المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2461 لسنة 45 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور /
فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
و / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2461 لسنة 45 ق0 عليا
المقام من
1 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد/ وزير المالية 00بصفته
ضد
أحمد سيد جمعة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 4376 لسنة
52 ق 0
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 10/ 2/ 1999أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/ 12/ 1998
في الدعوى رقم 4376 لسنة 52 ق المقامة من المطعون ضده 00 والقاضي بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2827 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي المدعى في الترقية
إلي وظيفة مستشار (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
0
وطلبت هيئة قضايا الدولة للاسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بصفة عاجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
احتياطيا: رفض الدعوى 0
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 9/ 5/ 2005 إحالة الطعن
إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة 22/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية 0
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1997
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4376 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 2827 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية
إلي وظيفة مستشار ( ب ) من الدرجة العالية بقطاع الأقسام العامة بديوان عام وزارة المالية
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال شرحا لموضوع دعواه أنه بتاريخ 25/ 12/ 1997 علم بصدور القرار المطعون فيه متضمنا
ترقية بعض زملاء له إلي وظيفة من درجة مستشار (ب) وأن هذا القرار أغفل ترقيته رغم أنه
أقدم من هؤلاء المرقين 0
ونعي المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون 00 وخلص إلي ما تقدم من طلبات 0
وبجلسة 19/ 12/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرار المطعون
فيه صدر بتاريخ 13/ 11/ 1995 وأن الأوراق خلت مما يفيد علم المدعى به في تاريخ سابق
على 25/ 12/ 1997 تاريخ تظلمه منه وإذ أقام دعواه بتاريخ 25/ 12/ 1997 فإن المدعى يكون
قد راعي الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وتكون دعواه مقبولة شكلا 0 ثم
استعرضت المحكمة نص المادتين 36 و 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 ثم استخلصت من المستندات أقدمية المدعى وبأنه أقدم من المطعون على
ترقيته وذكرت أنه مادام المدعى أقدم من المطعون على ترقيته وأن شروط الترقية متوافرة
في شأنه فإن القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية يكون قد صدر مخالفا للقانون حريا
بالإلغاء 0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن القرار المطعون
فيه نشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية إلا أن المدعى لم يقم دعواه إلا
في 25/ 12/ 1997 0 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد 0 كما أن الترقية موضوع الدعوى
كانت في مجموعة لا ينتمي إليها المطعون ضده0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع دعوى الإلغاء
أمام المحكمة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية
أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن النشر الذي قصده المشرع في قانون مجلس الدولة
هو الذي يكشف عن فحوي القرار بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حيال مانحه
0
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم المطعون ضده بالقرار
المطعون فيه في تاريخ سابق على 25/ 12/ 1997 تاريخ تظلمه منه وإذ بادر إلي إقامة دعواه
بتاريخ 25/ 12/ 1997 0 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقدم من آخر المرقين بالقرار المطعون
فيه إذ يشغل المطعون ضده درجة مدير عام من 18/ 5/ 1989 في حين يشغلها آخر المرقين بالقرار
المطعون فيه السيد/ محمد توركى موسي اعتبارا من 24/ 7/ 1991 وكانت تقارير كفايته عن
الثلاث أعوام السابقة على صدور القرار المطعون فيه جميعها بمرتبة ممتاز فإن المطعون
ضده يكون أحق من زميله في الترقية 0
ومن حيث أنه لا حجة فيما تدعيه جهة الإدارة بأن المطعون ضده رقي إلي وظيفة مستشار بالإدارة
المركزية للشئون القانونية والتشريع المالي، وهي من وظائف القانون التي لا تتوافر في
المطعون ضده شروط شغلها، ذلك أن وظيفة مستشار ( ب ) هي وظيفة من الدرجة العالية بقطاع
الأقسام العامة بديوان عام وزارة المالية ولم تتضمن الأوراق أن الترقية إلي وظيفة مستشار
( ب ) التي تمت بالقرار المطعون فيه كانت إلي وظيفة مستشار ( ب ) شئون قانونية والتي
تتطلب في شاغلها الحصول على ليسانس الحقوق أو ما يعادله لذا فإن إدعاء الجهة الإدارية
لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون 0
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويضحي
الطعن عليه في غير محله جديرا بالرفض 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 24 من شوال سنة 1426 ه الموافق 26/ 11/ 2005
بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
