أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوعي "
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسن عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2469 لسنة 45 ق0 عليا
المقام من
1. وزير الأشغال والموارد المائية " بصفته "
2. محافظ أسيوط " بصفته "
ضد
عصام الدين صلاح عبد الله
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 10/ 2/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بأسيوط – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 853 لسنة 6 ق بجلسة 16/ 12/ 1998
والذي قضى " بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع
عن إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع
بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة
3/ 7/ 2006 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 25/ 9/ 2006 وفيها تقرر إرجاء النطق بالحكم
لجلسة 11/ 11/ 2006 ثم أعيد الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وتقرر إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 22/ 10/ 1992
الدعوى رقم 853 لسنة 6 ق بإيداع عريضتها ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط
طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنهاء
خدمته وقبول استقالته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا دفعة مايو 1985 وعين بوظيفة
مهندس بالدرجة الثالثة التخصصية بوزارة الأشغال والموارد المائية فرع أسيوط بتاريخ
28/ 6/ 1988 وأنه انقطع عن العمل اعتبارا من 10/ 9/ 1991 عازفا عن الوظيفة إلا أن جهة
الإدارة قد امتنعت عن قبول استقالته وإنهاء خدمته بالمخالفة لنص المادة من القانون
رقم 47 لسنة 1978 مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الإدارية الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 8/ 12/ 1992 قررت إحالتها
إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها، وبجلسة 17/ 1/ 1995
حكمت بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارية للاختصاص. وقد نظرت
المحكمة الخيرة الدعوى. وبجلسة 16/ 12/ 1998 أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من الامتناع عن إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيسا
على أن امتناع جهة الإدارة عن إنهاء الخدمة رغم انقطاع المدعي أكثر من خمسة عشر يوما
متتالية عن العمل قد قام على غير سبب صحيح وبالمخالفة لأحكام القانون.
ويقوم مبنى الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون لأن المطعون
ضده كان مكلفا بخدمة الجهة الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 بتكليف المهندسين
المصريين وقد تسلم عمله اعتبارا من 2/ 8/ 1989 لكنه انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة
التكليف بالمخالفة لنص المادة من القانون سالف الذكر، وبالتالي يكون امتناع جهة
الإدارة عن إنهاء خدمته قائما على سبب قانوني يبرره.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات
الإدارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة الإدارية قانونا اتخاذ هذا القرار،
فإذا لم يكن ذلك واجبا فإن سكوتها عن القرار لا يشكل الامتناع المنصوص عليه في قانون
مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالتالي لا يكون ثمة قرار إداري يمكن الطعن عليه.
ومن حيث إن المطعون ضده في الحالة المعروضة كان يستهدف بدعواه التي أقامها أمام محكمة
القضاء الإداري الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إنهاء
خدمته وقبول استقالته الضمنية المستفادة من انقطاعه عن العمل.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي
الجامعات والمعاهد المصرية تنص على أنه:
" لأجهزة الحكومة وشركات القطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين المصريين
خريجي الجامعات المصرية فور تخرجهم طبقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام
العاملين المدنيين بالدولة أو طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين
بالقطاع العام حسب الأحوال".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه:
" يحظر على المهندسين المشار إليهم في المادة الأولى الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم
لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص
عليها في المادة من القانون رقم 58 لسنة 1971………….. وذلك فيما عدا الاستقالة
سواء كانت صريحة أو ضمنية فتعتبر كأن لم تكن….".
وتنص المادة الخامسة من القانون المذكور على أن:
" يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون".
كما يجوز للقاضي أن يحكم بمحو اسم المهندس من سجلات نقابة المهن الهندسية لمدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات".
ومفاد ما تقدم أنه يحظر قانونا على المهندسين المكلفين الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم
التي يكلفون بها طيلة مدة الست سنوات المنصوص عليها بالمادة الثالثة سالفة الذكر والتي
تبدأ من تاريخ استلامهم العمل.
وأنه لا يجوز إنهاء خدمتهم بالاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية طيلة هذه المدة، فإذا
قدمت قبل انقضائها فإنها لا ترتب أثرا وتعتبر كأن لم تكن.
ومؤدى ذلك ولازمة أن الجهة الإدارية الطاعنة – في الحالة المعروضة ليست ملزمة قانونا
باتخاذ الإجراء الذي طالب به المطعون ضده بدعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وليس
من الواجب عليها إنهاء الخدمة وبالتالي فإن
سكوتها – في هذه الحالة – لا يشكل الامتناع المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة ولا
يكون ثمة قرار إداري يمكن الطعن عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحى جانبا أخر وقضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار
المطعون فيه فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء
مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات
عن درجتي التقاضي عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع الأول لسنة 1428 هجرية والموافق 24/
3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
