المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3195 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد اكرام مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3195 لسنة 47 قضائية. عليا
المقام من
زينب أحمد فرج زايد
ضد
1- رئيس أحمد فرج زايد
2- وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 5/ 11/ 2000 في الدعوى
رقم 345 لسنة 54 ق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ أحمد طلبه الصعيدي
المحامي نائبا عن الأستاذ/ رمزي إبراهيم صليب المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/ زينب
أحمد فرج زايد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3195 لسنة
47 ق. عليا ضد السيدين: –
1- رئيس مجلس الوزراء .
2- وزير المالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 5/
11/ 2000 في الدعوى رقم 345 لسنة 54 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد،
وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089 لسنة 1991 الصادر
بتاريخ 24/ 7/ 1991 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة من درجة مدير عام بوزارة
المالية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنة المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلي الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006، وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتقرر إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى
رقم 345 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/ 10/ 1999 طالبة الحكم بقبولها
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089 لسنة 1991 الصادر بتاريخ
24/ 7/ 1991 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلي وظيفة مدير عام بديوان عام وزارة
المالية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات
.
وذلك علي سند من القول أنها تشغل وظيفة رئيس شعبة من درجة مدير عام بالإدارة المركزية
للمتابعة النقدية بقطاع التمويل بوزارة المالية، وقد علمت بتاريخ 3/ 10/ 1999 بصدور
القرار رقم 1089 لسنة 1991 أنف الذكر متضمنا ترقية بعض زملائها من هم أحدث منها في
كشوف ترتيب الأقدمية إلي وظيفة من درجة مدير عام ومنهم السيد/ مصطفي عبد الحليم محمد
عبد العاطي، ولم يشملها القرار بالترقية رغم أنها تتساوى معهم في مرتبة الكفاية، وقد
تظلمت من القرار المطعون فيه في ذات يوم علمها به إلا أن الجهة الإدارية المدعي عليها
لم تستجب لتظلمها الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 5/ 11/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بعدم قبول الدعوى شكلا
لرفعها بعد الميعاد، و ألزمت المدعية المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/ 7/ 1991 ولم تبادر
المدعية بالطعن عليه إلا بتاريخ 12/ 10/ 1991 بعد فوات أكثر من ثمانية أعوام علي صدوره
ونشره، فمن ثم تكون الدعوى والحال هذه مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا، الأمر الذي
يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
بحسبان أنه يتعين قيام الدليل القاطع علي العلم بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا
وبحيث يكون شاملا جميع محتويات القرار.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي
أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد إلي الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية
ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه……………………..ويعتبر
مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون
ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين
يوما المذكورة ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن استطالة الأمد علي صدور القرار لا يكفي
وحده القول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري كدليل
علي توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها
بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ
صدور القرار .
ومن حيث إنه وإن كان القرار المطعون فيه رقم 1089 لسنة 1991 صدر بتاريخ 24/ 7/ 1991،
إلا أن الأوراق خلت من ثمة دليل علي إعلان الطاعنة أو إخطارها به في تاريخ سابق علي
يوم 3/ 10/ 1999، وهو التاريخ الذي قررت علمها فيه بالقرار، ولم تقدم الجهة الإدارية
ما يفيد نشر هذا القرار بكافة مشتملاته بمقر عمل الطاعنة بما يتحقق به علمها يقينيا
بكافة عناصره ومحتوياته في تاريخ سابق علي ذلك التاريخ الأمر الذي ينتفي معه علم الطاعنة
علما يقينيا بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق علي يوم 3/ 10/ 1999، ومن ثم فإنها
وقد تظلمت من هذا القرار في ذات يوم علمها به، وأقامت دعواها لإلغائه بتاريخ 12/ 10/
1999 فتكون مقامة خلال الميعاد القانوني مقبولة شكلا، ويكون الحكم المطعون فيه وقد
قضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ومتعينا
القضاء بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلا .
ومن حيث إن المادة "36" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص علي أنه " مع مراعاة استيفاء
العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة
في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها .
وتنص المادة 37 منه علي أنه " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار………….
وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في جدول رقم "1"
المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية علي حده، علي أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية
.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا علي مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علي مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع
القيد بالأقدمية في ذات مرتبه الكفاية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري علي أن ولئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار من الملائمات
التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر
صحيحة مؤدية إلي صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين
علي أساس مرتبة الكفاية بحيث لا يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية
وهو أمر تمليه دواعي المشروعية فإذا لم يقع الأمر علي هذا الوجه فسد الاختيار وفسد
القرار الذي اتخذ علي أساسه، كما جري قضاء هذه المحكمة علي اعتبار أن جميع قطاعات كوادر
ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق
أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تشغل الدرجة الأولي
اعتبارا من 25/ 7/ 1984، وتقارير كفايتها عن الأعوام 88، 89، 1990 بمرتبة ممتاز، بينما
يشغل زميلها السيد/ مصطفي عبد الحليم محمد عبد المعطي المطعون علي ترقيته – الدرجة
الأولي اعتبارا من 10/ 10/ 1985، وبذلك تكون الطاعنة أقدم منه، وأحق منه بالترقية إلي
وظيفة من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، ومن ثم فإن الجهة
الإدارية المطعون ضدها وقد أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1089 لسنة 1991 متضمنا تخطي
الطاعنة في الترقية إلي وظيفة من درجة مدير عام اعتبارا من 24/ 7/ 1991 وبترقية زميلها
الأحدث منما في تاريخ شغل الدرجة الأولي استنادا إلي كون الطاعنة تعمل بقطاع الميزانية
وأن المطعون علي ترقيته يعمل بقطاع الأقسام العامة، وكون كل قطاع يعتبر وحدة مستقلة
عن الأخرى في مجال الترقية فإن قرارها هذا يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما
يتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الأقدمية إلي الوظيفة المشار إليها
اعتبارا من 24/ 7/ 1991 مع ما يترتب علي ذك من آثار .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة " 184" من قانون المرافعات
.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1089 لسنة 1991 فيما
تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلي وظيفة من درجة مدير عام اعتبارا من 24/ 7/ 1991
مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي
التقاضي .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم 30 من شهر شعبان سنة 1427 ه، السبت الموافق 23/
9/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
