الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3702 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3702 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

فاطمه كمال محمد أبو هيبة

ضد

1 ) رئيس مجلس الوزراء
2 ) وزير المالية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري دائرة الترقيات – بجلسة 19/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 9481 لسنة 52 ق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 21/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ نبيل محمد عبد اللطيف المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/ فاطمه كمال محمد أبو هيبة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3702 لسنه 47 ق عليا ضد السيدين/ 1 ) رئيس مجلس الوزراء 2 ) وزير المالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) بجلسة 19/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 9481 لسنه 52 ق. والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه, وبأحقيتها في الترقية الى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام اعتبارا من 19/ 7/ 1996 تاريخ صدور القرار رقم 2010 لسنه 1996, وما يترتب علي ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه, وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنه في الترقية لوظيفة من درجة مدير عام, وما يترتب على ذلك من آثار, والزام الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضي.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته الي الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 24/ 12/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة, وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/ 4/ 2006 وارجىء النطق به لجلسة اليوم, وفيها صدر و اودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية, وبمراعاة حساب ميعاد مسافة إعمالا لنص المادة 16 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9481 لسنه 52 أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/ 9/ 1998 طالبة الحكم بقبولها شكلا, وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 2010 لسنه 1996 الصادر بتاريخ 19/ 7/ 1996 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية الي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بوزارة المالية, مع ما يترتب على ذلك من آثار, والزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها تشغل وظيفة من الدرجة الأولي بوزارة المالية اعتبارا من 28/ 9/ 1989, وبتاريخ 5/ 7/ 1998 نما الى علمها صدور القرار رقم 2010 لسنه 1996في 19/ 7/ 1996 متضمنا ترقية بعض زملائها ممن هم أحدث منها الي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام, ولم يشملها القرار بالترقية رغم أنها أقدم من بعض في تاريخ شغل الدرجة الأولي, فتظلمت من هذا القرار بتاريخ 5/ 7/ 1998 لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون, الا ان الجهة الإدارية لم تستجب لتظلمها مما حدا بها الى اقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 19/ 11/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, والزمت المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت بأوراق الدعوى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنه 1996 المطعون فيه صدر في 19/ 7/ 1996, ونشر في النشرة المصلحية التي أصدرتها الوزارة المدعي عليها عن شهر أغسطس عام 1996 كما تم اخطار الإدارة التى تعمل بها المدعية بالنشرة المشار اليها, وتم تعليقه بلوحة الإعلانات بالوزارة المذكورة في المدة من 14/ 9/ 1996 حتى 14/ 10/ 1996, ومن ثم فإن علم المدعية بالقرار المطعون فيه يكون قد تحقق بمجرد نشره على النحو المتقدم, وكان يتعين عليها أن تتظلم منه خلال ستين يوما من تاريخ علمها به وأن تقيم الدعوى خلال ستين يوما التالية للستين يوما المقررة للبت في التظلم, واذ تظلمت المدعية من القرار المطعون فيه في 5/ 7/ 1998, وأقامت الدعوى في 3/ 9/ 1998وبعد مضي ما يقرب من سنتين علي علمها بالقرار المطعون فيه فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنه 1972 المشار اليه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بحسبان انه يتعين قيام الدليل القاطع على العلم بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وبحيث يكون شاملا جميع محتويات القرار.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالمقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه……. ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ).
ومن حيث أن قضاء المحكمة قد جرى على ان استطالة الأمد علي صدور القرار لا يكفي وحده القول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط الا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث أنه وان كان القرار رقم 2010 لسنة 1996 المطعون فيه صدر بتاريخ 19/ 7/ 1996 الا أن الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على اعلان الطاعنه او اخطارها به في تاريخ سابق على يوم5/ 7/ 1998 وهو التاريخ الذي قررت علمها فيه بالقرار, ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد نشر هذا القرار بكافة مشتملاته بمقر عملها بما يتحقق به علمها يقينيا بكافة عناصره ومحتوياته في تاريخ سابق على ذلك التاريخ, بل وقد قررت المديرية المالية ببورسعيد جهة عمل الطاعنه بأنها لا تعلم عن القرار المطعون فيه, وهذا كله مما ينتفي معه علم الطاعنه بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على يوم 5/ 7/ 1998, ومن ثم فإنها وقد تظلمت منه في ذات يوم علمها به, وأقامت دعواها لإلغائه بتاريخ 3/ 9/ 1998 فتكون مقامه خلال الميعاد القانوني مقبولة شكلا, ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعينا القضاء بالغائه, وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي اليها… وتنص المادة 37 منه علي أنه " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازه والعالية بالإختيار………. وتكون الترقية الي الوظائف الأخري بالإختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حدة, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين, ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع القيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية…….
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن ولئن كان الأصل أن الترقية بالإختيار من الملائمات التى تترخص فيها جهة الإدارة الا أن مناط ذلك أن يكون هذا الإختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية الي صحة النتيجة التى انتهت اليها وأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين علي أساس مرتبة الكفاية بحيث لا يتخطي الأحدث الأقدم الا اذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه, كما جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن جميع قطاعات كوادر ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنه تشغل الدرجة الأولي اعتبارا من 28/ 9/ 1989, في حين ان زملائها المرقين بالقرار المطعون فيه السادة/ فاروق أحمد الصاوي برعي, محمد رشاد محمد عفيفي, وأحلام مصطفي عرفه يشغلون الدرجة الأولي اعتبارا من 16/ 5/ 1990, وتكون بذلك الطاعنة أقدم منهم في تاريخ شغل الدرجة الأولى وهي الدرجة السابقة مباشرة على الدرجة التي تم الترقية إليها وقد تساوو جميعا في مرتبة الكفاية عن 93, 94, 1995 وهي ممتاز, وبالتالي أحق منهم بالترقية الي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية الي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام اعتبارا من 19/ 7/ 11996 قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلا, وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية الي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام اعتبارا من 19/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع الأول سنه 1427 هجرية و الموافق 8/ 4/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات