المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3719 لسنة 49قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل و/ لبيب حليم لبيب و/ محمود
محمد صبحى العطار و/ بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3719 لسنة 49ق.عليا
المقام من
رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
ضد
تهانى زكريا مصطفى الكاشف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة التاسعة- فى الدعوى رقم 8242 لسنة
54ق بجلسة 18/ 11/ 2002
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 27/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ عصام عبد الحق
أحمد الحماقى المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3719 لسنة 49ق.عليا ضد
السيدة/ تهانى زكريا مصطفى الكاشف فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة
التاسعة بجلسة 18/ 11/ 2002 فى الدعوى رقم 8242 لسنة 54ق والقاضى بعدم قبول الطلب الأول
للمدعية وبقبول طلبها الثانى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين إلغاءً مجرداً
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء
الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول
الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005 وفيها نظر الطعن أمام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات
على الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 30/ 4/ 2005 وأرجىء النطق
به لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم، إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلم بتاريخ الجلسة
التى تحددت لنظر الدعوى، وبالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى
بهذا الحكم فإذا كان الثابت أن الطلبات الصادر فيها الحكم المطعون فيه ( موضوع الطعن
الماثل) أضيفت فى مرحلة تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة بموجب صحيفة معلنة إعلانا
صحيحا إلى الجهة الإدارية الطاعنة بتاريخ 17/ 9/ 2000 متضمنة تكليفها بالحضور أمام
هيئة مفوضى الدولة بالجيزة بجلسة 2/ 10/ 2000، وفيها مثلت الجهة الإدارية الطاعنة،
وفى جلسات التحضير اللاحقة حتى تم حجز الدعوى للتقرير، ثم اتخذت الدعوى مسارها أمام
المحكمة وبعد إيداع تقرير فيها من هيئة مفوضى الدولة – دون أن يضم بالأوراق ما يفيد
إعلان الجهة الإدارية الطاعنة بالجلسة التى تحددت لنظرها فى 25/ 3/ 2002 والجلسات التالية
إعلانا صحيحا، ولا إخطارها بها، ولم يتحقق علمها بالحكم الصادر فيها علماَ يقينيا قبل
ستين يوما على تاريخ إيداع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة فى 27/ 1/ 2003
ومن ثم يكون الطعن قد قام فى الميعاد القانونى مستوفيا أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 8242 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 18/ 5/ 2000 طالبة الحكم
بإلغاء القرار رقم 123 لسنة 2000 الصادر من الأكاديمية بناء على ما أوصت به اللجنة
الدائمة للوظائف القيادية بالأكاديمية بتاريخ 9/ 4/ 2000، فيما تضمنه من تخطيها فى
شغل وظيفة مدير عام شئون الأفراد، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها تعمل بوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات من الدرجة الأولى
بالإدارة العامة لشئون الأفراد بالأكاديمية المدعى عليها، وقد أعلن عن شغل وظيفة مدير
عام شئون الأفراد بها، فتقدمت وآخرين لشغلها، إلا أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية
رشحت السيد محمد خميس عبد الناصر للتعيين فى الوظيفة المشار إليها، رغم أنها أقدم منه،
وبتاريخ 23/ 4/ 2000 صدر قرار رئيس الأكاديمية رقم 123 لسنة 2000 بندب السيد المذكور
للقيام بأعباء تلك الوظيفة ومتخطيا لها دون سند قانونى، مما حدا بها إلى إقامة دعواها
بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.
وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 9/ 2000 وأعلنت إلى الجهة الإدارية
المدعى عليها فى 17/ 9/ 2000 أضافت المدعية إلى طلباتها فى الدعوى طلبا جديدا هو الحكم
بإلغاء القرار رقم 92 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين فى وظيفة مدير عام
شئون الأفراد بالأكاديمية.
وبجلسة 18/ 11/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة التاسعة – بعدم قبول الطلب
الأول للمدعية، وبقبول طلبها الثانى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين إلغاءً
مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها فى موضوع طلب إلغاء القرار رقم 92 لسنة 2000 – موضوع الطعن الماثل
– على أن الثابت من الأوراق، وفيها حافظة مستندات الأكاديمية المدعى عليها المودعة
بتاريخ 2/ 10/ 2000 أثناء التحضير، أن وزير التعليم العالى والدولة لشئون البحث العلمى
أصدر القرار الطعين رقم 92 لسنة 2000 متضمنا تعيين/ محمد خميس عبد الناصر بوظيفة مدير
عام شئون الأفراد بالأكاديمية المدعى عليها لكونه الأول فى ترتيب المرشحين لشغل تلك
الوظيفة، إلا أن الأوراق قد أجدبت عن ثمة دليل على قيام اللجنة الدائمة للوظائف القيادية
بالأكاديمية بتقييم كل متقدم لشغل هذه الوظيفة الوظيفة تقييما فعليا بالدرجات فى عنصرى
التاريخ الوظيفى، والمقترحات التى تقدم بها لتطوير العمل وذلك فى حدود النهاية العظمى
لكل عنصر حتى يتسنى لها إجراء مقارنة حقيقية وترتيب ترشيح المتقدمين على هذا الأساس
عملا بحكم المادتين (10و 11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 ومن ثم
تكون اللجنة المذكورة قد أهدرت النظام الذى رسمه المشرع لاختيار أفضل العناصر لتولى
الوظائف القيادية الأمر الذى يصم القرار الطعين بالبطلان لابتنائه على إجراءات باطلة
بما يستوجب القضاء بإلغائه إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بالبطلان لبطلان إجراءات
الدعوى، وعدم انعقاد الخصومة لعدم إعلان الطاعن أو إخطاره بميعاد الجلسات، وكذلك صدر
مشوبا بالفساد فى الاستدلال، إذ لم يمثل الطاعن بالجلسات عند نظر الدعوى أمام المحكمة
لعدم إعلانه أو إخطاره بها كما أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بأكاديمية البحث
العلمى قامت بفحص ودراسة طلبات المتقدمين وبحث وتقييم مقترحات وإنجازات كل منهم، ثم
بترتيب كل منهم وفقا لما حصل عليه من متوسط مجموع الدرجات حيث جاء ترتيب المطعون ضدها
الثانية بين المرشحين بمتوسط درجات 76 درجة فى حين جاء ترتيب المطعون على تعيينه السيد/
محمد خميس عبد الناصر الأول بمجموع متوسط درجات 90 درجة وأن القرار المطعون فيه رقم
92 لسنة 2000 صدر بذلك متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص فى المادة منه على
أنه "….. يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن، ويكون ميعاد الحضور
ثمانية أيام على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام "
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حكمة هذا النص واضحة فى تمكين ذوى الشأن بعد تمام
تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء
بما لديهم من إيضاحات، وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى، واستكمال
عناصر الدفاع فيها، ومتابعة سير إجراءاتها، وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط
بمصلحة جوهرية لذوى الشأن، ويترتب على إغفال الأخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلى فى
الإجراءات أو الإضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه، الأمر الذى يؤثر فى
الحكم ويقضى إلى بطلانه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت على ما سلف البيان أن الجهة الإدارية الطاعنة
لم تمثل فى الجلسة التى حددتها المحكمة لنظر الدعوى، ولا فى الجلسات اللاحقة لعدم إخطارها
بها حتى حجزها للحكم وإقفال باب المرافعة فيها، مما ترتب عليه صدور الحكم عليها ( الجهة
الإدارية ) دون أن تمكن من إبداء دفاعها، فإن الحكم المطعون فيه يكون والأمر كذلك قد
شابه البطلان، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه ولئن كان مسلما أن الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب فى
الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجدداً
بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهه الصحيح، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه
إذا ما استبان من عيون الأوراق أن الدعوى قد استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها أمام
المحكمة الإدارية العليا فإنه يتعين على المحكمة فى مثل هذه الأحوال أن تتصدى لموضوع
النزاع.
ومن حيث إن الدعوى قد تهيأت للفصل فيها موضوعا، ويكون للمحكمة أن تتصدى لحسم المنازعة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية
فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام تنص على أنه" يكون شغل الوظائف المدنية والقيادية
فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة…. لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات
قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال
بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة………."
وتنص المادة الخامسة منه على أنه " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس
الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم".
وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596
لسنة 1991 ونصت المادة السادسة منها على أن " تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كل وزارة
أو محافظة، أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية…….."
ونصت المادة السابعة منها على أنه " تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر
فى الترشيح، والاختيار، والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة، وتقويم نتائج إعمال
شاغلى هذه الوظائف "
وتنص المادة العاشرة من ذات اللائحة على أنه" تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص
طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الأمانة الفنية، ولها أن تجرى المقابلات
والاختبارات التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم، ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات
كل منهم فى العنصرين الآتيين: –
أولا: تاريخ المتقدم فى النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية، وتقدر درجات
هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانيا: المقترحات التى تقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة
قيادية بها، والإنجازات التى يرى أنه قادر على تحقيقها… وتقدر النهاية العظمى لدرجات
هذا العنصر بخمسين درجة.
وتنص المادة الثانية عشر منها على أنه " يتم التعيين فى الوظائف القيادية بحسب الأسبقية
الواردة فى الترتيب النهائى للمتقدمين وفقا للمادة السابقة…"
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن شغل الوظائف القيادية يتم بطريق الإعلان، وبعد
أن تقوم لجنة الوظائف القيادية بفحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم يتناسب مع عدد
الوظائف المطلوب شغلها للتدريب لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم فى الدرجات التى حصلوا
عليها فى عنصرى المفاضلة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من اللائحة ثم إعداد الترتيب
النهائى للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التى حصل عليها كل منهم
فى عنصرى المفاضلة المشار إليهما، ويتم التعيين بحسب الأسبقية فى هذا الترتيب النهائى،
الأمر الذى يكفل اختيار الأكفاء لشغل هذه الوظائف، ومقتضى هذه الإجراءات أن يخرج هذا
التنظيم – وتلك هى حدوده – عن معنى الترقية بمفهومها القانونى، والتى تمثل نظاما فى
شغل الوظائف يعتمد على الاختيار من بين العاملين شاغلى الوظائف الأدنى من الوظيفة المرقى
إليها فى ذات الوحدة التى تتم فيها، ولا يغير من ذلك أن يكون قرار التعيين قد انطوى
بالنسبة لمن عين فى الوظيفة القيادية على تدرج فى وظيفة أعلى من الوظيفة التى كان يشغلها
قبل قرار تعيينه فى الوظيفة القيادية، فالمشرع
فى القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية رسم طريقا خاصا لشغل الوظائف القيادية
فى الجهاز الإدارى للدولة، وهذا الأسلوب لشغل هذه الوظائف يعتبر أسلوبا جديداً لم يكن
متبعا من قبل، على أنه يتعين لصحة قرار السلطة المختصة بالتعيين فى الوظيفة القيادية
أن يتوافر فى المتقدم شروط شغل الوظيفة المعلن عنها.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن الواضح من نصوص القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
أن اللجنة الدائمة لاختيار القيادات المدنية بالوحدة الموجود بها الوظيفة المعلن عنها
تقوم بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الأمانة الفنية ثم ترتب اللجنة
المتقدمين وفقا لمجموع درجات كل منهم فى عنصرى تاريخ المتقدم فى النجاح وتحقيق الإنجازات
أثناء حياته الوظيفية والمقترحات التى تقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى الوحدة الموجود
بها الوظيفة المعلن عنها، وتتمتع اللجنة فى تقدير عنصرى المفاضلة المذكورين بسلطة تقديرية
إلا أنها ليست تحكمية وإنما تمارس بقصد تحقيق الصالح العام، وهو الوصول إلى أفضل المرشحين
لشغل الوظيفة المعلن عنها وعليها أن تلتزم فى تقديرها بالاستناد إلى دوافع موضوعية
مستمدة من الفحص الفعلى والجاد لطلب كل مرشح، وحالته ومقترحاته وإذا كان القضاء لا
يراقب هذا التقدير، إلا أن اللجنة وهى تقوم به تلتزم بأن تضع نفسها فى أفضل الظروف
والأحوال لصحة وسلامة هذا التقدير، وأن تجريه بروح موضوعية بعيداً عن البواعث الشخصية،
وأن تفحص جميع العناصر اللازمة لإجرائه، وللقضاء الإدارى أن يراجع لا التقدير فى ذاته،
ولكن كيفية إجرائه ومدى استخلاص اللجنة هذا التقدير استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا،
وقانونيا.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن أكاديمية البحث العلمى ( الطاعنة
) قد أعلنت بالإعلان رقم لسنة 2000 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة
فيها ومنها وظيفة مدير عام شئون الأفراد والتى تقدمت المطعون ضدها وآخرين بطلبات لشغلها
وقد قامت اللجنة بتقييم إنجازات المتقدمين ومقترحاتهم وفقا لقواعد موضوعية وعلى وجه
يفيد حريتها فى التقدير، وانتهت إلى ترشيح السيد/ محمد خميس عبد الناصر لشغل هذه الوظيفة
بعد أن جاء ترتيبه الأول بمجموع درجات 90 درجة فى العنصرين، وجاء ترتيب المطعون ضدها
الثانية بمجموع درجات 76 درجة وذلك بعد تقدير درجة لكل من عنصر التاريخ الوظيفى وعنصر
الإنجازات ومشروع التطوير والعناصر الفرعية لهما بالنسبة لكل مرشح وذلك بمعرفة كل عضو
من أعضاء اللجنة ومن ثم فإن تقدير اللجنة قد استخلص استخلاصا سائغا من الواقع والأوراق
ولم يقم دليل على أنها قصدت محاباة المطعون على تعيينه والإضرار بالمطعون ضدها، أو
أنها أنحرفت بسلطتها تحت تأثير أمور خاصة لا علاقة لها بالعمل، فإن تقديرها يكون مطابقا
للقانون، ويكون القرار المطعون فيه رقم 92 لسنة 2000 فيما تضمنه من عدم تعيين المطعون
ضدها فى الوظيفة المعلن عنها سالفة الذكر قد صدر مستندا إلى صحيح سببه القانونى، الأمر
الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدرهذا الحكم وتلى علنا في يوم السبت الموافق 28 من ربيع الأول سنة 1426ه الموافق 7
من مايو عام 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
