الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2184 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم ليبب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2184 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

أحمد الراوي إبراهيم

ضد

محافظ القاهرة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 2969 لسنة 52 ق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 1/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ عادل حسن النجار المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد/ أحمد الراوي إبراهيم سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 2969 لسنة 52 ق والمقامة منه ضد المطعون ضدها والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم الطعين والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة يخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام ابتداء الدعوى رقم 2969 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 19/ 1/ 1998 بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 163 لسنة 1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمته على ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه يعمل مدرس ثانوي وحصل على أجازة خاصة لرعاية الأسرة تنتهي في 1/ 10/ 1990 وتقدم بطلب لمدة هذه الأجازة إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 10/ 1993 بإنهاء خدمته، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 5/ 11/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم على أن القرار الطعين صدر في 12/ 10/ 1993 إلا أن المدعي لم ينشط إلى إقامة دعواه إلا في 19/ 1/ 1998 فإنه يكون قد أقام دعواه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ويقوم الطعن على أن الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه إلا في تاريخ تظلمه منه وأنه أقام دعواه في الميعاد.
ومن حيث إن جهة الإدارة عجزت عن تقديم أي دليل يفيد علم الطاعن بالقرار الطعين وتاريخ سابق على إقامة دعواه فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير أذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ويعتبر القرار الصادر بإنهاء خدمته هو مجرد قرار تنفيذي يعلن عن الخدمة التي انتهت فعلاً وبقوة القانون، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الجهة الإدارية وأن كانت ملزمة قانوناً بإنذار العامل لتستشف منه مدي إصرار العامل على تركه العمل وعزوفة عنه، وإعلانه بما يراد اتخاذه من إجراءات فإن انقطاع العامل مدة طويلة من الزمن أمر يقطع بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة، وعازف عنها، وبالتالي فلا محل للإنذار.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدرس ثانوي بإدارة الويلي التعليمية وحصل على أجازة لرعاية الأسرة انتهت في 1/ 10/ 1990 إلا أنه انقطع عن عمله بدون إذن اعتباراً من 2/ 10/ 1990 فأحيل إلى المحاكمة التأديبية وبجلسة 2/ 12/ 1992 قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بخصم شهر من أجره وظل في انقطاعه وصدر القرار رقم 163 لسنة 1993 متضمناً إنهاء خدمته ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مطابق للقانون غير مرجح الإلغاء موضوعاً بعد أن كشفت الأوراق عن نية الطاعن في هجر الوظيفة وعزوفة عنها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت الطاعن المصروفات. وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلب الإلغاء.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 ربيع آخر لسنة 1427 ه الموافق 27/ 5/ 2006 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات