الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3443 لسنة 45 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامة السيد محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 3443 لسنة 45 ق.ع

المقامة من

سري عبد البر عبد الجواد

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2- السيد وزير المالية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 1/ 1999 في الدعوى 3215 لسنة 52ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 19/ 3/ 1996 أودع الأستاذ نصحي قيصر سيدهم المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ سري عبد البر عبد الجواد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 24/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 3215 لسنة 52 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات 0.
وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة 0.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مستشار (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار0.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ / / إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/ 12/ 2004 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأوعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية0.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 2/ 1998 أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 3215 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2827 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار (ب) من الدرجة العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0.
وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 12/ 1/ 1998 علم أن قراراً قد صدر برقم 2827 لسنة 1995 بترقية زملاء له إلى وظيفة مستشار (ب) وأن هذا القرار قد أغفل ترقيته ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنه ورغم أنه أقدم ممن رقوا بهذا القرار. ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات0.
وبجلسة 24/ 1/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرار المطعون فيه صدر في 13/ 11/ 1995 ونشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية في شهر ديسمبر 1995 إلا أن المدعي لم ينشط إلى إقامة دعواه إلا في 3/ 2/ 1998 ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن لم يعلم بالقرار المطعون فيه إلا في 12/ 1/ 1998 وأنه تظلم منه وبادر إلى إقامة دعواه في الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعى نشر القرار المطعون فيه فيها لم ترد إلى جهة عمله ولم يتحقق علمه بها 0.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود في المادة 24 أنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على 12/ 1/ 1998 تاريخ تظلمه منه وإذ بادر المدعي إلى إقامة دعواه في 3/ 2/ 1998 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً. 0
ومن حيث إن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها0.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار… وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبه ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبه بالكفاية0.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية 0.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996 إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدةً واحدة في مجال التعيين والترقية عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 0.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية السيد/ محمود زكي حسين موسى إلى وظيفة مستشار (ب) من الدرجة العالية وهو يشغل الدرجة الأولى اعتباراً من 29/ 12/ 1984 وإذ كان المدعي يشغل هذه الدرجة اعتباراً من 2/ 2/ 1982 فإن المدعي يكون أقدم من المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقية وإذ صدر القرار الطعين متخطياً إياه في الترقية فإنه يكون صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء 0.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء0.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة من قانون المرافعات 0.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 2827 لسنة 1995 فيما تضمن من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مستشار (ب) من الدرجة العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 من جمادي الأولى 1426ه، الموافق25/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات