الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2452 لسنه 47ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدوله – المحكمه الاداريه العليا
الدائره الثانيه – موضوع

بالجلسة المنعقده علنا برئاسه السيد الاستاذ/ احمد امين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتتذه المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحى – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال احمد محمد نائب رئيس مجلس
وبحضور السيد الاستاذ المستشارالدكتور/ حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2452 لسنه 47ق0 عليا

المقام من

بلامون فخرى منسى عيد السيد
والطعن رقم 2895 لسنه 47ق 0 عليا

المقام من

 رفعت لبيب فرج الله

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى – دائره الترقيات بجلسة 22/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 1238 لسنه 54ق 0


الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 7/ 12/ 2000 اودع الاستاذ/ فاضل كريوس الصياغ المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ بلامون فخرى منسى عبد السيد قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2452 لسنه 47ق عليا ضد السيدين: – 1- رئيس مجلس الوزراء 2- وزير المالية فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى – دائرة الترقيات بجلسه 22/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 1238 لسنه 54 والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا والزام المدعين المصروفات 0
وفى يوم الخميس الموافق 21/ 12/ 2000 اودع الاستاذ/ فاضل كريوس الصباغ المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ رفعت لبيب فرج الله قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2895 لسنه 47ق ضد السيدين/ 1- رئيس مجلس الوزراء، 20- وزير الماليه، فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى دائره الترقيات بجلسه 22/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 1038 لسنه 54 وانف الذكر 0
وطلب الطاعنان للاسباب الوارده بتقريرى طعنهما الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2827 لسنه 1995 فيما تضمنه من تخطيهما فى الترقيه الى وظيفه مستشار (ب) من الدرجه العاليه بقطاع الحسابات والمديريات الماليه بوزاره الماليه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضدهما المصروفات 0
واودعت هيهئه مفوضى الدوله تقريريم مسببين بالراى القانونى فى الطعنين ارتات فيهما الحكم بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا، والزام مكل طاعن مصروفات طعنه
قد نظر الطعنان امام دائره فحص الطعون بهذه المحكمه والتى قررت احالتها الى الدائره الثانيه موضوع حيث تقرر ضمها ليصدر فيها حكم واحد بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعها الشكليه
ومن حيث ان عناصر المنازعه تنحصل حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعن اقاما الدعوى رقم 1238 لسنه 54 ق امام محكمه القضاء الادارى بتاريخ 7/ 11/ 1999 طلب فيها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2827 لسنه 1995 الصادر بتاريخ 13/ 811/ 1995 فيما تضمنه من تخطيهما فى الترقيه لوظيفه مستشار (ب) من الدرجة العاليه بقطاع الحسابات والمديريات الماليه بوزاره الماليه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الاداريه المصروفات 0
وقال المدعيان شرحا لدعواهما انهما علما بتاريخ 9/ 10/ 1999 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراءارقم 2827 لسنه 1995 بترقيه بعض زملائهما الاحدث منها فى كشوف ترتيب الاقدميه الى وظيفه مستشار (ب) من الدرجه العاليه بقطاع الاقسامك العامه ولم يشملها القرار بالترقيه رغم انهما اقدم من اخر المرقين بالقرار المذكور وهو السيد/ محمود زكى حسن موسى، وقد تظلما من القرار المطعون فيه بتاريخ 11/ 10/ 1999 واقاما دعواها بغيه الحكم لهم بالطلبات المتقدمه:
وبجلسه 22/ 10/ 2000 حكمت محكمة القضاء الادارى – دائره الترقيات بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا والزمت المدعيين المصروفات 0
وشيدت المحكمه قضاءها بعد استعراضها لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 على ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه رقم 2827 لسنه 1995 قد صدر بتاريخ 13/ 11/ 1995 ونشر بالنشر فى المخصصة للذلك خلال شهر ديسمبر سنه 1995 واخطرت به الادارة التى يعمل بها المدعيان ولم ينشطا لاختصام القرار المطعون فيه بالدعوى الماثله الا بتاريخ 7/ 11/ 1999 اى بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار المطعون فيه وان ادعاء المدعيين بعدم العلم بالقار المطعون فيه فى الحاله الماثله بعد استطاله الامد، ومرور العديد من السنوات الى اهدار مراكز قانونيه استثبت على مدار الستين، مما تقوم معه قرينه على علم المدعين بالقرار
المطعون فيه وفوات ميعاد الطعن عليه حصينا من الالغاء ومن ثم يكون الدعوى الماثله بالنسهبه لطلب المدعين بالغاء القرار رقم 2827 لسنه 1995 قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا الامر الذى يتعين معه على المحكمه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لاقاماتها بعد الميعاد المقرر قانونا 0
ومن حيث ان مبنى الطعنين ان الحكم المطعون فيه خلف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله بحسبان ان يتعين قيامك الدليل القاطع على العلم بالقرار علما يقينيا لاظنيا ولا افتراضيا وبحيث يكون شاملا جميع محتويات القرار 0
ومن حيث ان المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على ان " ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريده الرسميه او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به 0
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الاداريه التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسيه ويجب ان يبت فى التظلم الى الجهة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئاسيه ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه 00000 ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصه بمثابه رفضه ويكون ميعاد رفه الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكوره "
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قد جرى على ان استطاله الامد على صدور القرار لا يكفى وحده القول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وادله اخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصة محكمه الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط الا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامه وهى خمسه عشر عاما من تاريخ صدور القرار 0
ومن حيث انه وان كان القرار المطعون فيه 2827 لسنه 1995 صدر بتاريخ 13/ 11/ 1995 الا ان الاوراق قد خلت من ثمه ديل على اعلان الطاعنين او اخارهما به فى تاريخ سابق على يوم 9/ 10/ 1999 وهو التاريخ الذى قررا علمهما فيه بالقرار ولم تقدم الجهة الاداريه ما يفيد نشر هذا القرار بكافه مشتملاته بمقر عمل الطاعنين بالتحقيق به علمها يقينا بكافه عناصره ومحتوياته فى تاريخ سابق على ذلك التاريخ الامر الذى ينتفى معه علم الطاعن علما يقينيا بالقرار المطعون فيه انف الذكر فى تاريخ سابق على يوم 9/ 10/ 1999 ومن ثم فانها وقد تظلما من هذا القرار بتاريخ 11/ 10/ 1999 واقاما دعواهما لالغائه بتاريخ 7/ 11/ 1999 فتكون مقامه خلال الميعاد القانونى مقبوله شكلا، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قوبل الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد قد صدر بالمخالفه لاحكام القانون ومتعينا القضاء بالغائه، وبقوبل الدعوى شكلا 0
ومن حيث ان المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على انه " مع مراعاه استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفه المرقى اليها تكون الترقيه من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجه والمجموعه النوعيه التى ينتمى اليها 0000
وتنص الماده 37 منه على انه " يكون الترقيه لوظائف الدجتين الممتازه والعاليه بالاختيار 000 وتكون الترقيه الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم "1" المرفق وذلك بالنسبه لكل سنه ماليه على حده على ان يبدا بالجزء المخصص للترقيه بالاقدمية 0
ويشترط فى الترقيبه بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبه ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز فى السنه السابقة مباشرة وذلك مع القيد بالاقدمية فى ذات مرتبه الكفايه 000
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه جرى على ان ولئن كان الاصل ان الترقيه بالاختيار من الملائمات التى تترخص فيها جهة الاداره الا ان مناط ذلك ان يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها وان تجرى مفاضله حقيقه وجادة بين العاملين على اسا مرتبه الكفايه بحيث لا يتخطى الاحدث الاقدم الا اذا كان الاحدث اكثر كفاية وهو امر تمليه دواعى المشروعية فاذا لم يقع الامر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذى اتخذ على اساه كما جرى قضاء هذه المحكمه على اعتبار جميع قطاعات كوادر ديوان عام وزاره المكاليه وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقيه والنقل والندب عند تطبيق احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 م 0
ومن حيث انه لماكان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن فى الطعن رقم 2452 لسنه 47ق عليا/ بلامون فخرى منسى عبد السيد يشغل درجة مدير عام اعتبارا من 10/ 8/ 1988 فى حين يشغل المطعون على ترقيته السيد/ محمود زكى حسن موسى درجه مدير عام اعتبارا من 24/ 7/ 1991 وتساويا فى مرتبه الكفاية فى الاعوام 92، 93، 94 ومن ثم يكون الطاعن المذكور احق من المطعون فىترقيته بالترقيه الى درجة مستشار (ب) ويكون القرار المطعون فيه رقم 2827 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطر الطاعن فى الطعن رقم 2452 لسنه 47 ق عليا فى الترقيه الى وظيفه مستشار (ب) اعتبارا من 13/ 11/ 1995 قد صدر بالمخالفه لاحكام القانون متعينا القضاء بالغائه فى هذا الخصوص مع مايترتب على ذلك من اثار 0
اما بالنسبه للطاعن فى الطعن رقم 2895 لسنه 47ق عليا/ رفعت لبيب فرج الله فان الثابت ان الطاعن يشغل درجه مدير عام اعتبارا من 2/ 10/ 1993 فى حين يشغل المطعون فى ترقيته هذه الدرجه اعتبارا من 24/ 7/ 1991 ويكون بذلك اقدم من الطاعن واحق منه فى الترقيه الى وظيفه مستشار (ب) بالقرار المطعون فيه رقم 2827 لسنه 1995 ويكون القرار المطعون فيه انف الذكر فيما تضمنه من عدم ترقيه الطاعن الى تلك الوظيفه قد صدر مستندا الى صحيح سببه القانون مما يتعين معه القضاء برفض طلب الطاعن فى الطعن رقم 2895 لسنه 47ق0ع 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمه بقبول الطعنين شكلا وفى موضوعهما بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا، وفى موضوعها اولا: بالغاء القرار المطعون فيه رقم 2827 لسنه 1995 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الطعن رقم 2452 لسنه 47 ق0ع فى الترقيه الى وظيفه مستشار (ب) بديوان عام وزاره الماليه مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الاداريه المصروفات عن درجتى التقاضى 0 ثانيا برفضها بالنسبه للطاعن فى الطعن رقم 2895 لسنه 47 ق 0 عليا ، والزمته المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق 5 محرم 1427 هجريا الموافق 4/ 2/ 2006 ميلاديا وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات