الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2294 لسنة 47 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2294 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

محمود عبد الشافي أحمد

ضد

وزير المالية "بصفته"
عن الحكم الصادر بجلسة 23/ 9/ 2000 من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات)
في الدعوى رقم 7108 لسنة 53 ق

 المقامة من

 الطاعن (مدعي) ضد المطعون

 ضده

 (مدعي عليه)


الإجراءات

بتاريخ 25/ 11/ 2000 أودع الأستاذ الدكتور/ عاطف البنا المحامي بالنقض نيابة عن الأستاذ/ فهمي عبد اللطيف أحمد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر بجلسة 23/ 9/ 2000 من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) في الدعوى رقم 7108 لسنة 53ق الذي حكمت فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وترقيته إلى هذه الدرجة اعتبارًا من 10/ 11/ 1996 بديوان عام وزارة المالية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص، حيث قررت بجلسة 22/ 11/ 2004 إحالته إلى هذه المحكمة وحددت النظرة أمامها جلسة 5/ 2/ 2005 وبها نظرته المحكمة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات – وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات ذوى الشأن – قررت بجلسة 26/ 3/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/ 4/ 2005، ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 18/ 6/ 2005 لإتمام المداولة.
وصدر الحكم بالجلسة المحددة لإصداره وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة، وإذ أنه وبعد إضافة ميعاد المسافة المقرر.
– ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23/ 9/ 2000 بالمادة مرافعات من سوهاج محل إقامة الطاعن إلى القاهرة مقر هذه المحكمة فإنه إذ أقيم هذا الطعن في 25/ 11/ 2000 واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً، ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ 23/ 5/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفق الموضوع بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عم وزارة المالية اعتبارًا من 10/ 11/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدى المدعي في الصحيفة شارحًا دعواه أنه من العاملين بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وأنه علم بتاريخ 2/ 5/ 1999 بصدور قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم 1469 لسنة 1996 متضمنًا ترقية بعض زملائه التاليين له في الأقدمية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية اعتبارًا من 10/ 11/ 1996 ولم يتضمن القرار اسمه رغم أنه أقدم من المرقين به بقطاع الموازنة العامة والتمويل بديوان عام وزارة المالية ومنهم السادة/ يونس ثابت أحمد إبراهيم ومجدي صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور على حيث ترجع أقدميته في التعيين إلى 31/ 5/ 1978 وفي الدرجة الثانية إلى 7/ 7/ 1988 بينما ترجع أقدمية زملائه المذكورين في التعيين إلى 30/ 6/ 1982 وفي الدرجة الثانية إلى 28/ 1989 وأنه بناءً على ذلك يكون هو الأقدم من زملائه المرقين بالقرار المطعون عليه والأحق منهم طبقًا لأحكام القانون بالترقية، وأضاف المدعي أنه تظلم بتاريخ 2/ 5/ 1999 من القرار المطعون عليه ولما أحسن بأن الجهة الإدارية لن تجيبه إلى تظلمه أقام دعواه بطلباته المشار إليها، وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير، ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه).
وشيدت قضاءها على سند من أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء هو مما يرجح معه العلم بالقرار لأن على العامل أن ينشط دائمًا لمعرفة القرارات – الصادرة في شأن أقرانه العاملين معه في الجهة التي يعمل بها ومن الميسور عليه دائمًا إذا طال الوقت أن يحدد مركزه بينهم وأن يطعن في ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن على القرارات الإدارية بستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار مرده إلى استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها وأن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استتبت على مدار السنين وتقوم قرينة على افتراض العلم بالقرار الإداري محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه مما يجعله حصينًا من الإلغاء، وأنه في ضوء ذلك وإذ أن الثابت أن المدعي لم يقم برفع الدعوى إلا بتاريخ 23/ 5/ 1999 بطلب إلغاء القرار المطعون عليه فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونًا المنصوص عليه بالمادة من قانون مجلس الدولة وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونًا وألزمت المدعي المصروفات.
لم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم الطعين من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله لأن العلم الذي يعول عليه في الوقوف على – التقدم بطلب الإلغاء في الميعاد من عدمه هو العلم اليقيني الشامل بالقرار بكافة مشتملاته ومحتوياته.
وليس العلم الظني أو المفترض ولا يتحقق ذلك في القرارات الفردية والتي منها القرار المطعون عليه إلا بوسيلة إعلان القرار الإداري إلى صاحب الشأن وإخطاره به وليسن بالنشر وأن ذلك هو صحيح حكم القانون وتواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على الأخذ به في ضوء المادة من قانون مجلس الدولة، كما أخذ الطاعن على الحكم الطعين
القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال وأضاف أنه هو الأقدم من زملائه المرقين بالقرار الطعين والأحق منهم بالترقية وذلك على النحو الذي أورده تفصيلاً بتقرير طعنه الماثل.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا م تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يومًا م تاريخ تقديمه، وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن – يكون مسببًا ويعتبر مضى ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا م تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة).
ومن حيث أنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن ولا إعلانه بالقرار رقم 1469 لسنة 1996 المطعون عليه فيما تضمنه م تخطيه في الترقية للدرجة الأولى المشار إليه، وجاءت ما قدمته الجهة الإدارية من نشرة معنونة (بالنشرة الشهرية عن شهر ديسمبر 1996) قاصرة عن أن تكون نشرًا تفصيليًا للقرار رقم 1469/ 1996 يتحقق به العلم الذي تطلبه القانون بالقرار حيث – اقتصرت الصيغة المذاعة بالنشرة على إيراد أسماء أول وآخر فحسب.
(تنظر حافظتي المستندات المقدمتين من هيئة قضايا الدولة بجلستي 2/ 11/ 1999 و25/ 6/ 2000 بالدعوى الصادرة فيها الحكم الطعين)، هذا وليس يكفي قانونًا مجرد استطالة الأمد – وحدها – بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار (في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية – دائرة توحيد المبادئ – الصادرة بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225/ 46ق.عليا). ولما كان ذلك وإذ لم يثبت العلم اليقيني للطاعن بالقرار رقم 1469/ 1996 المطعون عليه قبل 2/ 5/ 1999 تاريخ تظلمه منه (حافظة مستنداته المقدمة بجلسة 7/ 9/ 1999 بالدعوى)، وإذ أقام الدعوى في 23/ 5/ 1999 فإنها تكون قد أقيمت أثناء الميعاد المقرر قانونًا طبقًا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة وإذ استوفت الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار إليه سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا فإنها تكون مقبولة شكلاً وهو ما تقني به هذه المحكمة.
ومن حيث أنه عن موضوع طلب إلغاء القرار رقم 1469/ 1996 المطعون عليه فإن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونية 1996 في الطعن رقم 573/ 39 ق.عليا (باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978)، ولما كان ذلك، وإذ أن الترقية بالاختيار طبقًا لحكمي المادتين ومن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، وأنه عند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد – الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية، ولما كان ذلك كذلك، وأن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن هو الأقدم في الدرجة الثانية التي جرت منها الترقية بالقرار رقم 1469 لسنة 1996 المطعون عليه من المطعون على ترقياتهم بهذا القرار فهو يشغل الدرجة الثانية بأقدمية من 7/ 7/ 1988 بينما يشغلها كل من/ يونس ثابت أحمد إبراهيم ومجدي صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور على (المطعون على ترقياتهم بالقرار 1469 لسنة 1996 الطعين) بأقدمية لكل منهم بها (أي بالدرجة الثانية) من 28/ 9/ 1989 (حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 2/ 11/ 1999 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين)، وثابت حصول الطاعن على تقارير كفاية بمرتبه ممتاز خلال الثلاث سنوات 1993 و1994 و1995 (حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة بجلسة 2/ 11/ 1999 المشار إليها)، ولما كان ذلك ولم يثبت قيام مانع من موانع الترقية في حق المدعي (الطاعن) فإن القرار رقم 1469 لسنة 1996 المطعون عليه يكون قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية اعتبارًا من 10/ 11/ 1996 إلى الدرجة الأولى وحريًا لذلك بإلغائه في هذا الصدد مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقض به هذه المحكمة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحقيقًا لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية اعتبارًا من 10/ 11/ 1996 إلى الدرجة الأولى – وذلك على الوجه المبين بالأسباب – مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 11 من جمادى الاولى 1426 ه الموافق 18/ 6/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات