المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3755 لسنة 48 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد
صبحي، بلال أحمد محمد، مصطفي سعيد حنفي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 3755 لسنة 48 ق 0 عليا
المقام من
سعد محمد محمود سعد .
ضد
فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر "بصفته ".
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – في الدعوى رقم 4947 لسنة22 ق – بجلسة 26/
11/ 2001.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 16/ 2/ 2002 أودع الأستاذ / العدل محمد الغندور
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم
3755/ 48ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – في الدعوى رقم 4947
لسنة22 ق القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإلغاء القرار الإداري الصادر من المطعون ضده، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ،
وإلزامه المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 11/ 2004 حيث نظر بالجلسة المحددة
والجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلي دائرة
الموضوع لنظره بجلسة 16/ 4/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات علي النحو
المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 12/ 2005 ثم أرجئ النطق
بالحكم حتى جلسة اليوم علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت
المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن " المدعي " أقام ابتداء دعواه أمام
المحكمة الإدارية بالمنصورة طالبا إلغاء القرار رقم 218/ 1994 الصادر بإنهاء خدمته
، و ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه كان يعمل بمعهد المنصورة الديني للبنين ولظروف خاصة انقطع عن
عمله وقد علم في 1/ 3/ 1998 أن الجهة الإدارية أصدرت قرار في 5/ 2/ 1994 بإنهاء خدمته
للانقطاع عن العمل، ونعى علي هذا القرار مخالفته للقانون لأنه لم يسبقه إنذار وفق ما
تطلبته المادة (98 ) قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ قضت المحكمة الإدارية
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
للاختصاص فقد
نظرت الدعوى بهذه المحكمة الأخيرة والتي قضت فيها بجلسة 26 من نوفمبر 2001 بقبول الدعوى
شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن المدعي كان يعمل في وظيفة مدرس بمعهد المنصورة الديني
وأنقطع عن عمله اعتبارا من 13/ 11/ 1993 فقامت الجهة الإدارية بإنذاره علي عنوانه الثابت
بملف خدمته ورغم ذلك لم يعد إلي عمله فأصدرت القرار رقم 218 في 5/ 2/ 1994 متضمنا إنهاء
خدمته وهو قرار موافق لصحيح حكم القانون وقائم علي ما يبرره من أسباب.
وإذ لم يرتض الطاعن حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعن عليه بالطعن الماثل الذي بني
علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن انقطاع الطاعن
جاء لأسباب قهرية وأن الإنذار الذي وجهته الجهة الإدارية إليه قبل إصدار قرار إنهاء
خدمته لم يتسلمه بشخصه، وإنما مخاطبا مع آخر مما يجعله غير محقق للغرض الذي قصد به.
ومن حيث أنه لا خلاف في أن الطاعن قد انقطع عن عمله المدة التي تستوجب إعمال قرينة
الاستقالة الضمنية وأن الجهة الإدارية قامت بإنذار الطاعن علي عنوانه الثابت بملف خدمته،
وإنما تدور منازعه الطاعن في أنه لم يتسلم الإنذار الذي وجهته إليه جهة الإدارة بشخصه،
وإنما مخاطبا مع آخر وهو والده.
ومن حيث أنه بغض النظر أن الطاعن قد انقطع عن العمل مدة طويلة تكشف عن نيته في هجر
الوظيفة والعزوف عنها فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يصح توجيه الإنذار للعامل
لشخصه مباشرة والحصول علي توقيعه بالاستلام كما يصح توجيهه إليه علي يد محضر أو بطريق
البريد سواء كان مصحوبا بعلم الوصول أو بدونه علي العنوان الثابت بملف خدمته أو بأوراق
الجهة الإدارية، ومتى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لتوجيهها الإنذار للعامل فإنها
تكون قد قامت بما أوجبه القانون عليها في هذا الشأن ويعتبر ذلك قرينة علي وصول الإنذار
للعامل وعلمه به طبقا للمجري العادي للأمور ما لم يقدم العامل دليلا علي انقضاء هذه
القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار كتابه أو أنها وجهته إليه ولكنه
لم يصل إليه.
ومن حيث أنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن انقطع عن العمل اعتبارا
من 13/ 11/ 1993 وقامت الجهة الإدارية بإنذاره علي محل إقامته الثابت لديها بملف خدمته
وقد زيل الإنذار بما يفيد استلامه من والده، ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد أوفت
بما عليها من واجب إنذار العامل المنقطع قبل إصدار قرار إنهاء الخدمة، ويضحي القرار
الصادر في هذا الشأن موافقا لصحيح حكم القانون بعد توافر الشرائط القانونية لإعمال
قرينة الاستقالة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإنه يكون جديرا بالتأييد، ويضحي الطعن
عليه خليقا بالرفض، مع إلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه،
وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 24 من ربيع أول سنة 1427ه الموافق 22/ 4/
2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
