المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3880 لسنة 45 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة/ لبيب
حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 3880 لسنة 45 ق0ع
المقامة من
محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم
ضد
صلاح الدين أحمد السيد
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 2/ 99 في الدعوى 1031 لسنة 7 ق
".
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 4/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيدين محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 3/ 2/ 1999 في الدعوى رقم 1031 لسنة 7 ق المقامة ضدهما من المطعون ضده والقاضي
بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أشارت إليها في تقرير طعنها أن تأمر دائرة فحص
الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه إلغاء الحكم الطعين والقضاء بعدم قبول
الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالة
الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة
19/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه وبجلسة اليوم أصدرت الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عنا صر هذه المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 8/ 1993
أقام المطعون ضده ابتداء الدعوى رقم 761 لسنة 20 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط بطلب
إلغاء القرار رقم 6 لسنة 1983 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحًا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مشرف نشاط بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج
وصدر القرار رقم 6 لسنة 83 بإنهاء خدمته وقد تقدم بطلب فأعيد تعيينه وتسلم عمله من
23/ 1/ 1991.
ونعى المدعي على القرار المطعون عليه مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات، وبجلسة
26/ 2/ 1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري بأسيوط فقيدت برقم 1031 لسنة 7 ق، وبجلسة 3/ 2/ 1999 قضت الأخيرة بحكمها
المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون عليه صدر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة
طما بيد أنه كان يتعين صدوره من السيد محافظ سوهاج فإن الأول يكون قد اغتصب سلطة المحافظ
المختص الأمر الذي ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام وبالتالي فإنه لا يتقيد بالإجراءات
والمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار
المطعون عليه صادر بتاريخ 4/ 8/ 1983 وقد ذكر المطعون ضده أنه علم بهذا القرار وتقدم
بطلب لإعادة تعيينه وأنه تسلم عمله الجديد في 23/ 1/ 1991 ومن ثم فإنه كان يتعين عليه
إقامة دعواه خلال ستين يوماً من هذا التاريخ وإذا أقام دعواه في 4/ 8/ 1993 فإن دعواه
تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً
متتالية مادام لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية
ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول فإذا لم يقدم أسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب
ورفضت فإن خدمته تعتبر منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ومفاد ما تقدم أنه إذا توافرت قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل ولم
يقم مانع يحول دون إنقاذ أثرها أنتجت تلك القرينة أثرها واعتبرت خدمته منتهية بحكم
القانون ومن ثم فإن القرار الصادر بإنهاء الخدمة يكون في تكييفه القانوني الصحيح قرار
تنفيذي يعلن عن الخدمة التي انتهت فعلاً وبقوة القانون.
ومتى كان ما تقدم وكانت المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد
رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار
الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به يقيناً
بحيث يكون في وسعه أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث إن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 4/ 8/ 1983 وقد ذكر المطعون ضده صراحةً
في عريضة دعواه أمام محكمة أول درجة أنه بعد أن صدر القرار المطعون بإنهاء خدمته فقد
تقدم بطلب إلى جهة الإدارة طالباً إعادة تعيينه وقد أجابته إلى طلبه وأصدرت قراراً
بإعادة تعيينه وأنه إعمالاً لهذا القرار تسلم عمله اعتباراً من 23/ 1/ 1991 ومن ثم
فإن القدر المتيقن أن 23/ 1/ 1991 هو تاريخ علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه ومن
ثم كان يتعين عليه التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 24 آنفة البيان وأن يقيم
دعواه خلال ستين يوماً وإذ قام دعواه في 4/ 8/ 1993 فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد
المقرر قانوناً وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبًا متعين الإلغاء.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21 من ذي الحجة سنة 1426ه، والموافق
21/ 1/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
