المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2651 لسنة 45ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2651 لسنة 45ق0ع
المقام من
1- السيد وزير الصحة
2- السيد وكيل وزارة الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر
ضد
عماد حسن هندي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 739 لسنة
3ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة
23/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 739 لسنة 3ق المقامة من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية
إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بصفة عاجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد 0
احتياطياً: رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 6/ 2005 أحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً 0
من حيث إن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 3/ 1992
أقام المطعون ضده ابتداء الدعوى رقم 1858 لسنة 46 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية
مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقال شرحاً لموضوع دعواه أنه بتاريخ 10/ 7/ 1990 علم بأن قراراً برقم 251 لسنة 1988
قد صدر بترقية بعض زملاء له إلى وظيفة من الدرجة الثانية وأن هذا القرار أغفل ترقيته
رغم أنه أقدم من هولاء المرقين 0 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص
إلى ما تقدم من طلبات 0 وبإنشاء محكمة القضاء الإداري بقنا فقد أحيلت إليها الدعوى
0
وبجلسة 23/ 12/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون
فيه صدر بتاريخ 20/ 12/ 1988 وأن الأوراق خلت مما يفيد علم المدعى به في تاريخ سابق
على 10/ 7/ 1990 تاريخ تظلمه فيه وإذ سلكت الجهة الإدارية مسلكا ايجابيا في تظلم المدعى
أقام دعواه بتاريخ 14/ 3/ 1992 فإن المدعى يكون قد راعى الإجراءات والمواعيد المقررة
للطعن بالإلغاء وتكون دعواه مقبولة شكلاً0 ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 36 و 37
من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ثم استخلصت من
المستندات أقدمية المدعى وبأنه أقدم من المطعون على ترقيته وذكرت أنه ما دام المدعى
أقدم من المطعون على ترقيته وأن شروط الترقية متوافرة في شأنه فإن القرار المطعون فيه
وقد تخطاه في الترقية يكون قد صدر مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء ويقوم الطعن على
أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن القرار المطعون عليه صدر في
10/ 7/ 1990 وتظلم منه المطعون ضده في 11/ 7/ 1990 ولم تخطره الجهة الإدارية بنتيجة
فحص تظلمه مما يعد رفضاً له ومن ثم فإنه كان يتعين عليه أقامة دعواه خلال الستين يوما
التالية وإذ أقام دعواه في 14/ 3/ 1992 فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلاً 0
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع
الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به 0 وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية
أو السلطات الرئاسية وأن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات
المختصة بمثابة رفضه ويسرى اعتباراً من هذا التاريخ ميعاد رفع الدعوى 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 20/ 12/ 1988 ولم
تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المطعون ضده في تاريخ سابق على 11/ 7/ 1990 تاريخ
تظلمه منه إلى السيد/ محافظ البحر الأحمر وإذ انقضت مدة الستين يوماً المقررة للبت
في التظلم دون أن تخطره الجهة الإدارية بنتيجة فحص تظلمه مما يعد رفضاً له ومن ثم فإنه
كان يتعين عليه رفع دعوى خلال الستين يوماً التالية لانقضاء مدة الستين يوماً المقررة
للبت في التظلم وإذ أقام دعواه في 14/ 3/ 1992 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر
قانوناً وتكون دعواه غير مقبولة شكلاً 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً يتعين الإلغاء
0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات
0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 محرم 1427 هجرية الموافق 4/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة
المبينة عالية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
