المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2100 لسنة 50ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ فاروق
عبد البر السيد إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة" "رئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولي "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي " سكرتير المحكمة "
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2100 لسنة 50قضائية عليا
المقام من
1) غالية عبد اللطيف العريف عن نفسها وبصفتها وصيه على القصر (
عائشة وإلهام أولاد المرحوم/ السيد محمد السيد الجليوطي )
2) محمد السيد الجليوطي.
3) صديقة محمد أبو غانم
ضد
1) وزير التربية والتعليم….( بصفته )
2) وزير الخارجية… ( بصفته )
3) محافظ شمال سيناء… ( بصفته )
4) مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.. ( بصفته )
5) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( بصفته )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية
في الدعوى رقم 4806 لسنة 1 ق بجلسة 18/ 11/ 2003
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 13/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ علي إبراهيم محليس
المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب
هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة
الثانية – في الدعوى رقم 4806 لسنة 1ق بجلسة 18/ 11/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً
ورفضها موضوعاً.
وطلب الحاضر عن الطاعنين في ختام تقرير طعنه – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بقبول الطعن على القرار رقم
167 لسنة 2000 الصادر في 15/ 4/ 2000 من شئون العاملين إنهاء الخدمة التابعة بمديرية
التربية والتعليم بالعريش ليكون مادة أولى: اعتباراً من 10/ 1/ 1985 تنهي خدمة السيد/
محمد السيد الجليوطي بسبب إصابة عمل أدت إلى وفاته والمذكور كان معاراً لدولة الكويت.
مادة ثانية: يلغي قرار المديون رقم 53 لسنة 1985 الصادر في 24/ 2/ 1985 الخاص بإنهاء
خدمة المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باعتبار إصابة مورث الطاعنين
إصابة عمل أدت إلى الوفاة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم من الأولى
حتى الرابع بصفاتهم بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 14/
5/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول ثم بجلسة 22/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه
بجلسة اليوم 19/ 11/ 2005 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه في الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا دعواهم ابتداءً بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بالقاهرة قيدت برقم 1337 لسنة 46ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ
21/ 11/ 1991 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة
الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإنهاء خدمة المرحوم السيد/ محمد السيد الجليوطي
بالوفاة اصابياً – مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالوا – شرحاً لدعواهم – أن مورثهم المذكور كان يعمل مدرساً بمديرية التربية والتعليم
بالعريش – وبتاريخ 4/ 1/ 1981 تمت إعارته إلى دولة الكويت من قبل وزارة التربية والتعليم،
ثم وبتاريخ 9/ 1/ 1985 وأثناء خروجه من العمل في المدرسة التي كان يعمل بها بدولة الكويت
داهمته سيارة طائشة مما أدى إلى وفاته وقضى بحبس الجاني سنتين وكفالة 200 دينار لوقف
التنفيذ – وعدل الحكم إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل، ثم فوجئوا بأن المدعي عليه
الرابع لم يقم بإخطارهم بقرار إنهاء خدمة مورثهم وربط معاشهم على أساس أن المعاش وفاة
أصابي وليس معاش وفاة عادية – وقد طالبوا بذلك الجهات الإدارية دون جدوى مما حدا بهم
إلى إقامة دعواهم للحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 1/ 3/ 1993 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
للاختصاص، وعليه وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بالرقم أعلاه 4806 لسنة 1ق
وحددت المحكمة جلسة 23/ 10/ 2000 لنظر الدعوى حيث قدم الحاضر عن المدعين صحيفة بتعديل
طلباتهم ألتمس فيها الحكم بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 167 الصادر من مديرية
التربية والتعليم بالعريش بتاريخ 15/ 4/ 2000 ليكون كالآتي: اعتباراً من 1/ 10/ 1985
تنتهي خدمة السيد محمد السيد الجليوطي بسبب إصابة عمل أدت إلى وفاته حيث كان معاراً.
وبجلسة 18/ 11/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حكمها الطعين والقاضي
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وشيدت المحكمة قضاءها على أن مورث المدعين قد توفى
إلى رحمة الله بتاريخ 9/ 1/ 1985 أثناء خروجه من العمل بدولة الكويت أثر أصابته في
حادث سيارة وقع له هناك – ومن ثم فإنه وإن كانت الوفاة على هذا النحو تعد أصابة عمل
– غير أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي المصري رقم 79 لسنة 1975 تنحسر عنها لوقوع
الإصابة خارج نطاق سريانه، ولا ينال من ذلك كون مورثهم معاراً من قبل وزارة التربية
والتعليم بمصر إلى دولة الكويت، وذلك أنه ولئن كانت العلاقة الوظيفية قائمة بين المعار
والجهة المعار فيها – ألا أن الجهة المعار إليها هي التي تتحمل كافة الالتزامات المالية
الناشئة عن العقد بينها وبين العامل المعار ومنها تعويضه أو تعويض ورثته في حالة أصابته
أثناء وبسبب العمل داخل البلد المعار – الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
تأسيساً على أن مورث المدعين كان معاراً من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية وأنه
لم يكن متعاقداً مع دولة الكويت.
كما وأنه من ضمن شروط الإعارة أنه لزاماً على كل معار أن يسود اشتراطات حصة التأمين
والمعاشات سنوياً وفقاً لأحكم القانون رقم 79 لسنة 1975 وفقاً لما يتقاضاه من راتب
حتى يمكنه الاستفادة من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث أن المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه
" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد….
أ)……….. ب)……….. ج)……… د)………………
ه) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم المرافق أو
الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد
أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار
من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته
منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي……….
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله
أو عودته منه يعتبر إصابة عمل بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف
عن الطريق الطبيعي.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حادث الطريق لا يعتبر إصابة عمل إلا إذا
كان قد حدث للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه وأن المقصود بالطريق
هو الطريق الطبيعي المألوف الذي يسلكه الشخص المعتاد دون انحراف أو تخلف بين محل إقامته
إلى موقع عمله والعكس.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون مرتب
لا تنفصم بها عري الوظيفة العامة وجهة الإدارة، إذ أنها حق من الحقوق المرتبة عليها،
مستمد من القوانين واللوائح المنظمة لشئونها ولا يجوز بغير نص صريح في القانون أن يترتب
عليها حرمان العامل من أي ميزة أو مركز قانوني.
ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم على واقعات الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن
مورث الطاعنين أعير لدولة الكويت في العام الدراسي 81/ 1982 وبتاريخ 9/ 1/ 1985 وعند
خروجه من المدرسة التي كان يعمل بها وهي مدرسة عبد الله بن عمرو متوسط بالكويت – صدمته
سيارة فأصيب بكر في قاع الجمجمة وارتجاج دماغي أدت إلى وفاته مباشرة – حيث ورد في الخطاب
المرسل من مدير عام الإدارة العامة للإعارات الخارجية إلى السيد مدير عام التربية والتعليم
بشمال سيناء والمؤرخ في 2/ 2/ 2000 أن هذه البيانات وردت للإدارة من السيد المستشار
الثقافي قسم رعاية المصالح الكويتية بسفارة ماليزيا ومحضر وزارة الداخلية – التحقيقات
بالكويت ومستخرجة من واقع التأشيرة في سجلات المعارين بالإدارة العامة للاعارات الخارجية.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الحادث الذي وقع لمورث الطاعن وأدى إلى وفاته كان
خلال عودته من عمله – على النحو السابق إيضاحه – فإنه يدخل ضمن إصابة العمل حسبما نصت
عليه الفقرة (ه) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الأمر
الذي يتعين معه والحال كذلك والقضاء باعتبار إصابة مورث الطاعنين هي إصابة عمل أدت
إلى الوفاة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من ذلك ما أثير من أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي المصري رقم 79 لسنة 1975
تنحصر عن الحالة موضوع الطعن الماثل لوقوع الإصابة خارج نطاق سريانه، ذلك أن المعار
يسدد اشتراكات حصة التأمين والمعاشات سنوياً خلال فترة وجودة بالإعارة فلا يمكن والحال
كذلك حرمانه من نتائج اشتراكه فترة الإعارة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة
لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً باعتبار إصابة مورث الطاعنين إصابة عمل أدت إلى الوفاة
مع ما يترتب على ذلك من آثار – وإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم الموافق السبت 17 من شوال 1426 الموافق 19/ 11/
2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
