المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3031 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3031 لسنة 48 ق عليا
المقام من
منى كامل محمد المناوي
ضد
1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- محافظ القاهرة بصفته
3- مدير عام إدارة الوايلى التعليمية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 4/ 8/ 2001 في الدعوى
رقم 10262 لسنة 53 ق
المقامة من
الطاعنة (مدعية)
ضد
المطعون ضدهم (مدعي عليهم).
الإجراءات
بتاريخ 23/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد طلبه الصعيدي المحامي عن
الأستاذ/ صبري الراعي المحامي بالنقض عن الأستاذ/ عثمان محمد إبراهيم المحامي بالنقض
– المنتدب وكيلاً عن الطاعنة لمباشرة الطعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل
المحرر والموقع من الوكيل المنتدب لمباشرة الطعن وذلك طعناً في الحكم الصادر بجلسة
4/ 8/ 2001 من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) في الدعوى رقم 10262 لسنة 53ق
الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات).
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بطلباتها الواردة بصحيفة أول درجة مع الحكم
بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء تقرير كفاية الطاعنة
عن عام 1998 وذلك فيما تضمنه من تقدير كفايتها بمرتبة جيد جداً مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق حيث قررت إحالته إلى
هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 9/ 4/ 2005 وبالجلسات
التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 25/ 2/ 2006 إصدار الحكم في
الطعن بجلسة 8/ 4/ 2006، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 6/ 5/ 2006 ولجلسة
17/ 6/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 4/ 8/ 2001 وبتاريخ 3/ 10/ 2001 تقدمت الطاعنة
بطلب الإعفاء من الرسوم رقم 6 لسنة 48 ق عليا وبجلسة 26/ 11/ 2001 صدر القرار بقبول
طلب الإعفاء وندب الأستاذ/ عثمان محمد إبراهيم المحامي لمباشرة إجراءات الطعن أمام
المحكمة الإدارية العليا، ولما كان ذلك وأن هذا الطعن تم دفعه بتاريخ 23/ 1/ 2002،
فم ثم فإنه يكون مقاماً أثناء الميعاد المقرر قانوناً وقد حاز سائر أوضاعه الشكلية،
الأمر الذي يكون معه مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعنة أقامت بتاريخ 22/
8/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام صحيفتها الحكم بإلغاء تقرير
كفايتها عن الفترة من 1/ 1/ 1998 إلى 31/ 12/ 1998 ورفعه إلى تقدير ممتاز أسوه بتقاريرها
في الأعوام السابقة، وأبدت الطاعنة (مدعية) في الصحيفة شرحاً لدعواها أنها عينت بتاريخ
3/ 4/ 1984مدرس إعدادي وتدرجت حالتها إلى أن حصلت على الدرجة الثانية واستمرت في عملها
بأمانة وإخلاص وكانت تحصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز وحصلت على علاوة تشجيعية عام
1989، وأضافت المدعية أنها فوجئت بتخفيض درجة تقرير كفايتها عن عام 1998 إلى مرتبة
جيد جداً وكان ذلك في 9/ 6/ 1999 فتظلمت من هذا التقرير أمام لجنة التظلمات التي قررت
رفض التظلم وأعلنت بذلك في 2/ 8/ 1999 فأقامت دعواها، ونعت المدعية على تقرير كفايتها
المطعون عليه مخالفته لأحكام القانون لأنها لم تخطر بأوجه النقض أو القصور في مستوى
أدائها، وأن ما استند إليه تخفيض تقريرها من إهمالها في تنفيذ الأعمال المكلفة بها
المتعلقة بإشراك المدرسة والإدارة في تقييم المرشدات عن المرحلة الثانوية على مستوى
المحافظة هو إستناد في غير محله ولم يثبت الإهمال في جانبها، وخلصت المدعية من ذلك
إلى أن تقرير كفايتها بمرتبة جيد جداً الطعين جاء مخالفاً للقانون ومستخلصاً استخلاصاً
غير سائغ فاقداً السبب المشروع الذي يبرره وذلك على النحو الذي سطرته تفصيلاً بعريضة
الدعوى.
وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة
القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون
فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من مطالعة تقرير كفاية المدعية عن عام 1998
المطعون عليه أن الرئيس المباشر والمدير المحلي للمدعية كلاهما قدر كفايتها بمرتبة
جيد جداً بواقع 81 درجة ثم عرض التقرير على لجنة شئون العاملين فقدرت كفايتها بمرتبة
جيد جداً ولما تظلمت منه المدعية إلى لجنة التظلمات قررت رفضت التظلم مما يكون معه
التقرير قد استوفي أوضاعه والإجراءات والمراحل التي ألزم بها المشرع جهة الإدارة واستخلص
استخلاصاً سائغاً من أصول تؤدي إليه، وأن الأوراق قد خلت مما يشيد إلى انحراف الإدارة
أو إساءة استعمال سلطتها في هذا الشأن، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها الطعين سالف
الذكر، فلم ترتض المدعية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند ما نعته على
الحكم المطعون فيه من أنه شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور
في التسبيب ورددت الطاعنة ما ساقته في عريضة الدعوى وأضافت أن واضح التقرير أغفل المستندات
المقدمة والسجلات التي توضح قيامها بأداء عملها حتى وقوعها فريسة للمرض الذي ترتب عليه
قيامها بأجازة تنفيذ القرار القومسيون الطبي وهو جهة عامة وليس خاصة، وخلصت الطاعنة
مما سطرته تفصيلاً بتقرير الطعن إلى طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت بها تقرير طعنها
الماثل.
ومن حيث أنه من الأصول المسلم بها أن القرار المتعلق بتقدير الكفاية شأنه كأي قرار
إداري يجب أن يقوم على سبب مشروع يبرره بأن تكون النتيجة التي ينتهي إليها مستخلصة
استخلاصاً سائغاً من وقائع ثابتة تنتجها مادياً وتبررها قانونياً، فإذا كانت النتيجة
متنزعة من غير أصول تنتجها من الواقع وتؤدي إليها قانونياً كان القرار فاقداً ركن السبب
المشروع الذي يبرره ويقع لذلك باطلاً قانوناً وحقيقاً بالإلغاء، وأنه إذا ما أفصحت
الجهة الإدارية عن أسباب تبدي أنها يرتكن إليها قرارها في هذا الصدد فإن ذلك يخضع لرقابة
القضاء للوقوف على صدورها في الواقع من صاحب الشأن وما إذا كانت تؤدي إلى النتيجة التي
إنتهي إليها القرار ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومبرراً في الواقع وفى القانون من عدمه
– (على سبيل المثال يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 19/ 4/ 2003 في
الطعن رقم 881 لسنة 40ق.عليا).
ومن حيث أن ببسط ما تقدم على واقعات التداعي وإذ جاء بالأوراق (كتاب إدارة الوايلى
التعليمية – شئون العاملين – تقارير سنوية – مذكرة العرض على لجنة شئون العاملين أنه
ورد تقريرين عام 1998 للسيدة/ منى كامل محمد المناوى الأول بمرتبة جيد جداً وجردته
81 معد من موجه المادة ومدير المرحلة ومدير الإدارة، والثاني من مدرسة العباسية التجريبية
بنات وهو بمرتبة ممتاز ودرجته 95 ومعتمد من مدير المدرسة ومدير المرحلة ومدير الإدارة
…. ومؤشر على ذات الكتاب بالعرض على اللجنة فتأشر عليه من اللجنة الأعضاء بتاريخ
20/ 4/ 1999 وبالاعتماد بتاريخ 26/ 4/ 1999 بالاعتداد بتقدير عام 1998 بمرتبة جيد جداً
(81 درجة) لثبوت مجازاة المذكورة بخصم ثلاثة أيام من مرتبها لتقصيرها في الاشتراك بفريق
المرشدات على مستوى المحافظة في المدة من 29/ 9 حتى 24/ 10/ 1998، كما جاء ذلك مؤشراً
به على نموذج تقرير كفاية الطاعنة عن سنة 1998 المطعون عليه الذي رصد لها به درجة
جيد جداً معتمداً من الرئيس المباشر والمدير المحلي، وورد بالأوراق أمر العقاب "قرار
الجزاء" رقم 42 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 11/ 2/ 1999 الذي تضمن مجازاة/ منى كامل محمد
المناوى بعقوبة خصم ثلاثة أيام من راتبها لتقصيرها في الإعداد لاشتراك المدرسة بفريق
المرشدات في التقييم على مستوى المحافظة رغم كفاية المدة من 29/ 9/ 1998 حتى 24/ 10/
1998 لإنجاز هذا العمل ومتطلباته وكذا لامتناعها عن تنفيذ أمر النقل الصادر لها – حافظة
المستندات المودعة بجلسة 30/ 11/ 1999 تحضير من هيئة قضايا الدولة بالدعوى الصادر فيها
الحكم الطعين)، ولما كان ذلك كذلك، وأن الثابت مما تقدم أن السبب والمرد في تنزيل تقرير
كفاية الطاعنة عن عام 1998 كما أفصحت عنه الجهة الإدارية بالأوراق فيما سلف ذكره قد
جاء استناداً إلى جزاء وقع عليها في سنة 1999 ي لاحقاً على فترة التقرير محل التداعي
ولم يثبت توقيع ثمة جزاء عليها في خلال عام 1998 الموضوع عنه التقرير المطعون عليه
وأن ساحتها الوظيفية خلال عام 1998 سنة التقرير كانت خالية من أي جزاء موقع عليها،
فمن ثم فإن ما بني عيه القرار الصادر بتقدير كفاية الطاعنة عن عام 1998 محل التداعي
يكون قد جاء من غير محله ومنتزعاً من غير أصول ثابتة ومحققة في خلال عام التقرير المطعون
عليه ومستخلصاً استخلاصاً غير سائغ من أصول لا تنتجه في الواقع ولا تبرره قانونياً،
الأمر الذي يكون معه تقرير الكفاية المطعون عليه فاقداً ركن السبب المشروع الذي يبرره
قانوناً ويقع لذلك مخالفاً للقانون وباطلاً قانوناً وحرياً لذلك بإلغائه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وهو ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الصدد.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يخلص إلى النظر المتقدم، فمن ثم فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحقيقاً لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام
الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة من
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبإلغاء تقرير كفاية أداء الطاعنة عن عام 1998 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك
من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28من جماد أول 1427 ه و الموافق
24/ 6/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
