الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3156 لسنة 49 ق0 عليا – جلسة 24/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3156 لسنة 49 ق0 عليا

المقام من

1. عبد الملاك ناشد عبد الملاك

ضد

1. محافظ أسيوط " بصفته "
2. وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) في الدعوى رقم 537 لسنة 11 ق بجلسة 13/ 11/ 2002


الإجراءات

أنه في الخميس الموافق 16/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد القوى المحامي المقبول لدى هذه المحكمة نائبا عن الأستاذ/ مهاب كامل المحامي لدى هذه المحكمة وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم 537 لسنة 11 ق بجلسة 13/ 11/ 2002 والقاضي
برفض الدعوى موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – في ختام تقرير طعنه – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفي الموضوع بإلغاء الحكم محل الطعن والحكم مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 48 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي – الطاعن – اعتبارا من 9/ 11/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وتدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالتها لدائرة الموضوع لنظرها بجلسة 20/ 5/ 2006 وقد تدوول الطعن أمام دائرة الموضوع على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 537 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 20/ 11/ 1999 وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى الحكم نهائيا في طلب الإلغاء وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب.
وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على ليسانس الحقوق وعين بموجبه بمديرية التربية والتعليم بأسيوط على وظيفة دائمة بالقرار رقم 12 لسنة 1993 الصادر في 25/ 5/ 1993 في وظيفة باحث قانوني بمجموعة وظائف القانون واستمر يباشر عمله إلى أن فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 48 بتاريخ 9/ 11/ 1999 متضمنا إنهاء خدمته من العمل وذلك باعتبار أنه معين بالقرار رقم 17 لسنة 1993 على وظيفة معا وبسبب عودة المعار المعين الأصلي على الوظيفة من أعارته وذكر أن هذا القرار صدر مشوبا بغصب السلطة لأن هذا القرار صدر من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط دون تفويض أو اعتماد من محافظ أسيوط بوصفه السلطة المختصة فضلا عن كونه صدر فاقدا لركن السبب لأن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بإنهاء خدمته بدعوى أنه معين بدل معار والذي عاد من إعارته حال أنه كان أي الطاعن معين في وظيفة دائمة وقد تحصن قرار بفوات مواعيد السحب والإلغاء ونشأ له مركزا قانونيا ولا يجوز المساس به وإهداره ولا سبيل لإنهاء خدمته إلا إذا قام سبب من أسباب إنهاء الخدمة عملا بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يكون القرار صدر فاقدا لسببه وعلى فرض أنه معين بدل معار فإن إنهاء خدمته جاءت مخالفة للقانون واستعرض الطاعن المادتين 59، 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وخرج إلى الاستناد إلى ما سبق أن قضت به محكمة أسيوط في الدعوى رقم 502 لسنة 8 ق جلسة 3/ 2/ 1999 على هدى المادتين المشار إليهما من أن وظيفة المعار التي يتم شغلها بالتعيين أو بالترقية تكسب شاغلها حقا لا يجوز المساس به أو إهداره والدليل على ذلك أن المشرع أجاز رجوع المعار إلى وظيفة أخرى إذ لم يشترط إنهاء خدمة من تم تعيينه على وظيفة المعار وذكر الطاعن أنه يعد في حكم العاملين الدائمين ولا تنهى خدمته إلا بتحقق أحد أسباب إنهاء خدمته وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي ليس من بينها عودة المرخص له بإجازة واستطرد قائلا في تبرير طلب وقف تنفيذ القراران الوظيفة تشكل مصدر رزقه مما يحقق ركن الاستعجال.
هذا وقد تصدت المحكمة للشق العاجل من الدعوى بجلسة 16/ 8/ 2000 وقضت بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 48 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 13/ 11/ 2002 تصدت المحكمة لموضوع الدعوى وقضت بحكمها الطعين برفضها وألزمت المدعي مصروفاتها وقد شيدت هذا القضاء بعد أن استعرضت مؤدى المواد 13، 59، 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه من أن الجهة الإدارية إذ استغلت الوظيفة بطريق التعيين المؤقت لحين عوده المعار أو الحاصل على أجازة إلى عمله فإن العامل المعين بشكل مؤقت تنتهي خدمته بعودة المعين بدلا منه وفي ضوء ما تقدم ذكر في الحكم أن الطاعن عين بدلا من محمود إبراهيم محمد بوظيفة باحث بمديرية التربية والتعليم بالقرار رقم 112 المؤرخ 25/ 5/ 1993 بناء على قرار محافظ أسيوط رقم 17 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات على أن يكون التعيين بصفة مؤقتة وتنتهي خدمة المعين بعودة صاحب الوظيفة الأصلية وإذ عاد الأخير من أجازته فإن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 48 في 1/ 11/ 1999 بإنهاء خدمة الطاعن فإن هذا القرار يكون متفقا مع القانون لكون قرار التعيين بصفة مؤقتة كان معلقا على شرط واقف ومن ثم تنتهي الخدمة بتحقق هذا الشرط وبانتهاء المدة المحددة كما لا وجه للقول بأن القرار صدر من غير مختص لأنه صدر بناء على القرار الصادر بالتفويض في بعض الاختصاصات إذ أن السلطة التي أصدرت قرار التعيين هي ذاتها التي أصدرت قرار إنهاء الخدمة حسبما يبين من ديباجة القرارين.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه وقد نعى على هذا القضاء مخالفته لأحكام القانون وتفسير وتأويله ثم عكف الطاعن على بيان كيفية شغل الوظيفة بالعقود المؤقتة عملا بالمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 25 لسنة 1979 واستعرض المادتين الأولى والثانية منه وقضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3267 لسنة 29 ق جلسة 28/ 7/ 1987 ثم استعرض الطاعن المادتين ، من القانون رقم 47 لسنة 1978 وأشار إلى أن معادهما أن تعيين العامل على وظيفة بدل معار هو قرار دائم غير مؤقت بدليل أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 أجازت عند عودة العامل المعار شغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى في وظيفته بصفة شخصية فإذا كان مقصود المشرع بالمادة المشار إليها أن التعيين أو الترقية على وظيفة المعار مؤقت ما كان في حاجة لهذا النص وكانت أوجبت على المعار شغل وظيفته منذ عودته دون حاجة إلى الحلول الأخرى التي أوجدها المشرع في حالة شغل وظيفة المعار ومن ثم فإن شاغل وظيفته بدل المعار يكون في مركز قانوني لا يجوز المساس به فضلا عن كونه في مركز لا ؟؟؟؟ لا سبيل لإنهائه إلا إذ قام سبب من أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 وليس من بينها عودة المعار وهذا التفسير يتماشي ورغبة المشرع في إطلاق الإعارات والأجازات بدون حد أقصى وأضاف الطاعن أ، هذه المحكمة في الطعن رقم 4456 لسنة 44ق0ع جلسة 18/ 11/ 2000 قضت بأن المركز القانوني للعامل المعين بدلا المعار يتحصن بمضي ستين يوما إلا إذا لحق قرار مخالفة جسيمة للقانون تنحدر به لمرتبة العمل المادي وذكر أخيرا بأن المشرع حدد طرق شغل الوظائف بعقود مؤقتة ومن ثم لا اجتهاد مع النص ولا يصح اعتبار المعين أو المرقي بدل المعار شاغلا لعمل بشكل مؤقت وينتهي عمله بعودة المعار الذي يشغل عند عودته ذات درجته الوظيفية إذا كانت خالية أو يشغلها بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته كما لا يستقيم هذا المفهوم إذا شغلت الوظيفة عن طريق الترقية.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه:
" يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة".
وتنص المادة من هذا القانون على أنه:
" عند إعارة أحد العاملين تبقي وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقي في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته وفي جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن:
" المشرع أجاز شغل وظيفة المعار بطريق التعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك فإذا ما لجأت السلطة المختصة إلى شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين بصفة دائمة أو عن طريق الترقية فإن المعار عند عودته يشغل أي وظيفة خالية من درجة وظيفته أما إذا سلكت السلطة المختصة شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين المؤقت لحين عودة المعار إلى عمله فإن العامل المعين بصفة مؤقتة في وظيفة المعار تنتهي خدمته بعودة المعار إلى عمله ويشغل المعار وظيفته الأصلية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تم تعيينه بالقرار رقم 12المؤرخ في 25/ 5/ 1993 بصفة مؤقتة على وظيفة باحث بديوان مديرية التربية والتعليم على درجة محمود إبراهيم محمد الحاصل على أجازة بدون مرتب آنذاك وإزاء عودة من عين الطاعن على وظيفته من أجازة أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم بتاريخ 1/ 11/ 1999 بإنهاء خدمته.
ومن حيث إن إنهاء خدمة الطاعن كان سببه هو عودة صاحب الوظيفة التي تم تعيين الطاعن بصفة مؤقتة فإنه بعودة صاحب الوظيفة لعمله يكون قد تحقق سبب إنهاء خدمة الطاعن ويضحى القرار الصادر بإنهاء خدمته متفقا والتطبيق الصحيح للقانون.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات