الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3063 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد اكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3063 لسنة 48 القضائية. عليا

المقام من

1- محافظ الدقهلية
2- وكيل وزارة التربية والتعليم

ضد

 أحمد عبد المجيد أحمد سعفان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 3456 لسنة 22 القضائية بجلسة 26/ 11/ 2001


الإجراءات

في يوم الخميس 21 من يناير سنة 2001 أودع الأستاذ/ صيام كامل جمعة أحمد النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3063 لسنة 48 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 328 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 7/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/ 7/ 2006 وفيها أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل بحسب ما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده " المدعي " أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة طالبا إلغاء القرار رقم 328 لسنة 1988 الصادر بإنهاء خدمته وما يترتب علي ذلك من آثار وقال شرحا لدعواه أنه كان من العاملين بمديرية التربية بالدقهلية اعتبارا من 1/ 12/ 1983 وقد انقطع عن عمله لظروف خارجة عن إرادته ابتداء من 26/ 10/ 1987 ولما انقضت هذه الظروف عاد لتسلم عمله إلا أنه نما إلي علمه أن الجهة الإدارية أصدرت قرارا بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته للقانون حيث لم يتم إنذاره كتابة قبل إصدار القرار المطعون فيه.
وبجلسة 26/ 12/ 1999 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص حيث وردت لهذه المحكمة التي أصدرت حكما بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 328 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن جهة الإدارة وإن كانت قد قامت بإنذار العامل بعد انقطاعه إلا أن عبارات الإنذار كانت غير صريحة أو قاطعة في اتجاه نية الإدارة إلي إنهاء خدمة المدعي بسبب الانقطاع.
ومن حيث إن الجهة الإدارية طعنت علي حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن الماثل الذي بني علي مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ كان علي المحكمة وقد استطال الأمد يين صدور القرار في 1988 والطعن عليه في 1997 أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلا كما أن استطالة هذه المدة يقطع بنية المدعي في هجر وظيفته وعزوفه عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به والذي يسري من تاريخ تحققه ميعاد التظلم أو رفع الدعوى هو العلم بمضمون القرار الإداري ومحتوياته علما حقيقيا يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا ولا يكفي استطالة الأمد يين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار لأن هذا العلم لا يؤخذ بالافتراض أو الظن ولا يحمل استطالة الأمد يين صدور القرار والطعن عليه قرينة علي هذا العلم وعلي ذلك فإذا كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي علم المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته ويكون القضاء بقبول الدعوى شكلا موافقا لصحيح حكم القانون .
ومن حيث إن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي حكم المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أنه يتعين لاعتبار العامل مقدما استقالته مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه، وهذا الإجراء قصد منه أن تستبين الإدارة مدي إصرار العامل علي تركه العمل وعزوفه عنه وفي الوقت ذاته إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء، وهذا الإجراء ليس مقصودا لذاته وإنما الهدف منه أن تتبين جهة الإدارة كما تقدم مدي إصرار العامل علي تركه العمل وعزوفه عنه، وإذا كان هذا هو الهدف من الإنذار ومراد المشرع منه فإن مقتضي ذلك ولازمه أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الإصرار علي القول بوجوب الإنذار في مثل هذه الظروف أمر لا مبرر له ولا جدوى منه .
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتبارا من 26/ 10/ 1987 ولم يحاول بعد ذلك أن يتصل بجهة عمله أو يبدي عذرا لانقطاعه حتى أقام دعواه في 26/ 5/ 1997 أي بعد قرابة عشر سنوات علي انقطاعه فلا محل في ضوء هذه الظروف والملابسات التي تقطع بنية العامل في هجر وظيفته وعزوفه عنها للقول بأن صيغة الإنذار لم تضمن عبارات قاطعة وواضحة بإنهاء خدمة المطعون ضده " المدعي " إذا لم يعد إلي عمله ذلك أن الإنذار أصلا لا جدوى منه في مثل هذه الظروف والملابسات التي تقطع بنية الموظف في هجر وظيفته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون مستوجب الإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم 30 من شهر شعبان سنة 1427 ه، السبت الموافق 23/ 9/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات