المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2606 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2606 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1 ) محافظ المنوفية
2 ) مدير عام التربية والتعليم بالمنوفية
ضد
بدوية محمد ابراهيم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنوفية بجلسة 20/ 11/ 2001 فى الدعوى رقم
2970 لسنة 1 ق.
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 13/ 1/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيدين 1 ) محافظ المنوفية 2) مدير عام التربية والتعليم بالمنوفية قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2606 لسنه 48 ق.عليا ضد السيدة/ بدوية
محمد ابراهيم في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بجلسة 20/ 11/ 2001
في الدعوى رقم 2970 لسنه 1 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا, وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه, والزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وباحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله
شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه,
مع الزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا, ورفضه موضوعا والزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته الي الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 31/ 12/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة, وتقرر إصدار الحكم في
الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر و اودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 2970 لسنه 1 ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا
بتاريخ 15/ 9/ 1999 وقيدت بجدولها برقم 6514 لسنه 6 ق. طالبة الحكم بقبولها شكلا وبوقف
تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من انهاء خدمتها اعتبارا من 25/ 4/ 1988
وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المدعية شرحا لدعواها انها كانت تعمل بوظيفة مدرسة رياضيات بالدرجة الثانية اعتبارا
من 15/ 3/ 1986 وقد اعيرت للعمل بالمملكة العربية السعودية خلال المدة من 20/ 8/ 1983
حتى 31/ 8/ 1987, وازاء حصول زوجها على عقد عمل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية,
فقد تقدمت بطلب الي جهة عملها للحصول على أجازة لمرافقة الزوج اعتبارا من 1/ 9/ 1987
حتى 1/ 9/ 1988, الا انها رفضت طلبها واحالتها الى المحكمة التأديبية لإنقطاعها عن
العمل اعتبارا من 1/ 9/ 1987 والتى قضت في الدعوى رقم 478 لسنه 16 ق بجلسة 24/ 4/ 1988
بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها, ثم أصدرت الجهة الإدارية بعد ذلك القرار المطعون
فيه رقم 2 بتاريخ 30/ 1/ 1989 بانهاء خدمتها اعتبارا من 25/ 4/ 1988.
ونعت المدعية على القرار المطعون فيه صدوره باطلا لعدم سابقة انذارها طبقا لحكم المادة
98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 ولانتفاء قرينة الإستقالة الضمنية اذ تؤكد كافة المستندات
تمسكها بالعمل.
وقد احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية للإختصاص, وقيدت بجدولها بالرقم
عاليه.
وبجلسة 20/ 11/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بقبول الدعوى شكلا وفى الشق
العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب .
وشيدت المحكمة قضاءها في شكل الدعوى على أنه لم يثبت من ملف خدمة المدعية, ومن كافة
المستندات المقدمة اعلان المدعية بالقرار المطعون فيه فى تاريخ محدد.
وأذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى, فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
وفي طلب وقف التنفيذ أقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق صدور القرار
رقم 2 بتاريخ 30/ 1/ 1989 برفع اسم المدعية من الخدمة اعتبارا من 25/ 4/ 1988 للإنقطاع
عن العمل والبادى أن الإنذار الموجه للمدعية دون عليه من الخارج بأن المدعية غير مقيمة
فى كفر الخضرة مركز الباجور والبادي اقامة المدعية مع زوجها بالسعودية لتقديمها أجازة
لمرافقة الزوج, ومن ثم فقد كان يجب اعلانها طبقا للمادة ( 10 ) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية, ومن ثم واذ صدر القرار المطعون فيه دون مراعاة هذا الإجراء الجوهرى,
فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون مما يرجح
معه الحكم بالغائه عند نظر طلب الإلغاء, ومن ثم يكون ركن الجدية اللازم قيامه لإمكانية
الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وذلك بالإضافة لتوافر ركن الإستعجال لما في تنفيذ
القرار من الإضرار بالمدعية وحرمانها من مورد رزقها ومن عملها وهو من الحقوق التى كفلها
الدستور. وأضافت المحكمة انه لا ينال من ذلك ما اوردته هيئة قضايا الدولة من انذار
المدعية, وأن المدعية قد تقدمت باستقالة قبل ذلك, وذلك بحسبان أن الظاهر من الأوراق
والمستندات ان الإنذار الصادر للمدعية قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات بالمخالفة
للقانون, وذلك بالإضافة الى أن سبب صدور القرار المطعون فيه هو الإنقطاع وليس تقديم
استقالة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله اذ ان الثابت ان المطعون ضدها انقطعت عن العمل بتاريخ 1/ 9/ 1987 واحيلت الى
المحاكمة التأديبية في القضية رقم 478 لسنه 16 ق. حيث قضى بمجازاتها بخصم خمسة عشر
يوما من راتبها, الا أنها استمرت في الإنقطاع, فضلا عن أنها سبق وتقدمت بطلب استقالة
فى 1/ 9/ 1987 بعد انتهاء اعارتها الأمر الذى يبين منه عزوفها عن الوظيفة, ويغدو الإنذار
فى هذه الحالة لا طائل منه, خاصة و انها أقامت دعواها بتاريخ 15/ 9/ 1999 بعد صدور
قرار انهاء خدمتها بما يزيد عن عشر سنوات, ويتخلف بذلك ركن الجدية اللازم للحكم بوقف
التنفيذ.
ومن حيث أن المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص
على أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح
العامة أو اعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار او الهيئات
الرئاسية, ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه……… ويعتبر
مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة ".
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الامد على صدور القرار لا يكفي
وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار, ولكنها قد تصلح مع قرائن وادلة اخرى كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها,
بشرط الا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامه, وهي خمسة عشر عاما من تاريخ
صدور القرار.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدها كانت تعمل بوظيفة
مدرسة رياضيات بالدرجة الثانية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وأعيرت للعمل
بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20/ 8/ 1983 حتى 31/ 8/ 1987 ولم تعد لاستلام
عملها عقب انتهاء اعارتها, وانما تقدمت بتاريخ 1/ 9/ 1987 بطلب لقبول استقالتها من
وظيفتها رفضته الجهة الإدارية, وأحالتها الى المحكمة التأديبية التى قضت بجلسة 24/
4/ 1988 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من مرتبها, ومع ذلك استمرت في انقطاعها ثم تقدمت
بعد ذلك وبعد مضي ما يزيد على اربعين يوما بطلب لمنحها اجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها
بالمملكة العربية السعودية تم رفضه من قبل الجهة الإدارية, وتقاعست المطعون ضدها عن
مراجعة الجهة الإدارية للوقوف على ما تم بشأن طلبها, او الطعن على قرار رفض منحها اجازة
بدون مرتب لمرافقة الزوج, واستطالت مدة انقطاعها حتى عام 1999 أي ما يزيد على العشر
سنوات كان يتعين عليها خلالها أن تراجع جهة عملها للوقوف على وضعها الوظيفي, وما تم
بشأنه خاصة وأن انقطاعها بدون اذن لا يستقيم وأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 الذي
رتب فى المادة 98 منه على انقطاع العامل عن وظيفته خمسة عشر يوما متصلة اعتباره مقدما
استقالته, وهذا كله ما يقيم قرينة قانونية على علمها يقينيا بالقرار المطعون فيه رقم
2 الصادر بتاريخ 30/ 1/ 1989 بإنهاء خدمتها فى فترة زمنية سابقة بكثير على إقامة دعواها
في 15/ 9/ 1999 وتكون دعواها والحال هذه مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا, وغير مقبولة
شكلا, بمراعاة أن المطعون ضدها قد عادت الي أرض الوطن بتاريخ 28/ 6/ 1989 حسبما هو
ثابت من حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 20/ 3/ 2001.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب وأخطأ في
تطبيق القانون وتأويله الأمر الذى يتعين معه القضاء بالغائه, وبعدم قبول الدعوى شكلا
لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا, والزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه, وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا, والزمت المطعون
ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع الأول سنه 1427 هجرية و الموافق
8/ 4/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
