختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على
أن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز
قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام
بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة
بهذه الحجية من تلقاء نفسها (، وتنص المادة من قانون مجلس الدولة على أن (تسري
في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه……..).
ومن حيث إن حجية الأمر المقضي به أو قوة الشيء المحكوم فيه للحكم القضائي الذي صار
نهائياً لأي سبب هي من النظام العام ومؤداها أن الحكم النهائي صار عنوانا للحقيقة وله
حرمة يمتنع المساس بها أو التعرض لها بمعاودة الخوض في ذات الخصومة أو المنازعة التي
فصل فيها علي أي وجه حتى من المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم والتي يتوجب عليها نزولاً
على مقتضي هذه الحرمة أو الحجية للحكم إذا ما عرضت عليها ذات المنازعة بين ذات الخصوم
ومتعلقة بذات الحق محلاً وسبباً أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكذا
على سائر المحاكم إذا تكشف لها ذلك أن تلتزم ذات النهج، وتقضي به.(حكم المحكمة الإدارية
العليا بجلسة 26/ 3/ 2005 في الطعن رقم 2021 لسنة 45ق عليا).
ومن حيث إنه ببسط ما تقدم من أحكام على واقعات المنازعة في الطعن الماثل فإنه لما كان
الثابت مما جاء بالأوراق أن مورث الطاعنة المرحوم/ كمال فتحي على فطيم سبق أن أقام
بتاريخ 28/ 4/ 1983 الدعوى رقم 1811 لسنة 1983 عمال دمنهور طلب فيها الحكم باعتبار
إصابته الحادثة له بتاريخ 9/ 1/ 1982 والمتمثلة في ذبحة صدرية إصابة عمل بسبب الإجهاد
والإرهاق في العمل وقضت محكمة دمنهور الابتدائية (الدائرة السابعة العمالية) بجلسة
3/ 12/ 1983 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية والتي أحيلت لها ذات الدعوى إنفاذاً لذلك وقيدت بجدولها دعوى برقم 964
لسنة 38ق وعلى أثر وفاة المدعي (المورث) بتاريخ 27/ 7/ 1985 جري تصحيح شكل الدعوى بموجب
صحيفة معلنة وبها استمرت الخصومة في الدعوى بحلول المدعوة/ سامية حسن فايد بها (مدعية)
عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم/ كمال فتحي فطيم المذكورين ضد ذات الخصوم (رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية) وبذات الطلبات المبداه من مورثهم المذكور دون أي تعديل، وبجلسة 28/ 3/
1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) حكمها في الدعوى (964
لسنة 38ق) بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت سبق التقدم قبل رفعها بطلب إلي لجنة فحص المنازعات
بالهيئة المختصة طبقاً لحكم المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي، وإذ لم يثبت تقدم المدعية (الطاعنة) على هذا الحكم القضائي بالطعن
عليه بل الثابت أن الطاعنة وبدلاً من سلوك طريق الطعن على الحكم المشار إليه أمام المحكمة
الإدارية العليا وبعد صيرورته على أثر ذلك نهائياً أثرت رفع دعوى جديدة بذات الطلبات
السابقة بموجب الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل الرقيمة 58 لسنة 44ق أمام
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ومن ثم فإنه لا مندوحة وفق ما سبق بسطه من أحكام
وفي ضوء الثابت مما تقدم ذكره من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ
خلص إلي ذات النظر قضاء الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، الأمر
الذي يكون معه هذا الطعن قد جاء على غير سند من صحيح الواقع وسديد القانون وحريا لذلك
برفضه وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 19 من رمضان سنة 1426ه، والموافق
15/ 10/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
