الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2192 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية" موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2192 لسنة 47 ق

المقام من

عبد الباقي خليل أحمد البنا

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء."بصفته"
2- السيد وزير المالية."بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/ 1/ 1999 في الدعوى 3555 لسنة53 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 15/ 11/ 2000 أودع الأستاذ رمزي إبراهيم صليب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد الباقي خليل أحمد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-دائرة الترقيات- بجلسة 23/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 3555 لسنة 53ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 1/ 1999 أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 3555 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2827 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مستشار (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 22/ 12/ 1998 علم أن قرارا قد صدر بترقية زملاء له إلى وظيفة مستشار (ب) وأن هذا القرار قد أغفل ترقيته ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنه ورغم أنه أقدم ممن رقوا بهذا القرار، ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 23/ 9/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون فيه صدر في 13/ 1/ 1999 ونشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية في أن المدعى لم ينشط إلى إقامة دعواه إلا في 23/ 1/ 1999 ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن لم يعلم بالقرار المطعون فيه إلا في 23/ 1/ 1995 وأنه تظلم منه وبادر إلى إقامة دعواه في الميعاد وأن النشرة المصلحية المدعي نشر القرار المطعون فيه فيها لم ترد إلى جهة عمله ولم يتحقق علمه بها.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود في المادة 24 آنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث إن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على 22/ 12/ 1998 وإذ تظلم الطاعن من هذا القرار بتاريخ 22/ 12/ 1998 وبادر إلى إقامة دعواه في 23/ 1/ 1999 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار…….. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996 إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أخر المرفق بالقرار الطعين هو السيد/ محمود زكي حسن الحاصل على ليسانس الحقوق عام 1967 والذي عين بتاريخ 15/ 4/ 1968 وحصل على الدرجة الأولي في 29/ 12/ 1984 وإذ كان الطاعن قد حصل على بكالوريوس التجارة عام 1967 وعين في 15/ 5/ 1968 وحصل على الدرجة الأولى في 25/ 7/ 1984 وكافة تقاريره بمرتبة ممتاز فإن الطاعن أقدم من المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقية ومن ثم فإن القرار الطعين قد تخطاه في الترقية يكون قد صدر معيبا واجب الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 21 ذي الحجة 1426 الموافق 21/ 1/ 2006

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات