المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3160 لسنة 45 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، بلال أحمد
محمد نصار، مصطفي سعيد حنفي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 3160 لسنة 45 ق 0 عليا
المقام من
محافظ سوهاج .
ضد
محي الدين أحمد عبد الحميد.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – في الدعوى رقم 1541 لسنة7 ق – بجلسة
6/ 1/ 1999 .
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 6 من مارس 1999 أودع الأستاذ / محمد إبراهيم
سلامة المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة
تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3160/ 45ق . عليا وذلك في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري – دائرة أسيوط – في الدعوى رقم 1541 لسنة7 ق القاضي بقبول الدعوى
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين من الأوراق.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وبإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 2/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات
التالية علي النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا
– دائرة الموضوع – لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة ثم تقرر إصدار الحكم
بجلسة 26/ 11/ 2005 وفيها تقرر أرجاء إصدار الحكم إلي جلسة اليوم علي النحو المبين
بمحاضر الجلسات، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق
به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل- بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق
والمستندات المقدمة في أن المطعون ضده " المدعي " أقام الدعوى رقم 1541/ 7 القضائية
طالبا إلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بسوهاج رقم 7/ 1989 بإنهاء خدمته وقال شرحا
لدعواه أنه عين بتاريخ 15/ 10/ 1987 في وظيفة أمين معمل من الدرجة الرابعة الفنية،
وبتاريخ 19/ 6/ 1989 انقطع عن العمل لظروف مرضية، وفي عام 1996 علم بقرار مديرية التربية
والتعليم بسوهاج بإنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل فتظلم من هذا القرار ولم ترد
الجهة الإدارية علي تظلمه فبادر إلي إقامة دعواه.
وبجلسة 6/ 1/ 1999 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي أسباب حاصلها أن المدعي قد انقطع عن العمل وأنه وإن كانت
الجهة الإدارية قد قامت بإنذاره عدة مرات إلا أن صيغه الإنذار لم تشتمل علي عبارات
صريحة ومحددة بإنهاء خدمته حتى يكون علي بصيرة بالآثار المترتبة علي انقطاعه، ومن ثم
تكون الجهة الإدارية قد أغفلت ضمانة جوهرية وإجراءا أساسيا قبل إصدار قرار إنهاء الخدمة
بما يجعله مخالفا لأحكام القانون.
ولم ترتض الجهة الإدارية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فأقامت الطعن الماثل
الذي بني علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن انقطاع
المدعي عن العمل امتد سنين طويلة بما يوضح نيته في هجر الوظيفة وإن تطلب الإنذار في
مثل هذه الحالة بصيغه محددة هو إغراق في الشكليات لا مبرر له وإذا كان القرار المطعون
فيه قد استوفي بعد ذلك كافة شروط صحته فكان يتعين علي المحكمة أن تقضي برفض الدعوى
لا بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن أمام هذه المحكمة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان
القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة علي الوجه الصحيح، ولذلك يقتضي الأمر وبغض النظر
عن طلبات الطاعنين وأسبابها النظر فيما تثيره المنازعة ابتداء بشأن اختصاص المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالفصل في الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ ) انتهت في حكمها الصادر
بجلسة 11/ 3/ 2006 إلي اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوي
الثاني والثالث علي القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة أمين معمل من الدرجة الرابعة
الفنية عند صدور قرار إنهاء خدمته، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه للمحكمة الإدارية
وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط
بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إليها للفصل فيها
وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 24 من ربيع أول سنة 1427ه الموافق 22/ 4/
2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
