الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2340 لسنة46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
" موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود صبحى العطار، بلال أحمد محمد نصار " نواب رئيس مجلس الدولة
"وحضور السيد الاستاذ المستشار / سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2340 لسنة46ق عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ فتحى عبد الهادى عبد الحافظ

ضد

1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
2 – رئيس جامعة الأزهر
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويا ت بجلسة 29/ 11/ 1999
فى الدعوى رقم 10277لسنة49ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء 26/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد القادر السيد المحامى نائبا عن الأستاذ/ أحمد عبد القادر ابراهيم المحامى بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم/ فتحى عبد الهادى عبد الحافظ قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات بجلسة 29/ 11/ 1999 فى الدعوى رقم 10277لسنة49ق المقامة من مورثهم ضد المطعون ضدهما والقاضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا .
وطلب الطاعنين- قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة تسوية معاش مورثهم عن الاجر المتغير وتعديله على اساس اخضاع الحوافز الشهرين والبدلات والاجر الاضافى والعلاوات الاجتماعية والاضافية واعانة غلاء المعيشة ومكافآت مكتب التنسيق ومكافآت رسائل الماجستير والدكتوراه ومكافآت اللجان التى اشترك فيها عن المدة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1988 لاشتراك الاجر المتغير بنسبة 100% مع ما يترتب على ذلك من اثار، مع خصم فروق الاشتراكات المستحقة عليه من مستحقاته.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا أرتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 28/ 3/ 2004 احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا – دائرة الموضوع – فنظرته الاخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 9/ 4/ 2005 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 21/ 9/ 1995 أقام السيد/ فتحى عبد الهادى عبد الحافظ الدعوى رقم 10227لسنة49ق امام محكمة القضاء الادارة – دائرة التسويات – بطلب باعادة تسوية معاشه عن الاجر المتغير بنسبة 100% على اساس اخضاع الحوافز الشهرية والبدلات والاجر الاضافى والعلاوات الاجتماعية والاضافية واعانة غلاء المعيشة ومكافآت مكتب التنسيق ومكافآت رسائل الماجستير والدكتوراه عن المدة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1988 وخصم فرق الاشتراك المستحق عليه م مع ما يترتب على ذلك من اثار،
وذكر شرحا لدعواه انه كان يشغل وظيفة مدير ادارة القضايا بجامعة الازهر ثم شغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية وفى 3/ 10/ 1994 احيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين.
وقد ربط معاش الاجر المتغير بمبلغ 27ر316 جنيها بالاضافة إلى معاش الاجر الاساسى بمبلغ 27ر240 شهريا وانه لدى مراجعته للاسس التى تم بناء ربط معاشه عليها تبين انه انطوى على نفقة بين العاملين الذين ينطبق عليهم القانون رقم 79/ 1975 فى مجال الاجر المتغير، واضاف ان الجهة الادارية المدعى عليها فرقت بين العاملين بجامعة الازهر فى تطبيق احكام هذا القانون فأخضعت كافة الاجور المتغيرة لاعضاء هيئة التدريس ووصل الاجر المتغير بالنسبة لهم إلى 100% بينما حرموا العمال والموظفين من هذا الحق.
ونعى المدعى على مسلك الجهة الادارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 29/ 11/ 1999 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى واقامت قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بجامعة الازهر انشأ فى 1/ 7/ 1988 الامر الذى دعا الجامعة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على اخضاع عناصر الاجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% اعتبارا من 1/ 7/ 1988، اما بالنسبة إلى العاملين الذين احيلوا إلى المعاش قبل هذا التاريخ فلهم ان يبدوا رغبتهم فى سداد الفروق الناتجة عن اخضاع الاجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ الاحالة إلى المعاش، وابدت الجامعة استعدادها لسداد التزاماتها مشترطة ان يكون السداد بالتقسيط الا ان اوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد قيام جامعة الازهر بتنفيذ هذا الاتفاق او البدء فى سداد اى جزء من التزاماتها ولم يقدم المدعى ما يفيد سداده الفروق الناتجة عن اخضاع الاجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% اعتبارا من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ احالته إلى المعاش وبالتالى فان الاتفاق على اخضاع عناصر الاجور إلى نسبة 100% لم يدخل حيز التنفيذ ولا يرتب اية التزامات على الهيئة المدعى عليها الامر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الاتفاق الذى ابرمته جامعة الازهر مع الهيئة القومية للتأمين نفذ بالفعل وان الجامعة هى التى نكلت عن تقديم المستندات التى تفيد ذلك لاسيما وان العامل يكتسب حقه بمجرد ابرام العقد.
ومن حيث ان المادة (5 ) بند ط فقرة من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79لسنة1975 المعدل بالقانون رقم 47لسنة1984 تنص على انه فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد:
1 -…………………
2 – بالاجر المتغير: باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص: الحوافز – العمولات – الوهبة – البدلات – الاجور الاضافية – التعويض عن جهود غير عادية – اعانة غلاء المعيشة – العلاوات الاجتماعية – المنح الجامعية والمكافآت الاجتماعية.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على ان ينشأ صندوقان للتأمينات احدهما العاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة والثانى للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص.
وتنص المادة السابعة على ان تتكون اموال كل من الصندوقين من الموارد الاتية:
أ- الاشتراكات التى يؤديها اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل او الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لاحكام هذا القانون.
وتنص المادة الاولى من القانون رقم 47لسنة1984 على ان ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة السادسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 حساب خاص تتكون امواله من الموارد التالية:
أ – الاشتراكات المستحقة عن الاجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند ط من المادة الخامسة من القانون.
3 – الاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17.
4 – المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل اضافة مدة لمدة الاشتراك عن الاجور المتغيرة او المدة الاشتراك فى نظام.
وتنص المادة الاولى من قرار وزير التأمينات رقم 75لسنة1984 المعدل بالقرار رقم 35لسنة1987 والقرار رقم 51/ 1988 على ان " يتحدد الاجر المتغير الذى تؤدى على اساسه الاشتراكات فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليهما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى من جهة عمله الاصيلة من العناصر التى تعتبر جزءا من الاجرالاساسى وفقا لما يلى:
50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا من عناصر الاجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الاجر الاساسى السنوى ويكون الحد الاقصى لمجموع اجر الاشتراك المتغير 4500 جنيها سنويا.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على انه مع عدم الاخلال بقرار اللجنة العليا للسياسات يجوز للمنشأة التى يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابى فى حالة وجوده اداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عناصر الاجر المتغير المنصوص عليها فى المادة( 1) بند( 5 ) فى حدود 75% او 100% من الاجر المتغير السنوى وذلك بما لا يجاوز الحد الاقتصى لاجراء الاشتراك المتغير السنوى.
ومفاد ما تقدم ان المشرع انشأ فى صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة حسابا خاصا تتكون اماله من الاشتراكات المستحقة عن الاجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند ط من المادة الخامسة من القانون ومن المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه اضافة مدة لمدة الاشتراك عن الاجور المتغيرة او لمدة الاشتراك فى نظام المكافآة ومن الاشتراك المنصوص عليه فى البند( 9 ) من المادة( 17) ومن ثم فان اهم موارد تحويل حساب الاجور المتغيرة هى الاشتراكات المستحقة عن الاجور المتغيرة والمبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل اضافة مدة لمدة الاشتراك عن الاجور المتغيرة وبدون هذه الموارد لا تستطيع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات انة تفى بالتزاماتها فى صرف معاشات عن الاجور المتغيرة كما اجاز المشرع للمنشأة بالاتفاق مع التنظيم النقابى فى حالة وجود اشتراكات التأمين الاجتماعى عن عناصر الاجر المتغير وهى المدة 5% التى يحصل عليها المؤمن عليه سنويا من عناصر الاجر المتغير طبقا للبند 5 من المادة 1 من القرار الوزارى رقم 75لسنة1984 وذلك فى حدود 75% من الاجر السنوى بما لا يجاوز الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير السنوى.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من عيون الاوراق ان صندوق التكامل الاجتماعى للعاملين بجامعة الازهر قد انشأ فى 1/ 7/ 1988 الامر الذى دعا الجامعة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على اخضاع عناصر الاجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% اعتبارا من 1/ 7/ 1988، وقد تقدم العاملون الذين احيلوا إلى المعاش قبل هذا التاريخ بطلب ابدوا فيه رغبتهم فى سداد الفروق الناتجة عن اخضاع الاجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ الاحالة إلى المعاش، وابدت الجامعة استعدادها لسداد حقها مشترطة ان يكون السداد بالتقسيط الا ان اوراق الدعوى قد خلت منه ثمة دليل على قيام الجامعة بتنفيذ هذا الاتفاق اوالبدء فى سداد جزء من حقها كما عجز الطاعن وورثته من بعده ان يقدموا دليل على سداد مورثهم للفروق الناتجة عن اخضاع الاجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ احالته إلى المعاش، ومن ثم فان الاتفاق على اخضاع عناصر الاجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% لم يدخل حيز التنفيذ ولا يترتب ايا التزامات علة الهيئة الطاعنة..
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض طلب مورث الطاعنين باعادة تسوية معاشه عن الاجر المتغير بنسبة 100% يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى عن الالغاء.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 27 من ربيع الأول 1426 هجرية.
والموافق 7/ 5/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات