المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3255 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
احمد آمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد أكرام مفوض الدولة
والسيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3255 لسنة 47 ق عليا
المقام من
أسامة محمد محمود
ضد
1- وزير المالية بصفته
2- مدير عام منطقة ضرائب الفيوم بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 5/ 11/ 2000 فى الدعوى 8803/ 53 ق.
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 3/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ ممدوح عثمان
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ أسامة محمد محمود قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات بجلسة 5/ 11/
2000 فى الدعوى رقم 8803/ 53 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضى بقبول الدعوى
شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمةأول درجة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 7/ 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية مع ما
يترتب على ذلك من اثار.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 3/ 2005 إحالة
الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 13/ 7/ 99
أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 8803/ 53 ق أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم بقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 7/ 99 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى
درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة مأمور ضرائب اعتبارا من 7/ 1/ 1981 ثم رقى للدرجة
الثانية وقد صدر القرار المطعون فيه بتعيين زميله/ عويس عبد اللطيف فى وظيفته مراجع
واغفل هذا القرار ترقيته رغم انه أقدم من زميله المذكور. ونعى المدعى على هذا القرار
مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 5/ 11/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون
فيه لم يتضمن اى تغيير فى الوضع الوظيفي للمطعون على ترقيته إذ يظل شاغلا لذات الدرجة
التي يشغلها كما انه لم يترتب عليه اى نفع مادي وبالتالى فان هذا القرار يعد من قبيل
توزيع العمل وصدر مطابقا لحكم القانون.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لان تعيين
موظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التي يشغلها بعد ترقيته وبالتالى يجوز الطعن
عليها.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن مفهوم الترقية التي يجوز الطعن على القرارات
الصادرة فيها لا يقتصر على الترقية إلى درجة مالية أعلى بل أنها تتصرف أساسا إلى تعيين
الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى وينصرف
ذلك الى تقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية في مجال الاختصاص وان لم يصاحب هذا
التقليد نفع مادى.
" عليا 23/ 4/ 1967 الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق ".
ومن حيث قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على انه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث ما
لم يكن الأخير أكثر كفاية وليس من ريب ان المراد بالأقدمية فى هذا المقام هو ترتيب
العامل بين أقرانه فى كشوف الأقدمية.
وإذ كانت وظيفته مراجع بمأمورية الضرائب العامة تقتضى التوجيه والإشراف والرقابة ومن
ثم فأنها تعد ترقية أدبيه توجب فيمن يشغلها أن تتوافر فيه اشتراطات شغل الوظيفة وإذا
كان المطعون على ترقيته قد حصل على دبلوم أعداد الفنيين التجاريين عام 1971 وعين بمصلحة
الضرائب في 2/ 10/ 1971 وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1979 فأعيد تعيينه فى 11/ 3/
1982 ورقى إلى الدرجة الثانية في 18/ 3/ 1993 وكان الطاعن قد حصل على بكالوريوس التجارة
دور مايو 1980 أو عين بذات المصلحة فى 7/ 1/ 1981 ورقى إلى الدرجة الثانية في 18/ 3/
1993 ومن ثم فان المدعى يكون أقدم المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقية وإذ صدر القرار
الطعين متخطيا إياه فى الترقية إلى وظيفة مراجع فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين
الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يآخذ بهذا النظر فأنه يكون قد صدر معيبا واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في شغل وظيفة مراجع مع ما
يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 15 من ذو القعدة سنة الموافق 17/
12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق
عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة فقد حضر جلسة النطق بالحكم
بدلا من السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
