الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2003/ 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2003/ 48 قضائية عليا

المقامة من

إبراهيم جمال الدين عباس

ضد

رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بجلسة 29/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 195 لسنة 50 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 12/ 2001 أودع الأستاذ/ جمال الدين احمد عجيله المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ إبراهيم جمال الدين عباس قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2003 لسنة 48ق 0 عليا ضد السيد/ رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بجلسة 29/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 195 لسنة 50 ق والكافي بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا.
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الهيئة المطعون ضدها بصرف ما يستحقه من معاش كامل وبأثر رجعى من تاريخ إحالته إلى المعاش في 11/ 1/ 1892 وذلك بمبلغ 422.30 جنيه والإضافات القانونية المستحقة سنويا مع إلزام الهيئة المصروفات
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع حيث قررت بدورها إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع، وعينت جلسة 29/ 1/ 2005 لنظره أمام هذه المحكمة، وتدو ول بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 7/ 5/ 2005 وأرجئ النطق به لجلسة 28/ 5/ 2005، ثم لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


 المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1950 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 11/ 1995 طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بصرف ما يستحقه من معاش كامل، وبأثر رجعى من تاريخ الإحالة إلى المعاش في 11/ 1/ 1992 وذلك بمبلغ 422.30 جنيه والإضافات القانونية المستحقة سنويا وإلزامها المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 11/ 1/ 1992، وقامت جهة عمله بصرف معاش شهري له بمبلغ 422.30 جنيه بناء على التسوية التي حددها مندوب هيئة التأمينات بالشرقية شاملة متوسط الأجر الاساسى الأجر المتغير، واستمر في صرف المعاش بتلك القيمة عدد أشهر حتى فوجئ باستقطاع مبلغ ( 64) جنيها من معاشه، وذلك بإسقاط مبلغ جنيه من حساب متوسط الأجر المتغير بزعم أنها صرفت له بدون وجه حق كمكافأة للمطبعة السرية في امتحان الشهادة الإعدادية عام 1991 0
وأضاف المدعي أن هذا الادعاء باطل إذ جاء بناء على شكوى كيدية، وقد أحيل إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 32 لسنة 24ق، والتي قضت بجلسة 20/ 5/ 1992 بمشروعية صرف مكافأة المطبعة السرية، فتقدم بصورة هذا الحكم إلى الهيئة المدعي عليها لإعادة المبلغ المستقطع من معاشه حيث استطلعت رأى إدارة الفتوى، والتي انتهى رأيها بتاريخ 27/ 2/ 1995 إلى عدم جواز قيام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات باستبعاد مكافأة الامتحان من الأجر المتغير طالما وأنها سبق وأن اعتمدت هذه المكافأة ضمن أسس تقدير ربط معاشه وذلك وفقا لحكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي ورغم ذلك اقتضت عند تنفيذ رأى إدارة الفتوى، فطلب بتاريخ 27/ 5/ 1995 عرض الموضوع على لجنة فض المنازعات التأمينية فأخطرته الهيئة بأنها سوف تقوم بعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وأنه إزاء عدم الاستجابة لطلباته فقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة 0
وبجلسة 29/ 10/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة ( 142) من القانون رقم 79 لسنة 1875 على أن الثابت من الأوراق أن المدعي أحيل إلى المعاش في 11/ 1/ 1892 وأن جهة عمله قامت بصرف مبلغا له بصفة مبدئية لمدة أربعة اشهر بموافقة مندوب الهيئة المدعي عليها بمحافظة الشرقية بواقع 422.30 جنيها شهريا، ثم قامت الهيئة المدعي عليها بتقدير وربط المعاش المستحق له بواقع 327.690 جنيها شهريا، وأخطر بهذا الربط بتاريخ 2/ 6/ 1892، وبذلك يتضح أن المدعي إنما ينازع في حقيقة الأمر في قيمة المعاش الذي تم ربطه بمعرفة الهيئة المدعي عليها، وأنه لم يتحقق في شأنه إحدى الحالات الاستثنائية سالفة الذكر التي تجيز إعادة تسوية المعاش، ومن ثم تكون دعواه الماثلة قد أقيمت في 29/ 11/ 1995 بعد مضى أكثر من سنتين على تاريخ ربط المعاش المستحق له، وبذلك يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، وحقيقا قبوله، والقضاء له 0
وأضافت المحكمة انه لا يغير من ذلك أن المدعي كان قد طلبه من الهيئة المدعي عليها بتاريخ 27/ 5/ 1995 عرض الموضوع على لجنة فض المنازعات قبل إقامة دعواه، ذلك أن المسلم به قانونا أن الالتجاء إلى لجنة فض المنازعات قبل إقامة الدعوى يتعين أن يتم خلال الميعاد المحدد قانونا للمنازعة في قيمة المعاش المستحق، وهو سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش، وأن الطلب الذي يقدم بعد ذلك لا أثر له في قطع أو وقف الميعاد الذي انتهى قبل تقديمه، كما لا يغير من ذلك أيضا ما يثيره المدعي بأن الأمر هو إعادة تسوية بناء على حكم قضائي، وهو الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 32/ 24 ق، إذ فضلا عن مخالفة ذلك لواقع الأمر حيث أنه قد أحيل للمحكمة التأديبية بسبب ما نسب إليه من مخالفات عديدة منها صرف مكافأة امتحانات بواقع 224.92 جنيها عن أعوام 89/ 90، 90/ 1991 وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت هذه المخالفة في حقه 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الطعن الماثل أن الطاعن تقدم بتظلمه إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المطعون ضدها بتاريخ 20/ 4/ 1995، ولم تفصل فيه اللجنة في تاريخ سابق على رفع الدعوى وهو 29/ 11/ 1995 وبذلك تكون دعواه مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا، بمراعاة أنه لا يجوز خفض المعاش بناء على قرارات أو تسويات لاحقة لترك الطاعن الخدمة، أو خفض المدد التي سوى المعاش على أساسها 0
ومن حيث أن المادة (142 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59، لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، ومن تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون، أو حكم قضائي نهائي ، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية 0
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند ( أ) من المادة يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت لتقدير قيمة تلك الحقوق 0 "
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن المشرع حدد للمنازعة في المعاش المقرر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة سنتين لا يجوز بعدها المنازعة في قيمة هذا المعاش، ويمتنع قبول الدعوى، وهذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع وهى كف المنازعات في المعاش لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة أو استقرار الأوضاع المالية سواء للعامل، أو الخزانة العامة 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية بتاريخ 11/ 1/ 1892، وصرفت له جهة عمله معاش أربعة أشهر طبقا للتسوية التي انتهى إليها مندوب الهيئة المطعون ضدها بالشرقية بواقع 422.30 جنيها شهريا وأنه وإن كان قد أخطر بتاريخ 2/ 6/ 1992 بربط معاشه بمبلغ 327.690 جنيها، بعد استبعاد مبلغ 224.920 جنيها صرفت له كمكافأة امتحانات من عناصر الأجر المتغير الذي سوى على أساسه معاشه بمعرفة عمله، إلا أن الهيئة المطعون ضدها قامت بناء على طلب الطاعن باستطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بكتابها رقم 470 بتاريخ 29/ 12/ 1993 في مدى أحقيته فيما صرفه من مكافأة المطبعة السرية ومكافأة الامتحانات، ومدى اعتبارها عنصرا من عناصر الأجور المتغيرة، ثم طلبت عرض الموضوع مرة أخرى على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وذلك بكتابها رقم 3909 بتاريخ 8/ 11/ 1995، مما مفاده أن ربط معاش الطاعن بواقع مبلغ 327.690 جنيها شهريا بعد استبعاد المكافآت المشار إليها من عناصر الأجور المتغيرة، لم يكن حتى تاريخ عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 8/ 11/ 1995 قد تم بصفة نهائية، ومن ثم فانه وقد أقام دعواه طعنا على تقدير معاشه بالخفض على النحو السالف بيانه بتاريخ 29/ 11/ 1995 فان الدعوى تكون والحال هذه- مقامة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 142) من قانون التأمين الاجتماعي ومقبولة شكلا، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وقد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله، مما يتعين القضاء بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلا، وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة المختصة – لتقضى في موضوعها

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة المختصة – لتقضى في موضوعها 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 27 من ربيع الاخر سنة 1426 ه والموافق 4/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات