الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2957 لسنة 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوعي )

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال محمد أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2957 لسنة 49ق عليا

المقام من

وزير الصحة

ضد

أنيسة جورجي غبريال
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 583 لسنة 52 ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 12/ 1/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد وزير الصحة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 583 لسنة 52ق المقامة ضده من المطعون ضدها والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعية تعويضا مقداره خمسة آلاف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – لتقضي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 6/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 25/ 7/ 1997 أقامت المطعون ضدها ضد الطاعن الدعوى رقم 583 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار رقم 29 لسنة 1996 الصادر بندبها من وظيفة مدير إدارة التمريض بمستشفي معهد ناصر إلى وظيفة مساعدة لمدير المستشفي لشئون الخدمات التمريضية مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتعويضها عما لحقها من جراء هذا القرار من أضرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت شرحا لدعواها أنها تعمل بوظيفة مدير إدارة التمريض بمستشفي معهد ناصر وفى 28/ 12/ 1996 صدر القرار رقم 29 لسنة 1996 بندبها لوظيفة مساعد المدير لشئون الخدمات التمريضية.
ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون لأن جهة الإدارة قصدت به أبعادها عن العمل بوظيفته الأصلية وحرمانها من الكثير من المميزات المالية لا سيما قصرت المدعية طلباتها إلى طلب التعويض. وبجلسة 18/ 11/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن المشرع وإن كان قد أجاز للجهة الإدارية أن تندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى سواء كانت في نفس درجة وظيفته الأصلية أو وظيفة تعلوها إلا انه اشترط أن تكون حاجة العمل تسمح بذلك وأن يكون الندب لوظيفة محددة ولمدة لا تجاوز أربع سنوات وإذ كان القرار المطعون فيه لم يحدد مدة الندب وتم هذا الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل التنظيمي للمستشفي ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وانه لإجراء أن المدعية قد أصابها أضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار تتمثل في حرمانها من الحوافز والمزايا المقررة لوظيفتها الأصلية وحرمانها من ممارسة اختصاصات وما ألحقه هذا القرار بإحساس المدعية من الظلم والقهر وكانت هناك ثمة علاقة بين هذا الخطأ وذاك الضرر مما يستوجب القضاء بالتعويض.
ويقوم الطعن عن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الندب كان لوظيفة من نفس درجة الوظيفة والتي كانت تشغلها المطعون ضدها وأن عدم تحديد الندب لا يعني أن هذا الندب لمدة مطلقة إنما يكون للمدة التي قررها القانون وبألا يتجاوز أربعة سنوات لا سيما وأن المطعون ضدها لم تلحقها أية أضرار مادية من جراء هذا القرار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى عن أن أساس مسئولية الإدارة عن قراراتها الصادرة منها هو وجود خطأ في جانبها بأن يكون القرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وبأن يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا القرار وأن تقدم علاقة سببية بين الخطأ وذاك الضرر.
ومن حيث إن المادة 56 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على انه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ومفاد ما تقدم انه إذا كان الأصل أن ندب العامل للقيام بمهام وظيفته أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية وأن الندب مؤقت بطبيعته إلا انه تبين أن يتم الندب بمراعاة القواعد والحدود والمنصوص عليها في القانون وأن تستهدف في جهة الإدارة صالح العمل وألا تنحرف باستعمال سلطتها بشأنه عن غايات الندب وما شرع له ومن ثم فانه لا يجوز الندب إلى غير وظيفته أو إلي وظيفة غر موجودة بالهيكل التنظيمي أو اتخاذ الندب سائر لجزاء تأويلي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت تشغل وظيفة مدير إدارة التمريض بمستشفي معهد ناصر وبتاريخ 25/ 12/ 1996 صدر القرار رقم 29 لسنة 1996 منضما ندبها للعمل بوظيفة مساعدة لمدير عام المستشفي لشئون الخدمات التمريضية وإذ كانت الثابت من مطالعة وظائف الدرجات الدائمة بمستشفي معهد ناصر انه لا يوجد في الهيكل التنظيمي للمستشفي وظيفة مساعد مدير المستشفي لشئون الخدمات التمريضية ومن ثم فان الندب يكون قد تم إلى غير وظيفة مما يجعله مخالفا للقانون وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ولا شك أن المطعون ضدها قد لحقها من جراء هذا الخطأ أضرارا مادية تمثلت ابتداء فيما تكبدته من نفقات للوصول إلى حقها فضلا عن حرمانها من الامتيازات والحوافز التي كانت ستعود عليها من قيامها بأعمال وظيفتها الأصلية بالإضافة إلى الأضرار الأدبية والمعنوية والآلام النفسية والبخس من شأنها الوظيفي وإهانتها بين زملائها وذويها ومن ثم تكون قد تكاملت أركان المسئولية الموجبة لتعويضها والذي يتبلور فيما فات المطعون ضدها من كسب وما لحقها من خسارة.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بهذا المذهب فانه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 ه والموافق 18/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات